قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017، يحدد إطارتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية: * رتبة عون عامل في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
(مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،
2 - اختبار في الرياضيات، المدة ساعتان(2)، المعامل (3)،
3 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة:
ساعتان (2)، المعامل .(2) *رتبة عون الاستغلال في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
(مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص)
1 - اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،
2 - اختبار في الرياضيات، المدة ساعتان (2)، المعامل (3)،
3 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل .(2) *رتبة عون الاستغلال في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
(امتحان مهني)
1 - اختبار في المصطلحات التقنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المدة ساعتان (2)، المعامل(2)،
2 - اختبار تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (2)،
3 - اختبار يتعلق بتمارين تطبيقية في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .(3) *رتبة مساعد تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
(مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص)
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان(2)، المعامل(2)، يوليو سنة م
2 - اختبار في الرياضيات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (2)،
3 - اختبار تقني في تخصص المترشح، المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل .(3) * رتبة مساعد تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
(امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان(2)، المعامل (2)،
2 - اختبار تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (2)،
3 - اختبار يتعلق بتمارين تطبيقية في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .(3) *رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
(مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،
2 - اختبار في الرياضيات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل(2)،
3 - اختبار تقني في تخصص المترشح، المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل .(3) * رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
(امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،
2 - اختبار تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (2)،
3 - اختبار يتعلق بتمارين تطبيقية في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل(3). *رتبة مفتش تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
(مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص)
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل(2)،
2 - اختبار في الرياضيات، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، 25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
3 - اختبار تقني في تخصص المترشح، المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل .(3) *رتبة مفتش تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
(مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل(2)،
2 - اختبار في الرياضيات، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،
3 - اختبار تقني في تخصص المترشح، المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل (3)،
4 - اختبار يتعلق بدراسة أو تسيير مشروع ذي صلةب تخ صص المت رشح، الم دة أربع (4) ساعات، المعامل .4 *رتبة مفتش تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
(امتحان مهني)
1 - اختبار تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المدة ثلاث(3) ساعات، المعامل (2)،
2 - اختبار يتعلق بتمارين تطبيقية في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (3)،
3 - اختبار في التحرير الاداري أو تحرير وثيقة تقنية، المدة ساعتان (2)، المعامل .(2) *رتبة مفتش تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
(امتحان مهني)
1 - اختبار يتمثل في قيادة مشروع تقني ذي صلة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (2)،
2 - اختبار يتعلق بتمارين تطبيقية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المدة ساعتان (2)، المعامل .3
3 - اختبار في التحرير الإداري أو تحرير وثيقة تقنية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 *رتبة مفتش تقني متخصص رئيس في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
(امتحان مهني)
1 - اختبار يتمثل في تلخيص مشروع ذي صلة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
2 - اختبار يتمثل في قيادة مشروع تقني ذي صلة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المدة أربع
(4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري أو تحرير وثيقة تقنية، المدة: ثلاث(3) ساعات، المعامل .2
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض رتب الموظفين المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية:
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات الس لك أو ال رت بة المط ل وبين للمشاركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( 6 إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ت) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ت) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ت) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ت) 4 : (2) نقطتان،
- التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة .(1) 1-2 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط):
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل كما يأتي :
- نقطة واحدة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطتان(2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ثلاث (3) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- أربع (4) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- ست (6) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- سبع (7) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى ( المدارس الوطنية للتكوين العالي ) من نقطتين (2) إضافيتين. * يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
- فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجيستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي: * ثلاث (3) نقاط لتقدير "حسن جدا" أو "مشرف جدا"، * نقطتان ونصف )2,5( لتقدير "حسن" أو "مشرف"، * نقطتان (2) لتقدير "قريب من الحسن"، * نقطة و نصف )1,5( لتقدير "مقبول".
2 - التكوين المكمل للمؤهل أو للشهادة المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطتين )(2) :
يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من المؤهل أو لشهادة المطلوبة في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين(2).
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق ( 0 إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية على أساس 0,5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1) يوليو سنة م
4 - الخبرة المه ن ية المك تسبة من قبل المترشح 0( إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار : * عقود ما قبل التشغيل، * الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، * الإدماج المهني، * صفة متعاقد.
- نقطة واحدة عن كل سنة خدمة، في حدود ست
(6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة والإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة عن كل سنة خدمة، في حدود أربع
(4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة وإدارة عمومية أخرى،
- نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة من المنصب المراد شغله،
- نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من هيئة الضمان الاجتماعي.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس(5,0) نقطة عن كل سنة في حدود خمس (5) نقاط.
6 - المحادثة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص: نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل: نقطة واحدة،
- القدرات و/أو المؤهلات الخاصة: نقطة واحدة.
المادة 6
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية:
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به 0( إلى 13 نقطة) : 25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م 1-1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كالآتي :
- التخصص (ت) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ت) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ت) 3 3: نقاط،
- التخصص (ت) 4 : 2 نقطتان،
- التخصص (ت) 5 : 1 نقطة واحدة. 1-2 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط):
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة كما يأتي:
- نقطة واحدة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- ثلاث (3) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- أربع (4) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- ست (6) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- سبع (7) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 يستفيد خريجو المدارس الكبرى ( المدارس الوطنية للتكوين العالي ) من نقطتين (2) إضافيتين. * يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة(1).
2 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,5 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
3 - المحادثة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص: نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل: نقطة واحدة،
- قدرات و/أو مؤهلات خاصة: نقطة واحدة.
المادة 7
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن المحادثة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة.
المادة 8
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمعايير الآتية:
- ذوو الحقوق ( ابن أو ابنة شهيد )،
- الأصناف (الأشخاص المعاقون) الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- معدل الاختبارات الكتابية و/أو التطبيقية،
- العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 9
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمعيار الآتي:
- العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها:
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 10
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمعايير الآتية : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ذوو الحقوق ( ابن أو ابنة شهيد )،
- الأصناف (الأشخاص المعاقون) الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)،
- الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد أو متزوج بدون أولاد أو متكفل بعائلة أو أعزب).
المادة 11
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمعايير الآتية :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية المؤهل أو الشهادة.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، الذي يكون مرفقا بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 13
فتح المادةيطلب من المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف، قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم بمجموع الوثائق الأخرى الآتية :
- نسخة من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
- شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
- مستخرج عقد الميلاد،
- شهادتان(2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- صورتان(2) شمسيتان،
- شهادة تثبت صفة ابن(ة) أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء.
يوليو سنة م إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
- شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من المؤهل أو الشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
- شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- شهادة تثبت أن المترشح هو الأول في دفعته، عند الاقتضاء،
- شهادة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
المادة 14
فتح المادةيتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير أو أرملة أو ابن(ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 15
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية 25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م الأساسية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما حددتها أحكام المرس وم الت نفيذي رقم 11-256 الم ؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة .2017 نور الدين بدوي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.