مرسوم تنفيذي رقم 12-201 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني"ليغليسين" وتحديد تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني، المسماة "ليغليسين" وتحديد تنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتعد المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني المذكورة في المادة الأولى أعلاه مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية وتتبع المديرية العامة للأمن الوطني.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المؤسسة ببلدية الأبيار، ولاية الجزائر. ويمكن تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
يمكن إنشاء ملحقات للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةتتولى المؤسسة ضمان التكفل الطبي بكافة مستخدمي ومتقاعدي الأمن الوطني وكذا ذوي حقوقهم.
وبهذه الصفة تكلف، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان مهمة صحية دائمة في مجال العلاج والكشف والتشخيص والوقاية والاستشفاء والخبرة الطبية،
- المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للصحة العمومية وجميع الأنشطة التي تساعد على حماية الصحة وترقيتها،
- ضمان التكوين المتواصل ونشاطات تحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة مستخدمي المؤسسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م
- استخدامها كميدان للتربص لفائدة المستخدمين شبه الطبيين طبقا للتنظيم المعمول به،
- المساهمة في حماية البيئة في المجالات المرتبطة بالوقاية والنظافة والسلامة.
يستفيد أيضا من التكفل الطبي للمؤسسة مستخدمو الهياكل الأخرى التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا كل الهيئات التابعة لقطاعات أخرى على أساس اتفاقية.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيسير المؤسسة مجلس إدارة ويديرها مدير وتزود بمجلس طبي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه المدير العام للأمن الوطني أو ممثله، من :
- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- ممثل التعاضدية العامة للأمن الوطني،
- ممثل المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل المستخدمين الإداريين والتقنيين ينتخبه نظراؤه،
- رئيس المجلس الطبي للمؤسسة.
يشارك مدير المؤسسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.
الم ادة 8 : يت داول مج لس الإدارة، لا سي م ا فيما يأتي:
- برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للمؤسسة، وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة،
- مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة وكذا التدابير الأمنية،
- مشروع ميزانية المؤسسة،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
- قبول أو رفض الهبات والوصايا،
- مخططات التوظيف والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة المستخدمين التابعين للمؤسسة،
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،
- كل مسألة تهدف إلى تحسين وتنظيم وسير المؤسسة.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-135 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : (بدون تغيير حتى) ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي . .. ( الباقي بدون تغيير ) ......................
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلّف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائه.
المادة 11
فتح المادةيحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل. وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 13
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
المادة 14
فتح المادةترسل محاضر المداولات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع إلى الوزير الوصي للموافقة عليها.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ إرسالها، ما عدا اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيعيّن مدير المؤسسة بقرار من الوزير المكلّف بالداخلية بناء على اقتراح من المدير العام للأمن الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيضمن المدير سير المؤسسة.
ويكلّف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي كافة أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشاريع برامج ومخططات العمل وعرضها على مجلس الإدارة وضمان تنفيذها،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة وعرضهما على مجلس الإدارة،
- السهر على احترام النظام الداخلي وقواعد الأمن،
- إعداد مشروع الميزانية الذي يعرضه على مجلس الإدارة،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- توظيف وتعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر،
- ممارسة السلطة السلّمية على كافة المستخدمين،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة.
و هو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة. 9 مايو سنة 2012 م
القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 17
فتح المادةالمجلس الطبي جهاز استشاري يكلف بتقديم آراء واقتراحات وتوصيات حول كل مسألة ذات طابع طبي، ذات صلة بمهامه لا سيما :
- برامج الصحة في المؤسسة،
- مشاريع اقتناء التجهيزات الطبية،
- برامج التظاهرات العلمية والطبية،
- برامج التكوين المتواصل للمستخدمين شبه الطبيين للمؤسسة،
- تقييم نشاطات المؤسسة، لا سيّما العلاج والكشف والتشخيص والوقاية والخبرة الطبية،
- كل مسألة يعرضها عليه مدير المؤسسة.
المادة 18
فتح المادةيضم المجلس الطبي ما يأتي:
- أربعة ( )4 رؤساء مصالح طبية جراحية ينتخبهم نظراؤهم،
- مسؤول صيدلية المؤسسة،
- ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ذي أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين، ينتخبه نظراؤه.
يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.
ينتخب المجلس الطبي من بين أعضائه رئيسا ذا السلك والرتبة الأعلى، لمدة أربع (4) سنوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-135 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يضم المجلس الطبي :
مسؤولي المصالح الطبية
- ممثل (1) عن المستخدمين الاستشفائيين الجامعيين مسؤول صيدلية المؤسسة. . ( الباقي بدون تغيير .....................
المادة 19
فتح المادةيجتمع المجلس الطبي في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائه.
المادة 20
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الطبي إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل. وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس الطبي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م تحرر مداولات المجلس الطبي في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه مدير المؤسسة الذي يتلقى نسخة منها.
المادة 21
فتح المادةيعد المجلس الطبي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
يعد المجلس الطبي تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى مدير المؤسسة.
المادة 22
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية المؤسسة الذي يعده المدير على مجلس الإدارة للمداولة. ثم يرسل للسلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
- في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا،
- كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطات المؤسسة.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-135 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : ......... . (بدون تغيير).
في باب الإيرادات :
- إعانة الدولة مساهمة الهيئات والمؤسسات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مساهمة التعاضدية العامة للأمن الوطني،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية
- المساهمة المحتملة من المرضى فيما يتعلق بالفحوصات والكشوفات والعلاج والمعاينات التي يستفيدون منها بصفة خارجية طبقا للتنظيم المعمول به الهبات والوصايا
- كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطات المؤسسة.
في باب النفقات :
الباقي بدون تغيير .....................
المادة 25
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 26
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف المالية.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-135 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 مكرر : يمكن اعتماد بعض مصالح المؤسسة الاستشفائية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة ، قصد ضمان نشاطات استشفائية جامعية.
ويمكن أن تستخدم كميدان للتكوين والتربص الطبي وشبه الطبي والتسيير الاستشفائي بناء على اتفاقيات مع مؤسسات التكوين".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-135
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه ، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 5 مكرر : يمكن اعتماد بعض مصالح المؤسسة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية للأمن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يحدد تصنيف المؤسسات 13 الاستشفائية للأمن الوطني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ”ليغليسين“
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-163
مرسوم تنفيذي رقم 25–163 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني”ليغليسين“ وتحديد تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-135
مرسوم تنفيذي رقم 19-135 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني "ليغليسين" وتحديد تنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.