مقرر

مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يتضمن المصادقة على الخاصيات واللواحق المذهبة الجديدة لبذل مراقبي الشرطة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.