قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني.
المادة 2
فتح المادةيُسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه : * بالنسبة للالتحاق برتب مراقب شرطة، عميد أوّل للشرطة، عميد شرطة ومحافظ شرطة :
– المدرسة العليا للشرطة “ علي تونسي “، الجزائر. * بالنسبة للالتحاق برتبة ملازم أوّل للشرطة :
– المدرسة العليا للشرطة “ علي تونسي “، الجزائر،
– المدرسة التطبيقية للأمن الوطني “ عبد المجيد بوزبيد “، الصومعة، البليدة،
– مدرسة الشرطة “ محمد واضح “، عين البنيان، الجزائر،
– مدرسة الشرطة “ طيبي محمد “، سيدي بلعباس،
– مدرسة الشرطة “ الهادي خذيري“، عنابة. * بالنسبة للالتحاق برتبتي مفتش رئيسي للشرطة ومفتش شرطة :
– المدرسة التطبيقية للأمن الوطني “عبد المجيد بوزبيد “، الصومعة، البليدة،
– مدرسة الشرطة “محمد واضح “، عين البنيان، الجزائر،
– مدرسة الشرطة “ طيبي محمد “، سيدي بلعباس،
– مدرسة الشرطة “ الهادي خذيري“، عنابة. * بالنسبة للالتحاق برتبتي حافظ أوّل للشرطة وحافظ الشرطة :
– المدرسة التطبيقية للأمن الوطني “عبد المجيد بوزبيد “، الصومعة، البليدة، 10 فبراير سنة 2019 م
– مدرسة الشرطة “محمد واضح“، عين البنيان، الجزائر،
– مدرسة الشرطة “طيبي محمد“، سيدي بلعباس،
– مدرسة الشرطة “الهادي خذيري“، عنابة،
– مدرسة الشرطة “ عمار جفال “، قسنطينة،
– مدرسة الشرطة “ أحمد درايعية “، الدار البيضاء، الجزائر. * بالنسبة للالتحاق برتبة عون شرطة :
– مدرسة الشرطة “ أحمد درايعية “، الدار البيضاء، الجزائر،
– مدرسة الشرطة “ محمد واضح “، عين البنيان، الجزائر،
– مدرسة الشرطة “ طيبي محمد “، سيدي بلعباس،
– مدرسة الشرطة “ الهادي خذيري “، عنابة،
– مدرسة الشرطة “ عمار جفال “، قسنطينة،
– مدرسة الشرطة معسكر،
– مدرسة الشرطة تبسة،
– مدرسة الشرطة المسيلة،
– مدرسة الشرطة “ رابحي نوار “، بوشقوف، قالمة،
– مدرسة الشرطة “ أمحمد يوسفي “، الشلف،
– مدرسة الشرطة سطيف،
– مدرسة الشرطة سدراته، سوق أهراس،
– مدرسة الشرطة ميلة.
المادة 3
فتح المادةيمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة.
يجب تبليغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة .2018 نور الدين بدوي 5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2019 م وزارة الطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.