مرسوم رئاسي رقم 14-209 مؤرخ في 25 رمضان ع ام 1435 الموافق 23 يوليو س نة 2014، ي عدل المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سن ة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقم ع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره.
المادة 2
فتح المادةتعدل المواد 3 و 8 و 10 و 11 و 14 و 18 و 23 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 3 : يوضع الديوان لدى وزير العدل، حافظ الأختام.
ويتمتع بالاستقلال في عمله وتسييره".
" المادة 8 : يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الديوان، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المعني".
" المادة 10 : يسيّر الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".
" المادة 11 : ................ (بدون تغيير)................. 4 شوال عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م تنظم مديريات الديوان في مديريات فرعية يحدد عددها بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ."
" المادة 14 : يكلف المدير العام للديوان، على الخصوص، بما يأتي :
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الديوان الذي يوجهه إلى وزير العدل، حافظ الأختام".
" المادة 18 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام".
" المادة 23 : يعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها على موافقة وزير العدل، حافظ الأختام".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.