قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية، وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد المفتشون التقنيون المتخصصون 7 في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المساعدون التقنيون المتخصصون في 20 المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أعوان الاستغلال التقني في المواصلات 15 السلكية واللاسلكية الوطنية 11
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021.
الأمين العام وزير الداخلية لرئاسة الجمهورية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد الأمين مسايد كمال بلجود عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 12 جمادى الثانية عام 1443 ه 15 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 11-256
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.