مرسوم تنفيذي رقم 19-09 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس ويحدد تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس وتحديد تنظيمها وسيرها وتدعى في صلب النص “المؤسسة الاستشفائية”.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة الاستشفائية تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية وتتبع المديرية العامة للأمن الوطني.
يمكن إنشاء ملحقات، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتكلف المؤسسة الاستشفائية بضمان التكفل الطبي بكل مستخدمي الأمن الوطني العاملين والمتقاعدين وكذا ذوي حقوقهم.
كما يستفيد من التكفل الطبي للمؤسسة الاستشفائية المستخدمون التابعون للهياكل الأخرى التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا كل الهيئات التابعة لقطاعات أخرى على أساس اتفاقية.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان مهمة صحية دائمة في مجال الوقاية والكشف والتشخيص والعلاج والاستشفاء والخبرة الطبية،
– ضمان النشاطات المتعلقة بالإنجاب والتخطيط العائلي، 23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 جانفي سنة 2019 م
– المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للصحة العمومية وجميع الأنشطة التي تساعد على حماية الصحة وترقيتها،
– ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي المؤسسة الاستشفائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمة في حماية البيئة في المجالات المرتبطة بالوقاية والنظافة والسلامة.
يمكن أن تستخدم المؤسسة الاستشفائية كميدان للتربص لفائدة المستخدمين شبه الطبيين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةتتكون المؤسسة الاستشفائية من مجموع الهياكل الصحية للوقاية والتشخيص والعلاج والاستشفاء وإعادة التأهيل الطبي وحماية الأمومة والطفولة.
تحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيسيّر المؤسسة الاستشفائية مجلس إدارة، ويديرها مدير وتزود بمجلس طبي.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة الاستشفائية بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة، الذي يرأسه المدير العام للأمن الوطني أو ممثله، من :
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوالي المختص إقليميا،
– ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
– ممثل التعاضدية العامة للأمن الوطني،
– ممثل عن المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه،
– ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه،
– ممثل عن المستخدمين الإداريين والتقنيين ينتخبه نظراؤه،
– رئيس المجلس الطبي للمؤسسة الاستشفائية.
يشارك مدير المؤسسة الاستشفائية في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
– برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للمؤسسة الاستشفائية، وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة،
– مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة الاستشفائية،
– مشروع ميزانية المؤسسة الاستشفائية،
– الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
– اقتناء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها،
– قبول أو رفض الهبات والوصايا،
– مخططات التوظيف والتكوين وتحسين المستوى لفائدة المستخدمين التابعين للمؤسسة الاستشفائية،
– التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة الاستشفائية،
– كل مسألة تهدف إلى تحسين تنظيم المؤسسة الاستشفائية وسيرها.
يعدّ مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائه.
المادة 12
فتح المادةيحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الاستشفائية.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائه، على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل.
وتصح مداولات مجلس الإدارة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
ترسل محاضر المداولات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع إلى الوزير الوصي للموافقة عليها.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها، ما عدا في حالة الاعتراض الصريح عليها الذي يبلّغ خلال هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيعيّن مدير المؤسسة الاستشفائية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من المدير العام للأمن الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيضمن المدير سير المؤسسة الاستشفائية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
– تمثيل المؤسسة الاستشفائية أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة الاستشفائية،
– إعداد مشاريع برامج ومخططات العمل ويضمن تنفيذها، 30 جانفي سنة 2019 م
– السهر على احترام النظام الداخلي وقواعد الأمن،
– إعداد مشروع الميزانية،
– إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– توظيف وتعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
– إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة الاستشفائية.
الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 17
فتح المادةالمجلس الطبي جهاز استشاري يكلف بتقديم آراء واقتراحات وتوصيات حول كل مسألة ذات طابع طبي ذات صلة بمهامه، ولا سيما :
– تنظيم وإقامة علاقات وظيفية بين المصالح الطبية،
– برامج الصحة في المؤسسة الاستشفائية،
– مشاريع اقتناء التجهيزات الطبية،
– برامج التظاهرات العلمية والطبية،
– برامج التكوين المتواصل للمستخدمين شبه الطبيين،
– تقييم النشاطات الطبية للمؤسسة الاستشفائية،
– إنشاء هياكل طبية أو إلغائها،
– كل مسألة يعرضها عليه مدير المؤسسة الاستشفائية.
المادة 18
فتح المادةيضم المجلس الطبي ما يأتي :
– مسؤولي المصالح الطبية،
– المسؤول عن صيدلية المؤسسة الاستشفائية،
– ممثلا (1) عن المستخدمين شبه الطبيين ذا أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين، ينتخبه نظراؤه.
يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.
ينتخب المجلس الطبي من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 19
فتح المادةيجتمع المجلس الطبي في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. 23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 جانفي سنة 2019 م ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه أو بطلب من مدير المؤسسة الاستشفائية.
المادة 20
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الطبي إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائه، على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل.
وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ توصيات المجلس الطبي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
تحرّر توصيات المجلس الطبي في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه مدير المؤسسة الاستشفائية الذي يتلقى نسخة عنه.
المادة 21
فتح المادةيعدّ المجلس الطبي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
يعدّ المجلس الطبي تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى مدير المؤسسة الاستشفائية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة الاستشفائية على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– مساهمات الهيئات والمؤسسات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
– مساهمة التعاضدية العامة للأمن الوطني،
– المساهمة المحتملة من المرضى فيما يتعلق بالفحوصات والكشوفات والعلاجات والمعاينات التي يستفيدون منها بصفة خارجية طبقا للتنظيم المعمول به،
– الهبات والوصايا،
– الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطات المؤسسة الاستشفائية.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز.
المادة 23
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة الاستشفائية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 24
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمؤسسة الاستشفائية مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يحدد تصنيف المؤسسات 13 الاستشفائية للأمن الوطني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية للأمن الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.