قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يحدد قائمة شهادات ليسانس التعليم العالي وشهادات الماستر وشهادات مهندس دولة المطلوبة للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف على أساس الشهادة بصفة ملازم أوّل للشرطة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 92 من المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة شهادات ليسانس التعليم العالي وشهادات الماستر وشهادات مهندس دولة المطلوبة للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف على أساس الشهادة بصفة ملازم أوّل للشرطة. 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة شهادات ليسانس التعليم العالي وشهادات الماستر وشهادات مهندس دولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه كالآتي : .I شهادة ليسانس التعليم العالي :
ميدان : القانون والعلوم السياسية : .1 الحقوق، .2 العلوم السياسية.
ميدان : العلوم الإنسانية والاجتماعية : .1 علم الاجتماع، .2 علم النفس، .3 علوم الإعلام والاتصال، .4 التاريخ، .5 الآثار.
ميدان : علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية : .1 الرياضة.
ميدان : العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية : .1 العلوم التجارية، .2 العلوم المالية، .3 العلوم الاقتصادية، .4 علوم التسيير.
ميدان : الرياضيات والإعلام الآلي : .1 الرياضيات، .2 الإعلام الآلي.
ميدان : العلوم والتكنولوجيا : .1 الهندسة المدنية، .2 هندسة الطرائق، .3 هندسة ميكانيكية، .4 الإلكتروتقني، .5 الإلكتروميكانيك، .6 الإلكترونيك، .7 علم الطيران. 18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م ميدان : علوم المادة : .1 الكيمياء.
ميدان : علوم الطبيعة والحياة : .1 البيوكيمياء، .2 البيولوجيا، .3 الميكروبيولوجيا، .4 علم الوراثة.
ميدان : الآداب واللغات الأجنبية : .1 اللغة الفرنسية، .2 اللغة الإنجليزية، .3 الللغة الألمانية، .4 اللغة الإسبانية، .5 اللغة الإيطالية، .6 اللغة الروسية، .7 اللغة الصينية.
ميدان : اللغة والأدب العربي : .1 اللغة العربية. .II شهادات الماستر :
ميدان : العلوم والتكنولوجيا : .1 الهندسة المدنية، .2 هندسة الطرائق، .3 الهندسة الكهربائية، .4 الهندسة الميكانيكية، .5 الآلية، .6 الإلكتروميكانيك، .7 الإلكترونيك، .8 الإلكتروتقني، .9 هندسة الصيانة، .10 النظافة والأمن، .11 الهندسة المعمارية والعمران، .12 هندسة المواد، .13 الهندسة المعمارية، .14 علوم ا لمخاطر، .15 الأمن الصناعي، .16 الميكانيك، .17 الأنظمة الكهربائية والآلية، .18 الاتصالات السلكية واللاسلكية، .19 البصريات وميكانيك الضبط.
ميدان : علوم المادة : .1 الكيمياء، .2 الفيزياء، .3 علوم المواد، .4 المواد والمكوّنات، .5 الفيزياء النظرية.
ميدان : علوم الأرض والكون : .1 المحيط، .2 تهيئة الإقليم، .3 تسيير التقنيات الحضرية.
ميدان : الرياضيات والإعلام الآلي : .1 الرياضيات، .2 الإعلام الآلي.
ميدان : علوم الطبيعة والحياة : .1 البيولوجيا، .2 البيوكيمياء، .3 البيوتكنولوجيا، .4 الإيكولوجيا، .5 الميكروبيولوجيا، .6 العلوم الزراعية، .7 موارد التربة والماء والمحيط، .8 علوم التسممات الأساسية والتطبيقية، .9 التغذية وعلوم الغذاء، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .10 العلوم البيطرية : النظافة والمراقبة ومناهج التحليل، .11 المحيط، .12 علم الوراثة، .III شهادات مهندس دولة : .1 الهندسة المدنية، .2 الهندسة الكهربائية والإلكترونية، .3 هندسة الطرائق، .4 الهندسة الميكانيكية، .5 هندسة الصيانة، .6 الميكانيك، .7 إلكتروميكانيك، .8 تسيير التقنيات الحضرية، .9 تهيئة الإقليم، .10 الأشغال العمومية، .11 علم الخرائط والجيوديزية، .12 الري، .13 الأرصاد الجوية، .14 المحيط، .15 الإعلام الألي، .16 الإلكتروتقني، .17 الإلكترونيك، .18 علم الطيران، .19 علوم الأرض، .20 الجغرافيا، .21 الطبوغرافيا، .22 علم القياس، .23 التجهيز، .24 الآلات، .25 الصيانة الصناعية، 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م .26 الاتصالات السلكية واللاسلكية، .27 البيولوجيا، .28 التخطيط، .29 الإحصاء.
المادة 3
فتح المادةيحدد القرار المتضمن فتح المسابقة، قائمة التخصصات المطلوبة في الشعب المذكورة أعلاه وفق احتي اجات مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة .2014 وزير الدولة، عن الوزير الأول، وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة العمومية الطيب بلعيز والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.