مقرر
مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يتضمن المصادقة على الخاصيات واللواحق المذهبة الجديدة لبذل مراقبي الشرطة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الخاصيات واللواحق المذهبة الجديدة لبذل مراقبي الشرطة، التي تحدد بطاقاتها وأوصافها التقنية في الملحق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةتلبس الخاصيات واللواحق المذهبة المصادق عليها في المادة الأولى أعلاه، حصريا مع بذل مراقبي الشرطة للمديرية العامة للأمن الوطني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013.
اللواء حاجي زرهوني وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 81-248
- مرسوم رئاسي رقم 11-248
- مرسوم تنفيذي رقم 10-322
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.