قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين الموظفين المنتمين للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، الموظفون المنتمون للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني، الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير العدل، والتهيئة العمرانية حافظ الأختام كمال بلجود بلقاسم زغماتي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.