قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى ع ام 1436 الموافق أول مارس سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.