قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يحدد قانون أخلاقيات الشرطة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قانون أخلاقيات الشرطة.
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على موظفي الشرطة المكلفين بمهام أمن الأشخاص والممتلكات وحفظ النظام العام، وبصفة عامة، أداء جميع المهام المسندة إلى الأمن الوطني كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الشرطة، يخضع هؤلاء لقواعد قانون أخلاقيات الشرطة.
الفصل الثاني — مبادئ وقيم أخلاقيات الشرطة
المادة 4
فتح المادةيلزم موظف الشرطة، بصفته ممثلا للسلطة والقوة العمومية، بممارسة مهامه وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، وهو ملزم بالامتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظيفته.
المادة 5
فتح المادةيجب على موظف الشرطة أن يظهر ولاءه لجهاز الأمن الوطني والإخلاص له من خلال الاعتزاز بانتمائه له والإيمان بقيّمه والمساهمة الإيجابية في تحقيق أهدافه.
المادة 6
فتح المادةموظف الشرطة ملزم بتمثيل جهاز الأمن الوطني بأمانة وصدق وصون سمعته أثناء وخارج الساعات العادية للعمل.
المادة 7
فتح المادةيجب على موظف الشرطة أن يتحلى بحس عال من المسؤولية وأن يُبدي تمسكه بقيم النزاهة والاستقامة في جميع تصرفاته وتعاملاته مع الغير، أثناء وخارج الأوقات العادية للعمل.
المادة 8
فتح المادةعلى موظف الشرطة أن يكون صادقا في أقواله ومخلصا في عمله وحريصا على صون حقوق الأشخاص وأداء واجباته وإخطار سلطته السلّمية بأمانة عن ظروف ونتائج المهام المنجزة وعن كل فعل من شأنه أن يلحق ضررا بالمصلحة أو يسيء إلى سمعة جهاز الأمن الوطني.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على موظف الشرطة أن يتحلى بسيرة حسنة لا يشوبها أي عيب، وبتصرفات لائقة تتجلى أساسا في احترام القيادة والزملاء وأي شخص آخر، في كل الأوقات والظروف، وأن يجعل من التحية النظامية تعبيرا عن الاحترام وعلامة تقدير وأن يكون حريصا عل أدائها بطريقة صحيحة.
المادة 10
فتح المادةيتعين على موظف الشرطة أن يعمل على توطيد علاقة الثقة بإدارته، من خلال احترام الانضباط العام والحرص على إخطار قيادته بكل طارئ أو واقعة تمس حياته المهنية أو الشخصية التي من شأنها التأثير على حياده أو جاهزيته.
المادة 11
فتح المادةيجب على موظف الشرطة العمل على ترقية روح التضامن وتفعيل الاتصال الداخلي والمساهمة الفعلية في توطيد علاقاته بالزملاء، من خلال التآزر والتعاون في حدود ما تسمح به القوانين والتنظيمات، وتفادي كل تصرف أو سلوك من شأنه أن يعكر جو العمل أو يسيء إلى العلاقات الأخوية بين منتسبي الأمن الوطني.
المادة 12
فتح المادةفي إطار احترام السلطة السلّمية، لا يحق لموظف الشرطة مهما كانت رتبته وفي أي حال من الأحوال، الإخلال بواجب الطاعة.
وعليه فهو ملزم بتنفيذ تعليمات وتوجيهات قيادته في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، غيرأنه في حالة تلقيه أمرا غير قانوني صريحا من قائده، يجوز له اللجوء إلى المسؤول السلّمي الأعلى.
المادة 13
فتح المادةيتعيّن على موظف الشرطة أن يكون جادا وحازما ومستعدا لأداء مهامه حسب ما يمليه عليه الضمير المهني ووفق القوانين والتنظيمات، دون تهاون أو تماطل أو تنصّل من المسؤولية الموكلة إليه.
المادة 14
فتح المادةيجب على موظف الشرطة، في إطار الالتزام بواجب التحفظ، الاعتدال في التعبير عن آرائه، مهما كانت الأشكال المستعملة واجتناب كل فعل أو سلوك من شأنه أن يسيء لشرف أو كرامة جهاز الأمن الوطني، سواء أثناء أو خارج الساعات العادية للعمل.
المادة 15
فتح المادةعلى موظف الشرطة الالتزام بالسر المهني.
وهو ملزم بالامتناع عن كشف معلومات أو وقائع أو وثائق اطلع عليها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويتعيّن عليه كذلك عدم الكشف عن أي بيانات أو وثائق تتعلق بتقنيات وطرق العمل وتعداد ومشاريع الأمن الوطني سواء كان ذلك بطريقة إرادية أو عرضية. ويستمر هذا الالتزام بعد الانتهاء الكلي من الخدمة.
غير أنه يمكن السماح كتابيا لموظف الشرطة من طرف السلطة السلّمية المؤهلة الإفصاح عن بعض المعلومات أو وقائع أو وثائق تتعلق بالنشاط الشرطي.
كل إخلال بهذا الواجب يعرّض مرتكبه لعقوبات تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية.
المادة 16
فتح المادةيلزم كل موظف شرطة كان شاهدا على تجاوز أو إخلال بالانضباط أو أي مساس بأخلاقيات الشرطة صادر عن زميل بالإسراع في التدخل لوضع حد لهذا الفعل، في حدود ما يسمح به القانون، مع الامتناع عن أخذ أية مبادرة غير محسوبة العواقب قد تعرضه وزملاءه أو الغير للخطر.
وفي جميع الأحوال، عليه إخطار السلطة السلّمية على الفور.
المادة 17
فتح المادةيتعين على موظف الشرطة أن يتحلّى بالموضوعية أثناء أداء المهام المسندة إليه وفي تعامله مع الغير وتفادي كل سلوك أو تصرف من شأنه المساس بمبدأ الحياد، لا سيما في التحقيقات الجزائية والإدارية، وعدم المحاباة أو التمييز بين الأشخاص على أساس المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.
وعلاوة على ذلك، فهو ملزم، قبل الشروع في كل بحث أو تحرّ أو تحقيق عن مخالفات، بإخطار القيادة في حالة وجود صلة تربطه بأحد الأطراف المعنيين، ليتم إعفاؤه بمبدأ الحياد و كذا حماية له.
المادة 18
فتح المادةعلى موظف الشرطة، عند استعماله لشبكات التواصل الاجتماعي، الامتناع عن كل فعل أو قول من شأنه أن يشوّه صورة جهاز الأمن الوطني أو يسيء لسمعة مستخدميه، ولا سيما من خلال الإشاعات المغرضة والهدامة، وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والإدارية.
الفصل الثالث — ممارسة مهام الشرطة في إطار احترام حقوق الإنسان
المادة 19
فتح المادةيمارس موظف الشرطة مهامه في إطار احترام حقوق الإنسان المكرّسة في الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها وقوانين الجمهورية.
المادة 20
فتح المادةيلزم موظف الشرطة باحترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية وحماية الحريات الفردية والجماعية في حدود اختصاصه، ويتعيّن عليه التقيد في هذا الشأن بما يفرضه القانون.
كما يتعيّن عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أثناء عمليات الشرطة، التنوع في العادات والتقاليد والثقافات والأعراف وإيلاء عناية خاصة بالفئات الهشة، ولا سيما الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 21
فتح المادةيلزم موظف الشرطة، في حدود اختصاصه، بالحرص في كل الأحوال، على ضمان حقوق وكرامة الأشخاص، خاصة الذين هم محل توقيف أو الموقوفين للنظر وهو مطالب أيضا بإيلاء عناية خاصة بالضحايا وبالشهود وبالقصّر.
المادة 22
فتح المادةيتوجب على موظف الشرطة المكلف بالشخص الموقوف أو الموقوف للنظر أن يسهر على ضمان أمنه وسلامته الجسدية وصون كرامته الإنسانية والسهر على تلبية حاجاته الضرورية وكذا اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايته.
المادة 23
فتح المادةيتعيّن على موظف الشرطة احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول عند إقدامه على تقييد حريات وحقوق الأشخاص، ولا سيما عند استخدامه لوسائل الإكراه، كما يلزم أيضا باحترام وتكريس قرينة البراءة لفائدة الشخص المشتبه فيه.
المادة 24
فتح المادةيجب على موظف الشرطة أن لا يلجأ إلى استعمال القوة ووسائل الإكراه المتفق عليها إلاّ في حالات الضرورة وفي حدود ما يسمح به القانون، وخارج هذا الإطار، لا يحق له التذرع بأي ظرف استثنائي لتبرير هذا الاستعمال.
ويتعيّن عليه قبل اللجوء إلى القوة ووسائل الإكراه، العمل على تغليب لغة الحوار والإقناع واستنفاد الوسائل الأقل زجرا.
المادة 25
فتح المادةيجب على موظف الشرطة أن لا يلجأ إلى استخدام الأسلحة النارية إلاّ في حالة الضرورة القصوى أو أثناء تنفيذ بعض المهام المأمور بها من طرف السلطة السلّمية، في حدود ما يقتضيه أداء الواجب المهني، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
الفصل الرابع — الالتزامات المهنية لموظف الشرطة
المادة 26
فتح المادةيلزم موظف الشرطة بالتحفظ في سلوكياته وأقواله والامتناع عن كل تصرف عدائي أو مستفزّ أو ساخر 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2018 م أو مهين ونبذ كل الحركات والألفاظ غير اللائقة والتعامل مع الغير بأدب ولطف وضبط النفس، خاصة في الحالات المتوترة.
المادة 27
فتح المادةيتعيّن على موظف الشرطة ضبط النفس وتقدير ومراعاة الظروف التي من شأنها التأثير على سياق تدخلاته وتحول دون بلوغ الأهداف المرجوة والامتناع عن استغلال صفته للحصول على منافع شخصية، لا سيما إذا تعلق الأمر بأشخاص محل تحقيق.
المادة 28
فتح المادةيتعيّن على موظف الشرطة أن يكون دائما مستعدا وجاهزا لتلبية نداء الواجب المهني، ولا يسقط عنه هذا الالتزام حتى بعد الساعات العادية للعمل.
المادة 29
فتح المادةيلزم كل موظف الشرطة، أثناء ممارسة مهامه، بالاستجابة لطلبات النجدة والمساعدة بصدر رحب وطيبة نفس، والحرص على الإسراع، قدر الإمكان، على تلبيتها في حدود ما يسمح به القانون والتنظيم المعمول بهما.
المادة 30
فتح المادةيلزم موظف الشرطة بحسن استقبال الجمهور والإصغاء الجيد له، مع التكفل الفعلي بانشغالاته أو العمل على توجيهه، عند الاقتضاء، إلى المصالح المختصة.
المادة 31
فتح المادةيلزم موظف الشرطة بالاحترام الصارم للتنظيمات الخاصة بالبذلة النظامية ولواحقها وارتدائها بطريقة تتماشى مع المهام المنوطة بكل وظيفة أو رتبة والامتناع عن أي تصرف أو سلوك من شأنه أن يسيء إلى رمزيتها.
المادة 32
فتح المادةخلال الساعات العادية للعمل، يجب على موظف الشرطة الاعتناء بالهندام والنظافة الجسدية مع قص الشعر وحلق الذقن وتسوية الشوارب.
يلزم العنصر النسوي في هذا الشأن، بارتداء بذلة تتناسب مع القامة والجسامة، بتسريحة شعر قصيرة أو ململمة واستعمال معتدل لمساحيق التجميل والحلي.
المادة 33
فتح المادةيعتبر مساسا بأخلاقيات الشرطة ارتياد الأماكن المشبوهة وكذا التدخين والتسوق والإفراط في استعمال الهاتف النقال وتناول المأكولات في الأماكن العامة بالزي النظامي.
المادة 34
فتح المادةيتعيّن على موظف الشرطة أن يحافظ على كل الوسائل والتجهيزات التى وضعتها الإدارة تحت تصرفه، وأن يحرص على استعمالها بعقلانية، وأن يتفادى كل سلوك أو تصرف من شأنه أن يلحق بها ضررا.
وزيادة على هذه الالتزامات، فإنّ موظف الشرطة ملزم في كل الأحوال باحترام القواعد الأمنية الخاصة بحمل السلاح واستعماله واتخاذ كل الحيطة والحذر للمحافظة عليه من الضياع أو تعرضه للإتلاف، وصيانته وفق التنظيم المعمول به في جهاز الأمن الوطني.
المادة 35
فتح المادةيتعين على القائد أن يكون القدوة الحسنة والمثل الأعلى لمرؤوسيه سلوكا وتصرفا، ويتوجب عليه العمل على ترقية القيم الشرطية ومعاملة مرؤوسيه بعدل وإنصاف.
وبهذه الصفة، فهو مطالب بالاحترافية في الأداء وباختيار أسلوب قيادة يتلاءم مع طبيعة النشاط الذي يشرف عليه، مع مراعاة كل الظروف المحيطة بتنفيذ المهام والكفاءات المهنية والنضج والاستعداد الشخصي للموظفين العاملين تحت سلطته وأن تكون أوامره قانونية وقابلة للتنفيذ وتهدف لخدمة المصلحة العامة.
المادة 36
فتح المادةيتعيّن على القائد الحرص على احترام كرامة مرؤوسيه والإصغاء إليهم والعمل على مساعدتهم ويتعيّن عليه التصدي للنزاعات وإيجاد ما يناسبها من حلول وذلك في إطار الصلاحيات المخولة له، كما هو ملزم أيضا باحترام وفرض احترام قواعد الانضباط العام.
المادة 37
فتح المادةلا يعفى القائد من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه والمتعلقة بتنفيذ المهام الموكلة إليهم، وهو مطالب بحثهم على احترام قواعد أخلاقيات الشرطة وتشجيعهم على التواصي فيما بينهم على احترامها.
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 38
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، كل إخلال أو مساس بقواعد قانون أخلاقيات الشرطة يعرّض مرتكبه لإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للأمن الوطني.
المادة 39
فتح المادةتمنح لكل موظف شرطة تميّز بالتزامه وتقيده بقواعد أخلاقيات الشرطة والانضباط العام، شهادة حسن السيرة.
يحدد المدير العام للأمن الوطني كيفيات تسليم شهادة حسن السيرة المذكورة أعلاه.
المادة 40
فتح المادةتوضح القواعد المنصوص عليها في هذا القرار بموجب دليل أخلاقيات الشرطة الذي يشرح المبادئ الأخلاقية والقيم الأدبية والضوابط التي يجب أن يتقيد بها موظف الشرطة أثناء أداء وظيفته وخارج الأوقات العادية للعمل. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 41
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة .2017 نور الدين بدوي وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.