قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يحدد قائمة شهادات ليسانس التعليم العالي وشهادات الماستر وشهادات مهندس دولة المطلوبة للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف على أساس الشهادة بصفة ملازم أوّل للشرطة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.