قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني.
المادة 2
فتح المادةتتضمن مسابقات التوظيف مسبقا على :
– فحص طبي،
– فحص نفساني.
المادة 3
فتح المادةيتضمن الفحص الطبي اختبارا عياديا عاما حول وضعية المترشح الصحية.
المادة 4
فتح المادةيتضمن الفحص النفساني الذي يقوم به ممارسون مختصون اختبارا لتقييم القدرات النفسية والعقلية للمترشح.
يُستدعى كل مترشح يتم تأهيله في الفحص الطبي والنفساني للمشاركة في الاختبارات الكتابية أو المحادثة واختبارات التربية البدنية والرياضية.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
أولا : المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص : * بالنسبة لرتبة عون شرطة :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التربية البدنية والرياضية، المعامل 2، ويشمل :
– العدو على مسافة أربعمائة (400) متر،
– رمي الجلة : 4 كلغ للمترشحين و 3 كلغ للمترشحات.
يُحدّد التنقيط بالنظر للوقت المحتسب لاختبار العدو. * بالنسبة لرتبة ملازم أول للشرطة :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية :
– الجغرافيا الاقتصادية،
– القانون العام،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– المناجمنت العمومي.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار في التربية البدنية والرياضية، المعامل 2، ويشمل :
– العدو على مسافة أربعمائة (400) متر،
– رمي الجلة : 4 كلغ للمترشحين و 3 كلغ للمترشحات.
يُحدّد التنقيط بالنظر للوقت المحتسب لاختبار العدو.
ثانيا : الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية : * حافظ شرطة، * حافظ أول للشرطة، * مفتش شرطة، * مفتش رئيسي للشرطة، * ملازم أول للشرطة، * محافظ شرطة، * عميد شرطة، * عميد أول للشرطة، * مراقب شرطة.
أ - اختبارات القبول الكتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في القانون العام، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في موضوع ذي طابع مهني، المدة أربع (4) ساعات، المعامل .4
ب - اختبارات القبول النهائي :
1 - اختبار الرماية، المعامل 1، ويشمل :
– الرمي على هدف على بعد خمسة عشر (15) مترا بمسدس آلي أو أسطواني.
2 - اختبار في التربية البدنية والرياضية، المعامل 1، ويشمل :
– العدو على مسافة مائتي (200) متر،
– رمي الجلة : 4 كلغ للمترشحين و 3 كلغ للمترشحات.
يُحدّد التنقيط بالنظر للوقت المحتسب لاختبار العدو.
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الخاصة بالمسابقات واختبارات القبول بالنسبة للامتحانات المهنية المذكورة أعلاه، تعدّ إقصائية.
المادة 7
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات المذكورة في المادة 5 أعلاه، إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.
المادة 8
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 9
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
– التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
– التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
– التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
– التخصص (ات) 4 : 2 (نقطتان)،
– التخصص (ات) 5 : 1 (نقطة واحدة). 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين للمترشحين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
– نقطة واحدة (1) للمعدل العام الذي يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
– نقطتان (2) للمعدل العام الذي يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
– ثلاث (3) نقاط للمعدل العام الذي يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
– أربع (4) نقاط للمعدل العام الذي يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
– خمس (5) نقاط للمعدل العام الذي يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
– ست (6) نقاط للمعدل العام الذي يترواح ما بين 15/20 و 15,99/20،
– سبع (7) نقاط للمعدل العام الذي يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الوطنية للتكوين العالي من نقطتين (2) إضافيتين. * يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
2 . تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0^5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 جانفي سنة 2019 م .3 المحادثة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
– القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
– قدرات و/ أو مؤهلات خاصة : نقطة واحدة .(1)
المادة 10
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الأولوية الآتية :
– المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية المؤهل أو الشهادة.
المادة 11
فتح المادةيتم الفصل بين المتشرحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، حسب الأولوية الآتية :
– العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل،
– الأقدمية في الرتبة،
– الأقدمية العامة،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا).
المادة 12
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
– طلب خطي للمشاركة،
– نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة تكون مرفقة بشكف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
– ثلاث (3) شهادات طبية (طب عام - طب الأمراض الصدرية - طب العيون مسلمتان من طرف طبيب مختص) تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب (أن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون استعمال النظارات أو عدسات التصحيح، على ألاّ تكون حدة رؤية العين الواحدة أقل من 7/01)،
– شهادة قياس القامة (لا تقل القامة عن 1^70 م للمترشحين و 1^65 م للمترشحات)،
– استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل الالتحاق بالتكوين المتخصص، إتمام ملفاتهم الإدارية بالوثائق الآتية :
– نسخة من وثيقة إثبات الوضعية القانونية تجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (صحيفة رقم )3 سارية الصلاحية،
– شهادة الجنسية الجزائرية أصلية،
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
– شهادة الإقامة سارية الصلاحية،
– أربع (4) صور شمسية حديثة،
– ظرفان (2) بريديان عليهما عنوان المترشح.
المادة 14
فتح المادةيتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
– نسخة من قرار التعيين أو الترسيم،
– نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 15
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرملة وابن (ة) شهيد، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، كما تحددها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 نور الدين بدوي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.