مرسوم تنفيذي رقم 16-204 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران وتحديد تنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص "المؤسسة الاستشفائية".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة الاستشفائية تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية وتتبع المديرية العامة للأمن الوطني.
يمكن إنشاء ملحقات، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتتكون المؤسسة الاستشفائية من مجموع الهياكل الصحية للوقاية والتشخيص والعلاج والاستشفاء وإعادة التأهيل الطبي وحماية الأمومة والطفولة.
تحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةتكلف المؤسسة الاستشفائية بضمان التكفل الطبي بمستخدمي ومتقاعدي الأمن الوطني وكذا ذوي حقوقهم.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان مهمة الوقاية والكشف والتشخيص والاستشفاء والخبرة الطبية،
- ضمان النشاطات المتعلقة بالإنجاب والتخطيط العائلي،
- المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للصحة العمومية وجميع الأنشطة التي تساعد على حماية الصحة وترقيتها،
- ضمان التكوين المتواصل ونشاطات تحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي المؤسسة الاستشفائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- استخدامها كميدان للتربص لفائدة المستخدمين شبه الطبيين طبقا للتنظيم المعمول به،
- المساهمة في حماية البيئة في المجالات المرتبطة بالوقاية والنظافة والسلامة.
كما يستفيد من التكفل الطبي للمؤسسة الاستشفائية مستخدمو الهياكل الأخرى التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وكذا كل الهيئات التابعة لقطاعات أخرى على أساس اتفاقية.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيسير المؤسسة الاستشفائية مجلس إدارة ويديرها مدير وتزود بمجلس طبي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه المفتش الجهوي للأمن الوطني أو ممثله، من :
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوالي المختص إقليميا،
- ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- ممثل التعاضدية العامة للأمن الوطني،
- ممثل المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل المستخدمين الإداريين والتقنيين ينتخبه نظراؤه، 31 يوليو سنة 2016 م
- رئيس المجلس الطبي للمؤسسة الاستشفائية.
يشارك مدير المؤسسة الاستشفائية في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-94 (ج.ر عدد 18 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : ......... ( بدون تغيير حتى )
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ........ ( الباقي بدون تغيير) .”.......
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
- برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للمؤسسة الاستشفائية، وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة،
- مشروعا التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة الاستشفائية والتدابير الأمنية،
- مشروع ميزانية المؤسسة الاستشفائية،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها،
- قبول أو رفض الهبات والوصايا،
- مخططات التوظيف والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للمستخدمين التابعين للمؤسسة الاستشفائية،
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة الاستشفائية،
- كل مسألة تهدف إلى تحسين تنظيم المؤسسة الاستشفائية وسيرها.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. 26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائه.
المادة 11
فتح المادةيحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الاستشفائية.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غي ر العادية دون أن ي قل عن ثمانية
(8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه، على الأقل.
في حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولات مجلس الإدارة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 13
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
ترسل محاضر المداولات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع إلى الوزير الوصي للموافقة عليها.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ إرسالها، ما عدا في حالة الاعتراض الصريح الذي يبلغ خلال هذا الأجل.
القسم الثاني المدير المادّ ة 14 : يعين مدير المؤسسة الاستشفائية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من المدير العام للأمن الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادّ ة 15 : يضمن المدير سير المؤسسة الاستشفائية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- تمثيل المؤسسة الاستشفائية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشاريع البرامج ومخططات العمل التي يعرضها على مجلس الإدارة ويضمن تنفيذها،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة الاستشفائية وعرضهما على مجلس الإدارة،
- السهر على احترام النظام الداخلي وقواعد الأمن،
- إعداد مشروع الميزانية الذي يعرضه على مجلس الإدارة،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- توظيف وتعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر،
- ممارسة السلطة السلّمية على مجموع المستخدمين،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة الاستشفائية.
المادة 16
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة الاستشفائية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 17
فتح المادةالمجلس الطبي جهاز استشاري يكلف بدراسة كل مسألة تهم المؤسسة الاستشفائية وتقديم رأي طبي وتقني فيها، ولا سيما منها :
- تنظيم وإقامة علاقات وظيفية بين المصالح الطبية،
- مشاريع البرامج المتعلقة بالمنشآت الطبية وبناء وإعادة تأهيل المصالح الطبية،
- برامج الصحة في المؤسسة الاستشفائية،
- برامج التظاهرات العلمية والطبية،
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية،
- برامج التكوين المتواصل للمستخدمين شبه الطبيين،
- تقييم نشاطات المؤسسة الاستشفائية، لا سيما منها العلاج والكشف والتشخيص والوقاية والخبرة الطبية،
- إنشاء الوحدات الطبية أو حلها،
- كل مسألة يعرضها عليه مدير المؤسسة الاستشفائية.
المادة 18
فتح المادةيضم المجلس الطبي :
- مسؤولي المصالح الطبية،
- صيدليا مسؤولا عن صيدلية المؤسسة الاستشفائية،
- جراح أسنان،
- ممثلا عن المستخدمين شبه الطبيين ذي أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين، ينتخبه نظراؤه.
يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.
ينتخب المجلس الطبي من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-94 (ج.ر عدد 18 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 18 : يضم المجلس الطبي :
– مسؤولي المصالح الطبية،
– ممثل (1) عن المستخدمين الاستشفائيين الجامعيين، ........ ( الباقي بدون تغيير) ....... .“
المادة 19
فتح المادةيجتمع المجلس الطبي في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائه أو بطلب من مدير المؤسسة الاستشفائية.
المادة 20
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الطبي إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه، على الأقل.
في حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ توصيات المجلس الطبي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر مداولات المجلس الطبي في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه مدير المؤسسة الاستشفائية الذي يتلقى نسخة منه.
المادة 21
فتح المادةيعد المجلس الطبي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
يعد المجلس الطبي تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى مدير المؤسسة الاستشفائية. 31 يوليو سنة 2016 م
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية الذي يعده مدير المؤسسة الاستشفائية على مجلس الإدارة للمداولة، ثم يرسل إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 23
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة الاستشفائية على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- الإعانة المالية التكميلية التي تمنحها الدولة،
- مساهمة الهيئات والمؤسسات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المدفوعات المالية التي تقدمها التعاضدية العامة للأمن الوطني،
- المساهمة المحتملة من المرضى فيما يتعلق بالفحوصات والكشوفات والعلاج والمعاينات التي يستفيدون منها بصفة خارجية، طبقا للتنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطات المؤسسة الاستشفائية.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-94 (ج.ر عدد 18 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 23 : .......... ( بدون تغيير) ..........، في باب الإيرادات :
– الإعانة الممنوحة من الدولة،
– مساهمة الهيئات والمؤسسات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مساهمة التعاضدية العامة للأمن الوطني،
– المساهمة المحتملة للجماعات المحلية،
– المساهمة المحتملة من المرضى فيما يتعلق بالفحوصات والكشوفات والعلاج والمعاينات التي يستفيدون منها بصفة خارجية، طبقا للتنظيم المعمول به، ......... ( الباقي بدون تغيير) .”........
المادة 24
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة الاستشفائية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 25
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمؤسسة الاستشفائية مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال 26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-94 (ج.ر عدد 18 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 مكرر : يمكن اعتماد جزء من هياكل المؤسسة الاستشفائية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، قصد ضمان نشاطات استشفائية جامعية.
ويمكن أن يستخدم كميدان للتكوين والتربص الطبي وشبه الطبي والتسيير الاستشفائي بناء على اتفاقيات مع مؤسسات التكوين”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-94
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي: “المادة 5 مكرر : يمكن اعتماد جزء من هياكل المؤسسة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يحدد تصنيف المؤسسات 13 الاستشفائية للأمن الوطني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية للأمن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-94
مرسوم تنفيذي رقم 18-94 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يحدّد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.