قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين الموظفين المنتمين لسلك مفتشي الشرطة للأمن الوطني، بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، الموظفون المنتمون لسلك مفتشي الشرطة للأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزيرالعدل، المحلية والتهيئة العمرانية حافظ الأختام كمال بلجود بلقاسم زغماتي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.