قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020، يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 11–426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الموضوعين تحت تصرف الديوان، كما يأتي :
– ثمانية (8) ضباط شرطة قضائية،
– سبعة عشر (17) عون شرطة قضائية.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012 الذي يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد. 2 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 26 فبراير سنة 2020 م
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية والتهيئة العمرانية حافظ الأختام كمال بلجود بلقاسم زغماتي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.