قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.