قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتمّم القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، كما يأتي : –" المادة 2 : .....................(بدون تغيير)..........................، * بالنسبة للالتحاق برتب مراقب شرطة، عميد أول للشرطة، عميد شرطة ومحافظ شرطة :
– ............................(بدون تغيير)....................................، * بالنسبة للالتحاق برتبة ملازم أول للشرطة : –.........................................................(بدون تغيير حتى)
– مدرسة الشرطة "الهادي خذيري" عنابة،
– مدرسة ضباط الشرطة بسطيف. * بالنسبة للالتحاق برتبتي مفتش رئيسي للشرطة ومفتش شرطة : –.........................................................(بدون تغيير حتى)
– مدرسة الشرطة " الهادى خذيري" عنابة،
– مدرسة الشرطة باتنة،
– مدرسة الشرطة تامنغست. * بالنسبة للالتحاق برتبتي حافظ أول للشرطة ورتبة حافظ الشرطة :
– ........................................................(بدون تغيير حتى)
– مدرسة الشرطة "أحمد درايعية" الدار البيضاء، الجزائر،
– مدرسة الشرطة باتنة،
– مدرسة الشرطة تامنغست. * بالنسبة للالتحاق برتبة عون شرطة :
– ........................................................(بدون تغيير حتى)
– مدرسة الشرطة ميلة،
– مدرسة الشرطة باتنة،
– مدرسة الشرطة تامنغست".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر في الجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة .2019 صلاح الدين دحمون وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.