قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 73 و 92 (الفقرة الأولى) من المرسوم التّنف يذيّ رقم 10-322 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، ومحتوى برامجه المذكورة أدناه :
سلك أعوان الشرطة
- رتبة عون الشرطة.
سلك ضباط الشرطة
- رتبة ملازم أوّل للشرطة.
المادّ ة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتبتين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التك وين المتخصص ف ي الرتبتين، بموجب قرارأو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدد على الخصوص ما يأتي :
- الرتبة أو الرتبتين المعنيتين،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المتخصص المحدّدة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المقررة،
- مدة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- المؤسسات المعنية بالتكوين المتخصص،
- قائمة المترشحين الناجحين المعنيين بالتكوين المتخصص.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبلغ نسخة من القرار المنصوص عليه في المادّة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عش رة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 6
فتح المادةيل زم المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة للالتحاق بالرتبتين المعنيتين بمتابعة دورة تكوين متخصص.
ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيضمن التكوين المتخصص مؤسسات التكوين التابعة للأمن الوطني.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية ومحاضرات وتربصات تطبيقية.
المادة 9
فتح المادةيتابع التلاميذ المتربصون المعنيون بالتكوين المتخصص، قبل نهاية الدورة، تربصا تطبيقيا لدى مصالح الأمن الوطني، وفقا للمدة المحددة في برنامج التكوين ويعدون على إثره :
- تقرير نهاية التربص بالنسبة للتلاميذ المتربصين في التكوين المتخصص للالتحاق برتب ة عون الشرطة،
- مذكرة نهاية التربص بالنسبة للتلاميذ المتربصين في التكوين المتخصص للالتحاق برتبة ملازم أول للشرطة.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص للالتحاق بالرتبتين بسنت ين (2)، وفق ا لأحكام المادتين 73 و 92 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-322 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتبتين، ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيضمن تأطير ومتابعة التلاميذ المتربصين، أثناء التكوين المتخصص مكونو مؤسسات التكوين التابعة للأمن الوطني و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوج ية المستم رة، ويشمل امتح ان ات دورية في الجانب النظري والتطبيقي. 19 غشت سنة 2015 م
المادة 14
فتح المادةيتوقف انتق ال التلاميذ المت ربصين في الرتبتين إلى السنة الثان ية من التكوين على الحصول على معدل سنوي يس اوي أو يفوق 10/20 في المراقبة البيداغوجية المستمرة.
المادة 15
فتح المادةعند نهاية التكوين المتخصص للالتحاق بالرتبتين، ينظم امتحان نهائي، يتضمّن ما يأتي :
- اختبار كتابي في الوحدات المهنية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار كتابي في الوحدات التقنية : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار في الوحدات المتعلقة بالنشاط البدني والرياضي المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار كتابي في الوحدات التكميلية : المدة ساعة (1)، المعامل .1 تع د إقصائية كل نقطة تقل عن 6/20 في الاختبارات المذكورة أعلاه.
المادة 16
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتبتين، كالآتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 3،
- علامة الامتحان النهائي : المعامل 2،
- علامة تقرير أو مذكرة نهاية التربص :
المعامل .1
المادة 17
فتح المادةيتم الإعلان ع ن النج اح النهائي في التك وين المتخصص للتلاميذ المتربصين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10/20 في التقييم المذك ور في المادة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةتضبط قائمة التلاميذ المتربصين الناجحين نهائيا في دورة التكوين المتخصص، حسب درجة الاستحق اق، من طرف لجنة نهاية التكوين، التي تتكون من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين (2) عن سلك المكونين التابعين لمؤسسة التكوين المعنية.
المادة 19
فتح المادةعن د نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلم مدير مؤسسة التكوين المعنية شهادة للتلاميذ المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 20
فتح المادةيعين التلامي ذ المتربصون الذين تابع وا الرتبتين المعنيتين.
بنجاح دورة التكوين المتخصص بصفة متربصين في
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي سنة .2015 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون الشرطة مدة التكوين : 24 شهرا
1 - التكوين النظري :
طبيعة الوحدات الرقم الوحدات الحجم الساعي المعامل 1 الشرطة القضائية : الإجراءات 2 الشرطة القضائية : الإجراءات الجزائية 32 3 الشرطية 24 3 3 الشرطة الإدارية (الشرطة العامة) 56 3 4 الشرطة الجوارية 5 شرطة العمران وحماية البيئة الوحدات المهنية 6 حفظ النظام العمومي 7 المرور وأمن الطرقات 8 شرطة النقل (النقل الب ري 24 3 24 3 176 3 96 3 للمسافرين والبض ائع، النقل عن طريق سيارة الأجرة وشرطة الأنفاق) 24 3 9 الاستعلامات العامة 10 شرطة الحدود 11 القانون الجنائي العام 12 القانون الجنائي الخاص 40 3 40 3 24 3 32 3 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 4 ذو القعدة عام 1436 ه 19 غشت سنة 2015 م الملحق الأول (تابع) طبيعة الوحدات الرقم الوحدات 13 الشرطة التقنية والعلمية 14 المتفجرات 15 الأسلحة )NBC( الوحدات التقنية 16 الأسلحة والرماية 17 الإعلام الآلي 18 التنظيم الإداري 19 التنظيم القضائي 20 الحريات العامة 21 الاتصالات 22 أدبيات وأخلاقيات المهنة 23 النشاطات البدنية والرياضية الوحدات المتعلقة 24 الدفاع الذاتي بالنشاط البدني 25 الحركة التقنية والمهنية للتدخل 26 مسلك المقاتل 27 تقنيات محاربة الجريمة العنيفة 28 القانون الأساسي للموظفين 29 سير وتنظيم المصالح الحجم الساعي المعامل 24 2 48 2 16 2 298 2 78 2 22 2 16 2 16 2 40 2 24 2 196 2 141 2 56 2 62 2 94 2 39 1 24 1 30 معرفة واستعمال الوسائل المخصصة في الأمن الوطني 8 1 31 النظام المنظم الوحدات 32 اللغة الفرنسية التكميلية 33 اللغة الإنجليزية 34 الإسعافات 35 الطبوغرافيا الحضرية 36 التحرير الإداري 37 المحاضرات 164 1 55 1 55 1 28 1 31 1 40 1 38 - الحجم الساعي الإجمالي 2205 سا
2 - التربص الميداني :
يتم التربص الميداني على مستوى مصالح الأمن الوطني لمدة ثمانية (8) أسابيع. 4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 19 غشت سنة 2015 م الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة ملازم أول للشرطة مدة التكوين : 24 شهرا
1 - التكوين النظري :
طبيعة الوحدات الرقم الوحدات الحجم الساعي المعامل 1 الشرطة القضائية : الإجراءات الجزائية 96 3 2 الشرطة القضائية : الإجراءات الشرطية 72 3 3 القانون الجنائي العام 4 القانون الجنائي الخاص 5 الشرطة الإدارية 6 الشرطة الجوارية الوحدات المهنية 7 شرطة العمران وحماية البيئة 8 الشرطة العامة 9 تسيير النظام العمومي 10 المرور وأمن الطرقات 40 3 72 3 32 3 16 3 24 3 24 3 80 3 64 3 11 شرطة النقل (النقل البري للمسافرين والبضائع والأنفاق والسكة الحديدية) 12 شرطة الحدود 13 الاستعلامات العامة 14 الشرطة التقنية والعلمية 15 القيادة في الوحدات 16 المتفجرات 17 الأسلحة )NBC( الوحدات التقنية 18 الأسلحة والرماية 19 الاتصالات 20 الإعلام الآلي 21 الطب الشرعي 22 المانجمنت وتسيير الموارد البشرية 23 أدبيات وأخلاقيات المهنة الوحدات المتعلقة 24 النشاطات البدنية والرياضية بالنشاط البدني 25 الدفاع الذاتي والرياضي 24 3 56 3 64 3 32 2 56 2 48 2 16 2 140 2 30 2 86 2 8 2 78 2 16 2 210 2 94 2 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 4 ذو القعدة عام 1436 ه 19 غشت سنة 2015 م الملحق الثاني (تابع) طبيعة الوحدات الرقم الوحدات 26 الحركة التقنية والمهنية للتدخل 27 مسلك المقاتل 28 تقنيات التقرب والحماية 29 القانون الأساسي للموظفين 30 سير وتنظيم المصالح 31 الشراكة الأمنية 32 اللغات الأجنبية 33 النظام المنظم 34 الإسعافات الوحدات التكميلية 35 الطبوغرافيا الحجم الساعي المعامل 56 2 62 2 56 2 32 1 24 1 16 1 80 1 92 1 21 1 16 1 36 معرفة واستعمال الوسائل المخصصة في الأمن الوطني 14 1 37 علم الاجتماع الإجرامي 38 علم النفس الإجرامي 39 التحرير الإداري 40 البيداغوجيا 41 القانون الإداري 42 القانون المدني 43 الحريات العامة 44 المنهجية 45 المحاضرات 32 1 62 1 30 1 16 1 14 1 16 1 16 1 16 1 56 - الحجم الساعي الإجمالي 2205 سا
2 - التربص الميداني :
يتم التربص الميداني على مستوى مصالح الأمن الوطني لمدة ثمانية (8) أسابيع. 4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 غشت سنة 2015 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.