قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ثلاث (3) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من أعضاء يمثلون الإدارة، وأعضاء يمثلون الموظفين، طبقا للجدول الآتي :
ممثلّو الموظفين ممثلّو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 5 الجدول اللجان الأسلاك والرتب
- المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية
- المراقبون للوظيفة العمومية
- ملحقو الإدارة رقم 2
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي
- التقنيون السامون في الإحصائيات
- كتاب المديريات الرئيسيون
- مساعدو الوثائقيون أمناء المحفوظات
- المساعدون التقنيون المتخصصون
- أعوان الرقابة للوظيفة العمومية
- المحاسبون الإداريون
- أعوان الإدارة
- كتاب المديريات
- الكتاب
- أعوان حفظ البيانات رقم 3 - التقنيون في الإعلام الآلي
- أعوان الاستغلال
- عون عامل
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي
- العمال المهنيون
- سائقو السيارات
- الحجّاب
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة .2021 بلقاسم بوشمال (تابع) ممثلّو الموظفين ممثلّو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.