مقرر

مقرر مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن المصادقة على بذل جديدة وأغراض ألبسة لبذلة الخروج لمستخدمي الأمن الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.