قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 78 و 86 (الحالتين 1 و 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-322 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظ يم التك وين التكميلي قبل الت رق ية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني ومدته وكذا محتوى برامجه والمذكورة أدناه : * سلك حفاظ الشرطة :
- رتبة حافظ شرطة. * سلك مفتشي الشرطة :
- رتبة مفتش شرطة.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو بعد القبول على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي قبل الترقية بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، تحدّد فيه لا سيما :
- الرتبة أو الرتبتان المعنيتان،
- عدد المن اصب المفتوح ة للتكوين التكميلي المحدّدة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- المؤسسة المعنية بالتكوين التكميلي،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي، حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبلّغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مص الح الوظيف ة العموم ية، في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. 8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
المادة 5
فتح المادةينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية في الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي.
ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأي وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن إجراء التكوين التكميلي مؤسسات التكوين التابعة للأمن الوطني.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التكميلي بشكل متواصل أو تناوبي، ويشمل دروس ا نظرية وأعم الا تطبيقية ومحاضرات.
المادة 9
فتح المادةتحدّد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة حافظ الشرطة،
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش شرطة.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين التابعة للأمن الوطني.
المادة 11
فتح المادةيت ولى تأطير ومتابع ة الموظفين أثن اء التكوين، مكونو مؤسسات التكوين التابع ة للأمن الوطني و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة حافظ شرطة، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج.
يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش شرطة، بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج.
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستم رة، ويشمل امتح ان ات دوري ة في الجانب النظري والتطبيقي.
المادة 14
فتح المادةينظم، عند نهاية التكوين التكميلي، امتحان نهائي يشمل :
- اختبارا كتابيا في الوحدات المهنية : المدة ساعتان (2)، المعامل 3،
- اختبارا كتابيا في الوحدات القانونية : المدة ساعتان (2)، المعامل 3،
- اختبارا كتابيا في الوحدات التقنية : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار الوحدات المتعلقة بالنشاط البدني والرياضي : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبارا كتابيا في الوحدات التكميلية : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 تعد مُقصية كل علامة تقل عن 5/20 بالنسب ة لكل التقييمات.
المادة 15
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة، المعامل 1،
- علامة الامتحان النهائي، المعامل 1،
- علامة تقرير أو مذكرة نهاية التكوين، المعامل .1
المادة 16
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التك وين التكميلي للموظفين الحائزين معدلا ع اما يس اوي أو يف وق 10/20 في التقييم المذك ور في المادّة 15 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةتضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التكميلي قبل الترقية من طرف لجنة نهاية التكوين، التي تتكون من:
- السلطة المخول لها صلاحية التّعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير مؤسسة التكوين،
- ممثل ين اثن ين (2) عن المكونين التابعين لمؤسسة التكوين.
المادة 18
فتح المادةتبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
مايو سنة م
المادة 19
فتح المادةيسلم مدير مؤسسة التكوين، عند المادّة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية ن ه اي ة دورة ال ت ك وين ال تكميل ي، ش هادة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ل لم وظفين ال ناج ح ين نهائيا بناء نهاية التكوين.
المادة 20
فتح المادةيرقى الموظفون على محضر لجنة حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة .2015 وزير الدولة، عن الوزير الأول وزير الداخلية وبتفويض منه المعلن نجاحهم والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة العمومية ن هائي ا في دورة ال تكوي ن التك مي لي إلى والإصلاح الإداري الرتبتين المقصودتين.
الطيب بلعيز بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين التكميلي، قبل الترقية، إلى رتبة حافظ شرطة.
مدة التكوين : ستة (6) أشهر.
الرقم 1 2 3 4 الوحدات المهنية 5 6 7 8 9 10 الوحدات القانونية 11 12 13 14 15 16 الوحدات التقنية 17 18 19 الوحدات البدنية 20 والرياضية 21 الوحدات الحجم الساعي المعامل شرطة حفظ النظام 37 سا 3 شرطة المرور 44 سا 3 شرطة الطرقات العامة والأماكن العمومية 29 سا 3 الاستعلامات العامة 30 سا 3 شرطة الحدود 30 سا 3 شرطة البيئة والعمران 15 سا 3 الشرطة العامة والتنظيم 30 سا 3 الإجراءات التطبيقية الشرطية 21 سا 3 القانون الجنائي العام 21 سا 3 القانون الجنائي الخاص 23 سا 3 قانون الإجراءات الجزائية 30 سا 3 الحريات العامة 7 سا 2 الشرطة التقنية والعلمية 22 سا 2 تقنيات مكافحة الإجرام 22 سا 2 تسيير العتاد 15 سا 2 الأسلحة والرماية 58 سا 2 الإعلام الآلي 37 سا 2 الإنجليزية 30 سا 2 الاتصالات السلكية واللاسلكية 14 سا 2 التربية البدنية 44 سا 2 الدفاع الذاتي وتقنيات الشرطة 44 سا 2 8 شعبان عام 1436 ه 27 مايو سنة 2015 م الرقم 22 23 24 25 الوحدات التكميلية 26 27 الملحق الأول (تابع) الوحدات الحجم الساعي المعامل النظام المنظم 36 سا 1 أخلاقيات الشرطة 22 سا 1 نظام الخدمة في الشرطة 29 سا 1 التحرير الإداري 22 سا 1 الأرشيف والمحفوظات 22 سا 1 الجماعات المحلية 7 سا 1 الحصانات 7 سا 1 المحاضرات 22 سا - الحجم الساعي الإجمالي 770 سا الملحق الثاني برنامج التكوين التكميلي، قبل الترقية، إلى رتبة مفتش شرطة مدة التكوين : تسعة (9) أشهر.
الرقم 1 2 3 4 الوحدات المهنية 5 6 7 8 9 10 الوحدات القانونية 11 12 13 الوحدات الحجم الساعي المعامل الاستعلامات العامة 70 سا 3 شرطة الحدود 70 سا 3 شرطة المرور 46 سا 3 شرطة حفظ النظام 46 سا 3 شرطة الطرقات العامة والأماكن العمومية 42 سا 3 شرطة البيئة والعمران 26 سا 3 الشرطة العامة والتنظيم 48 سا 3 الإجراءات التطبيقية الشرطية 42 سا 3 القانون الجنائي العام 16 سا 3 القانون الجنائي الخاص 52 سا 3 قانون الإجراءات الجزائية 54 سا 3 الحريات العامة 13 سا 2 القانون الإداري والمؤسسات الإدارية 12 سا 2 26 الجريدة الرقم 14 15 16 17 الوحدات التقنية 18 19 20 21 22 23 الوحدات البدنية والرياضية 24 25 26 27 الوحدات التكميلية 28 29 مايو سنة م الملحق الثاني (تابع) الوحدات الحجم الساعي المعامل الأسلحة والرماية 70 سا 2 المناجمنت 15 سا 2 علم الإجرام 16 سا 2 تقنيات مكافحة الإجرام 31 سا 2 تسيير الموارد البشرية 31 سا 2 تسيير العتاد 31 سا 2 الإعلام الآلي 41 سا 2 الإنجليزية 34 سا 2 الشرطة العلمية والتقنية 36 سا 2 التربية البدنية 72 سا 2 الدفاع الذاتي وتقنيات الشرطة 70 سا 2 النظام المنظم 33 سا 1 التحرير الإداري 34 سا 1 الأرشيف والمحفوظات 25 سا 1 أخلاقيات الشرطة 28 سا 1 نظام الخدمة في الشرطة 37 سا 1 المحاضرات 24 سا - الحجم الساعي الإجمالي 1165 سا وزارة الصناعة والمناجم ال م ادة 11 من ال مرس وم الت ن في ذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل فبراير سن ة 2015، يتضمّ ن تعيين أعضاء المؤسسات، المعدّل، كما يأتي :
مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة "محضنة وهران".
بم وج ب ق رار مؤرّخ في 17
- بويعقوب صلاح الدين، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- موهون مصطفى، ممثل عن الغرفة الجزائرية ربيع الثاني للتجارة والصناعة، عضوا، ع ام 1436 الموافق 7 فبراير سن ة 2015، تحدد القائمة الاس م ية لأع ض اء م جلس إدارة مش تلة - خميستي خالد، ممثل عن غرفة التجارة المؤس سات المسماة "محضنة وهران"، تطبيقا لأحكام والصناعة لولاية وهران، عضوا. 8 شعبان عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.