مقرر مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن المصادقة على بذل جديدة وأغراض ألبسة لبذلة الخروج لمستخدمي الأمن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على البذل الجديدة وأغراض الألبسة لمستخدمي الأمن الوطني، التي تحدد بطاقاتها وأوصافها التقنية في الملاحق من 1 إلى 7 المرفقة بأصل هذا المقرر.
المادّ ة 2 : تلبس البذل وأغراض الألبسة المصادق عليها في المادة الأولى أعلاه، حصريا من طرف مستخدمي الأمن الوطني.
المادة 3
فتح المادةيلغي هذا المقرر كل الأحكام السابقة ا لمخالفة، لا سيما تلك المحتواة في المقرر المؤرّخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 والمتضمّن المصادقة على أغراض الألبسة الجديدة المدرجة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني، والمقرر المؤرّخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 والمتضمّن تعديل البطاقة التقنية لأغراض الألبسة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة .2016 اللواء حاجي زرهوني وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 11-248
- مرسوم رقم 10-322
- قرار وزاري مشترك
- مقرر
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.