ج.ر عدد 78 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 10-324 مؤرخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم رئاسي رقم 10-325 مؤرخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني…………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 10-323 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني………………………………………………………………………………. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان وزارة الشؤون الخارجيّة………………………. 23 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1431 الموافق 7 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة الوكالة الجزائريّة للإشعاع الثقافي…………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1431 الموافق 18 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة……………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بمعسكر…………………………………………………………………………………………………………………………. 24

20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 3 26 ديسمبر سنة 2010 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 10-324 مؤرخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-39 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2010 اعتم اد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الأول - الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2010 اعتم اد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الأول - الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 10-325 مؤرخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 شوال عام 1431 الموافق 19 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-220 المؤرخ في 14 شوال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سنة 2010 اعتم اد قدره خمسة وتسعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 95.523.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب على النظام الجديد للوظيفة العمومية”. المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اع تماد ق دره خمسة وتسعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 95.523.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 36-01 “إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة”. المادّ ة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القان ون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 43 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة الع مومية، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه 26 ديسمبر سنة 2010 م يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لذلك. المادة 2 : يتشكل موظفو الأمن الوطني من :
  • موظفي الشرطة الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، المكلفين بمهام أمن الأشخاص والممتلكات وحفظ النظام العام، وبصفة عامة أداء جميع المهام المسندة للأمن الوطني كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • المستخدمين الشبيهين المكلفين بنشاطات الدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام الأمن الوطني. المادة 3 : يكون موظفو الشرطة في الخدمة لدى هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للأمن الوطني وكذا لدى المؤسسات العمومية التابعة له. المادة 4 : يحدد نص خاص الأحكام المطبقة على المستخدمين الشبيهين العاملين بالأمن الوطني. المادة 5 : تعد أسلاكا خاصة بالأمن الوطني، الأسلاك الآتية :
  • سلك أعوان الشرطة،
  • سلك حفاظ الشرطة،
  • سلك مفتشي الشرطة،
  • سلك ضباط الشرطة،
  • سلك محافظي الشرطة،
  • سلك مراقبي الشرطة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 6 : يخضع موظفو الشرطة للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03

20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا القانون الأساسي الخاص وكذا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا ا لمجال. ويخضعون، زيادة على ذلك، لنظام الخدمة في الشرطة كما هو محدد في المادة 7 أدناه. المادة 7 : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون الأساسي الخاص، يحدد نظام الخدمة في الشرطة مبادئ القيادة والسلطة السلمية وسير المصالح. ويبين الواجبات والالتزامات وكذا النظام التأديبي الخاص بموظفي الشرطة. يحدد نظام الخدمة في الشرطة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. الفرع الأول الواجبات المادة 8 : يؤدي الأعوان والملازمون الأوائل للشرطة عند نهاية فترة التكوين، القسم الآتي نصه : “أقسم باللّه العليّ العظيم أن أكون مخلصا لوطني، وأن أؤدي واجبي بأمانة وصدق، ملتزما بالسر المهني، حريصا على سيادة القانون، جادا في المحافظة على أمن البلاد، واللّه على ما أقول شهيد”. المادة 9 : يمارس موظفو الشرطة مهامهم في ظل احترام قواعد قانون أخلاقيات الشرطة المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 10 : يجب على كل موظف شرطة أثناء ممارسة وظائفه الالتزام بطاعة مسؤوليه. يجب على موظفي الشرطة، مهما كانت رتبهم في السلم الإداري، أن يؤدوا كل المهام المرتبطة بالمناصب التي يشغلونها، في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وهم بهذه الصفة، مسؤولون عن تنفيذ مهامهم تنفيذا سليما. كما أنهم غير معفيين من أي من المسؤوليات المترتبة على المسؤولية الإدارية الخاصة بمرؤوسيهم. المادة 11 : على موظفي الشرطة واجب والتزام التدخل بمبادرة خاصة منهم قصد تقديم العون لأي شخص معرض للخطر أو قمع أي عمل من شأنه أن يخل بالنظام العام. ولا تسقط هذه الواجبات بعد أدائهم الساعات العادية للعمل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 5 المادة 12 : يجب على موظفي الشرطة أن يستجيبوا لأي تسخير قانوني يوجه إليهم. ويعد موظف الشرطة في حالة خدمة في جميع الحالات التي يتدخل فيها خارج الساعات العادية للخدمة، سواء بمبادرة خاصة منه أو بناء على تسخير قانوني . المادة 13 : يتعين على موظفي الشرطة ارتداء الزي الرسمي أثناء ممارسة مهامهم إلا بإعفاء صريح من السلطة السلمية. ويخصون لهذا الغرض، حسب رتبهم ووظائفهم بكل الرموز التي تثبت صفتهم وتخولهم الصلاحيات القانونية كممثلين للسلطة والقوة العمومية. تحدد خصائص ورموز الزي الرسمي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 14 : يزود موظفو الشرطة بسلاح فردي. وهم مسؤولون عن المحافظة عليه واستعماله وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : يحمل موظفو الشرطة بطاقة مهنية تثبت صفتهم. تحدد الخصائص التقنية للبطاقة المهنية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 16 : دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يتعين على موظفي الشرطة الالتزام بالسر المهني، سواء تعلق الأمر بالوقائع أو بالمعلومات أو بالوثائق التي اطلعوا عليها أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها. يستمر التزام موظفي الشرطة بهذا الواجب حتى بعد إنهاء الخدمة. المادة 17 : على موظفي الشرطة أن يسهروا على حماية وثائق المصلحة وأمنها أيا كانت طبيعة الدعائم المستخدمة. يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف ملفات أو مستندات أو وثائق أو دعائم ويعرض مرتكبيها إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية. المادة 18 : يلزم موظفو الشرطة بواجب التحفظ في أي مكان ومهما كانت الظروف. ويجب عليهم الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه أن يشوه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الأمن الوطني وسمعته.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 19 : موظفو الشرطة مطالبون بممارسة مهامهم بالنهار وبالليل. ويمكن أن تؤجل أيام الراحة القانونية. المادة 20 : تعوض ساعات العمل المنجزة خارج المدة القانونية للعمل بفترات راحة معادلة لها، تمنح في آجال متلائمة مع فائدة المصلحة. المادة 21 : يمكن لأسباب ناتجة عن أحداث استثنائية وعندما تقتضي ذلك ضرورة المصلحة، أن يعاد نشر موظفي الشرطة بصفة مؤقتة خارج مناطق تعيينهم. المادة 22 : يمكن إقرار وضع موظفي الشرطة في حالة تأهب عندما تقتضي ذلك ظروف ومستلزمات الخدمة. يحدد إقرار وضع حالة التأهب ومستواها وامتدادها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 23 : يمارس موظفو الشرطة مهامهم في جميع مصالح الشرطة الموجودة عبر كامل التراب الوطني. ويتعين عليهم الالتحاق بمناصب تعيينهم في الآجال المحددة. ويلزمون بأداء فترة عمل في ولايات الجنوب يتم تحديدها بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 24 : يتعين على موظفي الشرطة الإقامة في إقليم دائ رة الاختص اص الإداري ال ذي يمارسون فيه مهامه م، إلا في حالة ترخيص صريح من السلطة السلمية. المادة 25 : يتعين على موظفي الشرطة التصريح للإدارة التابعين لها بأي تغيير يطرأ على عنوان مسكنهم الشخصي. المادة 26 : لا يمكن موظفي الشرطة عقد زواج دون حصولهم على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويتعين عليهم التصريح بأي تغيير يطرأ على حالتهم العائلية. المادة 27 : في حالة ما إذا كان قرين موظف الشرطة يمارس نشاطا مهنيا أو أي نشاط مربح، فإنه يجب التصريح بذلك للسلطة السلمية التي تتخذ عند الاقتضاء، التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة. / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه 26 ديسمبر سنة 2010 م المادة 28 : لا يمكن موظفي الشرطة الانخراط أو النشاط أو استعمال صفتهم لفائدة حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني. لا يكون الانخراط في أي نوع آخ ر من الجمعيات إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة السلمية. المادة 29 : لا يحق لموظفي الشرطة مهم ا كانت وض عيتهم الق انوني ة الأساس ي ة، ال ت رشح لع ه دة سياسية انتخابية في هيئة وطنية أو جماعة إقليمية. المادة 30 : طبقا للمادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، فإن اللجوء إلى الإضراب أو إلى أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل، ممنوع منعا قاطعا على موظفي الشرطة. ويعاقب على أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات، دون الإخلال بالعقوبات التأديبية. المادة 31 : يمنع على موظفي الشرطة تحرير أو طبع أو عرض أو نشر بأي شكل من الأشكال جرائد أو صحف دورية أو مناشير أو مطبوعات من شأنها الإخلال بانضباط الجهاز أو المساس بسمعة الأمن الوطني. المادة 32 : يجب على موظفي الشرطة الامتناع عن نشر مقالات أو إلقاء محاضرات أو أخذ الكلمة في أوساط عمومية أو التحدث إلى وسائل الإعلام، باستثناء حالات الترخيص المسبق من السلطة السلمية. المادة 33 : لا يمكن لموظفي الأمن الوطني مغادرة التراب الوطني إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 34 : يمنع على موظفي الشرطة جمع الهبات من أي نوع كانت و/أو القيام بمساعي لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بغرض الحصول عليها، إلا بترخيص استثنائي كتابي من السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 35 : يمنع على كل موظف شرطة، تحت طائلة المتابعات القضائية، أن يطلب أو يطالب بهدايا أو هبات أو مكافآت أو أي امتياز أيا كانت طبيعته أو يحصل عليها مباشرة أو بواسطة شخص آخر مقابل الخدمة التي أداها في إطار المهام المسندة له.

20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م المادة 36 : يتعين على موظفي الشرطة التصريح لدى السلطة السلمية التي يخضعون لها بكل هبة أو مكافأة بما ف ي ذلك ذات الطابع التش ريفي، أيا كانت طبيعت ها ومهما ك ان شكلها، الممنوحة لهم من أشخ اص طبيعي ين أو معنويين، جزائريين كانوا أم أجانب. المادة 37 : يتعين على موظفي الشرطة الخضوع لكل الفحوص الطبية المحددة بموجب نظام الخدم ة في الشرطة أو المقررة من السلطة السلمية. الفرع الثاني الحقوق المادة 38 : تحمي الدولة موظفي الشرطة مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أو في عائلتهم أو في ممتلكاتهم، أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها أو بحكم صفتهم. وتحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه مرتكبه. كما تملك الدولة، زيادة على ذلك، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس، عند الحاجة، كطرف مدني أمام الجهة القضائية ا لمختصة. المادة 39 : عندما يكون موظفو الشرطة محل دعوى مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال مرتكبة أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطإ المهني، فإنه يجب على الدولة أن تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية. المادة 40 : تمتد الاستفادة من أحكام المادتين 38 و 39 أعلاه إلى موظفي الشرطة المحالين على التقاعد وعائلاتهم، عند ثبوت العلاقة السببية مع صفتهم شرطة أو مع المصلحة حينما كانوا في الخدمة. المادة 41 : يمكن لموظفي الشرطة أن يستفيدوا من التعويض عن الخسائر التي تتعرض لها ممتلكاتهم نتيجة حوادث شغب أو اضطرابات أو أثناء أحداث استثنائية، عند التأكد من ثبوت وجود علاقة سببية بصفتهم شرطة أو بالمصلحة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بال داخلية والوزير المكلف بالمالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 7 المادة 42 : زيادة على الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها في أحكام المادتين 112 و 113 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن أن يستفيد موظفو الشرطة بصفة استثنائية من الترقية في الرتبة لاستحقاق خاص، عرفانا بعمل شجاع مثبت قانونا أو بالنظر إلى مجهود استثنائي ساهم في رفع قدرة المصالح وتحسين أدائها. إذا كانت رتبة الترقية تستدعي إجراء دورة تكوينية، فإن موظفي الشرطة المعنيين ملزمون بإجرائها. المادة 43 : يستفيد بعد الوفاة، موظفو الشرطة المتوفون أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء وظائفهم من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية. المادة 44 : تحدد كيفيات تطبيق المادتين 42 و 43 أعلاه عن طريق تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 45 : تقع تكاليف مراسيم الدفن والنقل إلى المقب رة، لجثث موظفي الشرطة المت وفين أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء مهامهم، على عاتق إدارة الأمن الوطني. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادة 46 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد أخ ذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 47 : تطبيقا لأحكام المادة 77 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يوظف أي شخص في أسلاك الأمن الوطني ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :

  • أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية،
  • أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • ألا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة العمل في أسلاك الأمن الوطني،
  • أن يكون في وضعية قانونية تجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى لأسباب غير طبية،
  • ألا تقل القامة عن 1.70 م للمترشحين و 1.65 م للمترشحات،
  • أن يتمتع بحدّة رؤية العين ين تعادل 15/10 بدون استعم ال النظارات أو عدسات التصحيح، على ألا تكون حدّة رؤية العين الواحدة أقل من 7/10،
  • أن يجتاز بنجاح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الأمن الوطني. المادة 48 : يتوقف التعيين في أسلاك الأمن الوطني على نتائج التحقيق الإداري المسبق. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادة 49 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة (1) واحدة. المادة 50 : يتم على إثر فترة التربص، إما ترسيم المتربصين أو إلزامهم بتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما تسريحهم دون إشعار مسبق أو تعويض. المادة 51 : تحدد وتيرة الترقية في الدرجة المطبقة على موظفي الشرطة وفق المدتين الدنيا والمتوسطة، المنصوص عليهما في المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادة 52 : تطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى لكل سلك والمتعل قة بموظفي الشرط ة الذين قد يوضعون بناء على طلبهم في وضعية قانونية أساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع كما يأتي :
  • وضعية الانتداب : 2 %،
  • وضعية الإحالة على الاستيداع : 2 .% / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه 26 ديسمبر سنة 2010 م الفصل الخامس حركة نقل الموظفين المادة 53 : تطبيقا لأحكام المواد من 156 إلى 159 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تقوم إدارة الأمن الوطني بحركة نقل موظفي الشرطة الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، وتعد لهذا الغرض جداول التحويل الدورية. المادة 54 : تعد السلطة التي لها صلاحية التعيين مخطط التحويل مع مراعاة :
  • احتياجات وضرورات المصلحة،
  • التوزيع المتوازن للتعداد،
  • فترات النشاط،
  • الأغراض الشخصية. الفصل السادس التكوين المادة 55 : تنظم إدارة الأمن الوطني بصفة مستمرة لفائدة موظفي الشرطة دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، بغرض تحيين معارفهم وتحسين مهاراتهم، وترقيتهم المهنية وتأهيلهم لمهام جديدة. يتعين على موظفي الشرطة المشاركة بمثابرة في دورات التكوين التي عينوا من أجلها. المادة 56 : يتم تكوين موظفي الشرطة :
  • إما بمبادرة من الإدارة،
  • وإما بطلب من موظف الشرطة، بعد التأكد من توافق ذلك مع حاجة المصلحة. المادة 57 : تتكفل مؤسسات التكوين التابعة للأمن الوطني أو أية مؤسسة أخرى مؤهلة لذلك، بدورات التكوين المذكورة في المادة 55 أعلاه. الفصل السابع التقييم المادة 58 : يخضع موظفو الشرطة بانتظام إلى التقييم من سلطتهم السلمية، الذي يهدف على وجه الخصوص إلى تقدير :
  • احترام الواجبات العامة والواجبات القانونية الأساسية،

20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م

  • الكفاءات المهنية،
  • الفعالية والمردود،
  • القدرات البدنية،
  • السلوك وكيفية الخدمة،
  • المميزات الشخصية. المادة 59 : يهدف التقييم إلى :
  • الترسيم،
  • الترقية في الدرجة،
  • الترقية،
  • التعيين في منصب عال،
  • الالتحاق بالتكوين،
  • منح امتيازات مرتبطة بالمردود وتحسين الأداء،
  • منح الأوسمة الشرفية والمكافآت. المادة 60 : يكون التقييم بصفة دورية، وينتج عنه تقييم منقط يرفق بملاحظات. الفصل الثامن الانضباط المادة 61 : يلزم موظفو الشرطة مهما كانت وضعيتهم القانونية الأساسية بالامتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظائفهم. ويتعين عليهم أن يتسموا في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم. المادة 62 : يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطإ أو مخالفة يرتكبها موظف الشرطة أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها، خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية. المادة 63 : يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على موظف الشرطة على درجة جسامة الخطإ والظروف التي ارتكب فيها ومسؤولية موظف الشرطة المعني ونتائج الخطإ المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بمستعملي المرفق العام. المادة 64 : تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين، الإجراءات التأديبية، طبقا لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 المادة 65 : بغض النظر عن أحكام المادة 163 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تصنف العقوبات التأديبية التي يمكن تسليطها على موظفي الشرطة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة، إلى أربع (4) درجات : 1 - الدرجة الأولى :
  • التنبيه،
  • الإنذار الكتابي،
  • التوبيخ، 2 - الدرجة الثانية :
  • التوقيف عن العمل من يوم واحد(1) إلى ثلاثة (3) أيام،
  • الشطب من جدول الترقية في الدرجة لمدة سنة. 3 - الدرجة الثالثة :
  • التوقيف عن العمل من أربعة (4) إلى ثمانية (8) أيام،
  • التنزيل من درجة واحدة (1) إلى درجتين(2). 4 - الدرجة الرابعة :
  • التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
  • التسريح. المادة 66 : بغض النظر عن أحكام المواد من 177 إلى 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد الأخطاء المهنية التي يرتكبها موظفو الشرطة والتي تعرضهم إلى إحدى العقوبات التأديبية المذكورة في المادة 65 أعلاه، بموجب نظام الخدمة في الشرطة المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم. الفصل التاسع أحكام عامة للإدماج المادة 67 : يدمج ويرسم ويعاد ترتيب الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 68 : يرتب موظفو الشرطة المذكورون في المادة 67 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. يؤخذ في الحسبان باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية، عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادة 69 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا القانون الأساسي الخاص في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 70 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى أو التعيين في منصب عال بالنسبة للمستخدمين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني الفصل الأول سلك أعوان الشرطة المادة 71 : يضم سلك أعوان الشرطة رتبة وحيدة :

  • رتبة عون الشرطة. الفرع الأول تحديد المهام المادة 72 : يكلف أعوان الشرطة، تحت إشراف مسؤوليهم السلميين، لا سيما بتأدية مهام حفظ واستتباب النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات. ويتولون لهذا الغرض، نشاطات الوقاية والتدخل والمساعدة. ويمكن أن يستعان بهم، زيادة على ذلك، لتأدية مهام الدعم الإداري والتقني. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 73 : يوظف بصفة عون شرطة على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) . / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه 26 ديسمبر سنة 2010 م يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 19 سنة على الأقل و 23 سنة على الأكثر الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي كاملة. يحدد مضمون التكوين المتخصص وكيفيات تنظيمه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادة 74 : من أجل التكوين الأولي للرتبة يدمج بصفة عون شرطة، أعوان النظام العمومي ومحققو الشرطة المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني سلك حفاظ الشرطة المادة 75 : يضم سلك حفاظ الشرطة رتبتين (2) :
  • رتبة حافظ شرطة،
  • رتبة حافظ أول للشرطة . الفرع الأول تحديد المهام المادة 76 : زيادة على المهام الموكلة لأعوان الشرطة، يتولى حفاظ الشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، توزيع المهام والإشراف المباشر على نشاطات أعوان الشرطة الموضوعين تحت سلطتهم. ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
  • إيصال التعليمات العامة والخاصة،
  • الحرص على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلمية،
  • ضمان انضباط ا لمجموعة. المادة 77 : زيادة على المهام الموكلة لحفاظ الشرطة، يقوم الحفاظ الأوائل للشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، بمهام التأطير والتنسيق والمراقبة. ويمارسون في ميدان اختصاصهم، السلطة السلّميةعلى حفاظ وأعوان الشرطة. ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
  • الحرص على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلّمية،
  • القيام بالبحث وجمع المعلومات والتحقق منها،
  • المشاركة في نشاطات التكوين.

20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م الفرع الثاني شروط الترقية المادة 78 : يرقى بصفة حافظ شرطة : 1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع الموظفون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 79 : يرقى بصفة حافظ أول للشرطة : 1 - عن طريق الامتحان المهني، حفاظ الشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين حفاظ الشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادة 80 : يدمج بصفة حافظ شرطة، حفاظ النظام العمومي والمحققون الرئيسيون للشرطة المرسمون والمتربصون. المادة 81 : بغض النظر عن أحكام المادة 74 من هذا المرسوم، يدمج بصفة حافظ شرطة، أعوان النظام العمومي ومحققو الشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في أسلاك الأمن الوطني، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. المادة 82 : يدمج بصفة حافظ أول للشرطة، حفاظ النظام العمومي الأوائل المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث سلك مفتشي الشرطة المادة 83 : يضم سلك مفتشي الشرطة رتبتين (2) :

  • رتبة مفتش شرطة،
  • رتبة مفتش رئيسي للشرطة . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 11 الفرع الأول تحديد المهام المادة 84 : يتولى مفتشو الشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلميين، مهام حفظ واستتباب النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات. ويمارسون مهام التأطير والتنشيط والتوجيه والتنسيق والمراقبة. ويكلفون، لا سيما بما يأتي :
  • ممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية عند حصولهم على هذه الصفة،
  • مساعدة ضابط الشرطة القضائية في إطار التحقيقات والتحريات بالنسبة لأعوان الشرطة القضائية،
  • القيام بالبحث عن المعلومة وجمعها ومعالجتها،
  • التأكد من وضع التشكيلات الأمنية في إطار صلاحياتهم،
  • السهر على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلّمية،
  • المشاركة في نشاطات التكوين. المادة 85 : زيادة على المهام الموكلة لمفتشي الشرطة، يكلف المفتشون الرئيسيون للشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، لا سيما بما يأتي :
  • ممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية عند حصولهم على هذه الصفة،
  • مساعدة ضابط الشرطة القضائية في إطار التحقيقات والتحريات بالنسبة لأعوان الشرطة القضائية،
  • قيادة فرق التحقيق والتحري والتدخل،
  • التحقق من مطابقة تشكيلات الأمن والآمان والمراقبة،
  • اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين مناهج العمل،
  • المشاركة في نشاطات التكوين. الفرع الثاني شروط الترقية المادة 86 : يرقى بصفة مفتش شرطة : 1 - عن طريق الامتحان المهني، الحفاظ الأوائل للشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الحفاظ الأوائل للشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع الموظفون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 87 : يرقى بصفة مفتش رئيسي للشرطة : 1 - عن طريق الامتحان المهني، مفتشو الشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادة 88 : يدمج بصفة مفتش شرطة، مفتشو الشرطة المرسمون والمتربصون. المادة 89 : من أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة مفتش رئيسي للشرطة، مفتشو الشرطة الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الرابع سلك ضباط الشرطة المادة 90 : يضم سلك ضباط الشرطة رتبة وحيدة:

  • رتبة ملازم أول للشرطة. الفرع الأول تحديد المهام المادة 91 : يمارس الملازمون الأوائل للشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام حفظ واستتباب النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات. وتوكل لهم مهام القيادة والتنسيق والمراقبة. ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
  • ممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية، / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه 26 ديسمبر سنة 2010 م
  • إدارة فرق التحقيق والتدخل،
  • معالجة المعلومات وتحليلها،
  • إدارة النشاطات المتعلقة بالشرطة الجوارية،
  • المشاركة في نشاطات التكوين. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 92 : يوظف أو يرقى بصفة ملازم أول للشرطة : 1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين .(2) يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 22 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر، والمتحصلين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لهما. يحدد مضمون التكوين المتخصص وكيفيات تنظيمه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. تحدد قائمة التخصصات المطلوبة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين للشرطة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ووظفوا بصفة مفتشي الشرطة وفق ا للمادة 81 ( 1 و 5 ) من المرسوم الت نف ي ذي رقم 91-524 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 و المذكور أعلاه، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين للشرطة، الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصف ة ووظفوا بصفة مفتشي الشرطة وفقا للمادة 81 ( 1 و 5 ) من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادة 93 : يدمج بصفة ملازم أول للشرطة، ضباط الشرطة وضباط الشرطة للنظام العمومي المرسمون والمتربصون.

20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م الفصل الخامس سلك محافظي الشرطة المادة 94 : يضم سلك محافظي الشرطة ثلاث (3) رتب :

  • رتبة محافظ شرطة،
  • رتبة عميد شرطة،
  • رتبة عميد أول للشرطة. الفرع الأول تحديد المهام المادة 95 : يمارس محافظو الشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام حفظ واستتباب النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات. ويتولون بهذه الصفة، مهام القيادة والتنسيق وتنشيط ومراقبة المصالح والوحدات الموضوعة تحت سلطتهم. ويكلفون، لا سيما بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد وتقدير التشكيلات الخاصة بمخططات النشاط ووضعها حيز التنفيذ،
  • ممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية،
  • نشر وتعميم توجيهات وتعليمات السلطة السلمية وضمان متابعتها،
  • إعداد تقارير تلخيصية دورية أو منتظمة متصلة بنشاطهم،
  • اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين التسيير في ميدان تدخلهم،
  • المساهمة في تحديد احتياجات التكوين،
  • المشاركة في نشاطات التكوين. المادة 96 : زيادة على المهام الموكلة لمحافظي الشرطة، يكلف عمداء الشرطة، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، بمهام تصميم المخططات والتشكيلات الأمنية وتخطيط النشاطات وتحديد الوسائل والموارد الضرورية. ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
  • إجراء تحاليل لإطار ممارسة العمل،
  • تفتيش مصالح الشرطة ومراقبتها وتقييمها،
  • تحديد النقائص وتصحيح الاختلالات،
  • وضع مخطط الاتصال الداخلي والخارجي حيّز التنفيذ، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 13
  • الإشراف على صياغة التقارير المتعلقة بالنشاطات والحالات واعتمادها،
  • المساهمة في إعداد برامج التكوين،
  • المشاركة في نشاطات التكوين. المادة 97 : زيادة على المهام الموكلة لعمداء الشرطة، يتولى العمداء الأوائل للشرطة مهام القيادة والدراسة والتحليل والمراقبة والتفتيش. ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
  • ضبط الإشكاليات الأمنية عن طريق الكشف عن الرهانات وا لمخاطر،
  • تحديد الأهداف العملياتية وترتيب الأولويات،
  • دفع مسار المساعدة على اتخاذ القرار بإعداد الدراسات والتقارير،
  • القيام بدراسات ترمي إلى تحسين تنظيم المصالح وسيرها وحسن أدائها،
  • ضمان تنسيق ومتابعة ومراقبة كل المستويات العملياتية المكلفة بتأدية مهام الأمن الوطني،
  • المساهمة في تطوير منظومة التكوين،
  • المشاركة في التكوين. الفرع الثاني شروط الترقية المادة 98 : يرقى بصفة محافظ شرطة : 1 - عن طريق الامتحان المهني، الملازمون الأوائل للشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الملازمون الأوائل للشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تتوقف المشاركة في الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل للترقية إلى رتبة محافظ شرطة على اجتياز بنجاح لدورة تكوين خاصة بالاتقان، تحدد مدتها ومضمونها وكيفيات تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 99 : يرقى بصفة عميد شرطة : 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين محافظي الشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، محافظو الشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تتوقف المشاركة في الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل للترقية إلى رتبة عميد شرطة على اجتياز بنجاح لدورة تكوين عال للشرطة درجة أولى، تحدد مدتها ومضمونها وكيفيات تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 100 : يرقى بصفة عميد أول للشرطة : 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين عمداء الشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، عمداء الشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تتوقف المشاركة في الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل للترقية إلى رتبة عميد أول للشرطة على اجتياز بنجاح لدورة تكوين عال للشرطة درجة ثانية، تحدد مدتها ومضمونها وكيفيات تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادة 101 : يدمج بصفة محافظ شرطة، محافظو الشرطة المرسمون والمتربصون. المادة 102 : يدمج بصفة عميد شرطة، عمداء الشرطة المرسمون والمتربصون. المادة 103 : يدمج بصفة عميد أول للشرطة، العمداء الأوائل للشرطة المرسمون والمتربصون. الفصل السادس سلك مراقبي الشرطة المادة 104 : يضم سل ك مراقبي الشرطة رتبتين(2) :

  • رتبة مراقب شرطة،
  • رتبة مراقب عام للشرطة. / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه 26 ديسمبر سنة 2010 م الفرع الأول تحديد المهام المادة 105 : يمارس مراقبو الشرطة مهام المراقبة والتفتيش والدراسة والاستشارة وإدارة مشاريع الأمن الوطني. ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
  • تقديم الاستشارة للسلطة العليا في تحضير القرار واتخاذه،
  • المشاركة في تحديد الموارد والوسائل الضرورية لتأدية المهام الموكلة للأمن الوطني،
  • اقتراح كل إجراء يرمي إلى تحسين أداء مصالح الأمن الوطني وسيرها،
  • إدارة وتوجيه مشاريع تطوير الأمن الوطني،
  • تحليل واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين نظام الاتصال الداخلي والخارجي،
  • المشاركة في وضع أنظمة التقييم والرقابة. المادة 106 : زيادة على المهام الموكلة لمراقبي الشرطة، يتولى المراقبون العامون للشرطة مهام التدقيق والاستشراف وتسيير الأزمات. ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
  • دراسة الحصائل وتحليلها وتقييمها،
  • إدارة الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الوطني وإعدادها،
  • القيام بعمليات تدقيق التسيير،
  • تصميم المناهج الضرورية لتحسين التنسيق بين المصالح واقتراحها،
  • القيام بإحكام أنظمة التقييم والرقابة،
  • إنجاز الدراسات الاستشرافية،
  • اقتراح أنظمة المواكبة وتسيير الأزمات. الفرع الثاني شروط الترقية المادة 107 : يرقى بصفة مراقب شرطة : 1 - عن طريق الامتحان المهني، العمداء الأوائل للشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، العمداء الأوائل للشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م المادة 108 : يرقى بصفة مراقب عام للشرطة عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، مراقبو الشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادة 109 : تطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، كما يأتي : أ - بعنوان التكوين : 1 - مكون المكونين، 2 - مكون درجة ثانية، 3 - مكون درجة أولى، 4 - مدرب، 5 - ممرن. ب - بعنوان الشرطة التقنية والعلمية : 1 - مكلف بالخبرة في الشرطة التقنية والعلمية. ج - بعنوان وحدة الطيران : 1 - طيار ربان. د - بعنوان الإعلام الآلي : 1 - مسؤول قواعد المعطيات الأمنية، 2 - مسؤول أمن الشبكة، 3 - مسؤول المنظومات المعلوماتية. المادة 110 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 109 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادة 111 : يكلف مكونو المكونين العاملون في مؤسسات التكوين، بتكوين المكونين والمدربين وممرني الأمن الوطني. ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :

  • ضمان التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى التقني والبيداغوجي لمكوني ومدربي وممرني الأمن الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 15
  • المشاركة في تقييم نظام التكوين والتأطير البيداغوجي والتدقيق ومراقبة منظومات التكوين،
  • المساهمة في تحديد مراجع الكفاءات وإعداد البرامج التكوينية والأدوات البيداغوجية،
  • المشاركة في الدراسات والبحوث المتصلة بهندسة التكوين والمهن والمؤهلات بالأمن الوطني. المادة 112 : يكلف المكونون من الدرجة الثانية العاملون في مؤسسات التكوين، بالتكوين القاعدي المتخصص وتحسين مستوى وتجديد معلومات موظفي الشرطة المنتمين لسلكي الضباط ومحافظي الشرطة. ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
  • ضمان التكوين في المهن والتخصصات المتصلة بسلكي الضباط ومحافظي الشرطة،
  • المشاركة في إعداد البرامج التكوينية والوثائق الملحقة بها،
  • المشاركة في تنظيم وسير المسابقات والامتحانات المهنية،
  • المشاركة في أشغال الدراسات والبحوث التقنية والبيداغوجية. المادة 113 : يكلف المكونون من الدرجة الأولى العاملون في مؤسسات التكوين، بالتكوين القاعدي المتخصص وتحسين مستوى وتجديد معلومات موظفي الشرطة المنتمين لأسلاك أعوان وحفاظ ومفتشي الشرطة. ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
  • ضمان التكوين في المهن والتخصصات المتصلة بأسلاك أعوان وحفاظ ومفتشي الشرطة،
  • المشاركة في إعداد البرامج التكوينية والوثائق الملحقة بها،
  • المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وسيرها،
  • المشاركة في أشغال الدراسات والبحوث التقنية والبيداغوجية. المادة 114 : يكلف المدربون العاملون في مؤسسات التكوين والمصالح غير الممركزة للأمن الوطني، من الناحية التطبيقية، بوضع حيز التنفيذ ومتابعة إنجاز البرامج التكوينية المتعلقة بمجال الأسلحة والرماية والتدريب شبه العسكري وكذا كل مجال آخر متصل بنشاطات ومهام الأمن الوطني ومتابعة إنجازها.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ويك ل فون به ذه الصفة، كل حسب ميدان نشاطه، لا سيما بما يأتي :

  • ضمان التدريب التقني والتطبيقي في مجالات التكوين للأمن الوطني وفق برامج التكوين المقررة،
  • ضمان تحضير مادة وأدوات العمل والدعائم البيداغوجية واللواحق اللازمة لإنجاز البرامج التكوينية،
  • المشاركة في التقييم الدوري للمتمرنين بالاتصال مع مكونيهم،
  • التأكد من احترام قواعد الانضباط العام وتعليمات الوقاية والأمن. المادة 115 : يكلف الممرنون العاملون في مؤسسات التكوين والمصالح غير الممركزة للأمن الوطني بالتكوين التطبيقي في مجال الأسلحة والرماية والتربية البدنية والفروسية وترويض الكلاب وقيادة المركبات والدراجات النارية للشرطة. ويك ل فون به ذه الصفة، كل حسب ميدان نشاطه، لا سيما بما يأتي :
  • تنفيذ وتنشيط التمهين التطبيقي والتمرين والتمثيل وفق برامج التكوين المقررة،
  • المشاركة في تحضير مادة وأدوات العمل والدعائم البيداغوجية واللواحق اللازمة لإنجاز وحدات التمهين التطبيقية،
  • المشاركة في سير المسابقات والامتحانات المهنية. المادة 116 : يتولى المكلفون بالخبرة في الشرطة العلمية والتقنية العاملون بالمصالح المختصة التابعة للأمن الوطني، لا سيما المهام الآتية :
  • الإشراف على الأعمال والعمليات المتصلة بطلبات التحليل التي تقدمها السلطة القضائية المختصة وتنسيقها،
  • ضمان التصم يم والتحديث في ميدان التحكم في سيرورة التحلي ل والدراسات والبحوث الضرورية التي يتطلبها إنجاز مهام الشرطة التقنية والعلمية،
  • المساهمة في وضع المراجع الأساسية في مجال تطوير الشرطة التقنية والعلمية،
  • المساهمة في التنميط والاستعمال الأمثل لبروتوكولات خبرة الدلائل الجنائية المطبقة في المخابر ا لمختصة،
  • المشاركة في مهام التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى في الميادين المتصلة بالشرطة التقنية والعلمية. / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه 26 ديسمبر سنة 2010 م المادة 117 : يكلف الطيارون الربان، لا سيما بما يأتي :
  • ضمان إدارة وتنسيق جميع النشاطات المتصلة بالملاحة الجوية وتسيير الرحلة،
  • ضمان متابعة عمليات المراقبة والتجارب والفحوص بغرض ضمان أمن الرحلة والطاقم،
  • جمع وتحليل وتلخيص المعطيات المتعلقة بالملاحة الجوية، بالاتصال مع المصالح المؤهلة،
  • المشاركة في كل نشاطات التكوين وأعمال البحوث المتصلة بميدان اختصاصهم. المادة 118 : يشارك مسؤولو قواعد المعطيات للأمن الوطني في تصميم وتصور منظومة تنظيم المعلومة وأنظمة تسييرها. ويضمنون الاستغلال الأمثل والوحدة والانسجام بين مختلف قواعد المعطيات المتعلقة بمهام ونشاطات الأمن الوطني. ويشاركون، زيادة على ذلك، في كل مشروع لتصميم البرامج المعلوماتية التي يبادر بها الأمن الوطني وتحليلها وصيانتها وتطويرها. المادة 119 : يكلف مسؤولو أمن الشبكة بضمان استمرارية تشغيل منظومة إرسال المعلومات طبقا لهندسة شبكات الأمن الوطني. ويراقبون، زيادة على ذلك، أداءات الموارد وجاهزيتها وأمنها وكذا ظروف استغلالها وصيانتها والولوج فيها. و يشاركون في عمليات تدقيق المعلوماتية والاستشارات الخاصة باستراتيجيات وضع شبكات الإعلام الآلي للأمن الوطني وتطويرها واستغلالها. المادة 120 : يكلف مسؤولو المنظومات المعلوماتية بإدارة وتنسيق ومراقبة جميع المهام المتصلة بتصميم وتشكيل بنية البرامج المعلوماتية القاعدية بغرض تطوير التطبيقات المتعلقة بمجالات نشاطات الأمن الوطني. ويضمنون الانسجام بين العديد من البرامج المعلوماتية أو البرمجيات وكذا مراقبة ظروف استغلالها. ويشاركون، زيادة على ذلك، في مهام التدقيق والاستشارات والأبحاث الخاصة بتطوير المنظومة المعلوماتية للأمن الوطني.

20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م الفصل الثاني شروط التعيين المادة 121 : يعين مكونو المكونين من بين الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة محافظ شرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية في الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، من بينها خمس (5) سنوات ممارسة فعلية بصفة مكون من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية. المادة 122 : يعين المكونون من الدرجة الثانية من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة محافظ شرطة بعد متابعة بنجاح تكوينا مسبقا. المادة 123 : يعين المكونون من الدرجة الأولى من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة والذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بعد متابعة بنجاح تكوينا مسبقا. المادة 124 : يعين المدربون من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش شرطة والذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة بعد متابعة بنجاح تكوينا مسبقا. المادة 125 : يعين الممرنون من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة حافظ شرطة والذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة بعد متابعة بنجاح تكوينا مسبقا. المادة 126 : تحدد مدة ومحتوى وكيفيات تنظيم التكوين المسبق المنصوص عليه في المواد 122 و 123 و 124 و 125 من هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 127 : يعين المكلفون بالخبرة في الشرطة التقنية والعلمية من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة والذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 128 : يعين الطيارون الربان من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة والمتحصلون على رخصة طيار محترف مع حيازتهم إجازة ربان الطائرة. المادة 129 : يعين مسؤولو قواعد المعطيات الأمنية من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة الحائزين شهادة التعليم العالي في الاختصاص والذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 17 المادة 130 : يعين مسؤولو أمن الشبكة من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة الحائزين شهادة التعليم العالي في الاختصاص والذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 131 : يعين مسؤولو المنظومات المعلوماتية من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة الحائزين شهادة التعليم العالي في الاختصاص والذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث أحكام انتقالية المادة 132 : يعين بصفة مكون المكونين، موظفو الشرطة المعينون بانتظام في المنصب العالي لمكون طبقا لأحك ام المادة 105 من المرسوم الت نف يذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جم ادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، الممارسون لمهام مكوني المكونين. المادة 133 : يعين بصفة مكون من الدرجة الثانية، موظفو الشرطة المعينون بانتظام في المنصب العالي لمكون طبقا لأحكام المادة 105 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، الممارسون لمهام تكوين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى أسلاك ضباط الشرطة. المادة 134 : يعين بصفة مكون من الدرجة الأولى، موظفو الشرطة المعينون بانتظام في المنصب العالي لمكون طبقا لأحكام المادة 105 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، الممارسون لمهام تكوين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأكثر إلى سلك مفتشي الشرطة. المادة 135 : يعين بصفة مدرب، موظفو الشرطة المعينون بانتظام في المنصب العالي لمدرب طبقا لأحكام المادة 108 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه الباب الرابع 26 ديسمبر سنة 2010 م تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادة 136 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، طبقا للجدول الآتي : الأسلاك الرتب أعوان الشرطة عون شرطة حافظ شرطة حفاظ الشرطة حافظ أول للشرطة مفتش شرطة مفتشو الشرطة مفتش رئيسي للشرطة ضباط الشرطة ملازم أول للشرطة محافظ شرطة محافظو الشرطة عميد شرطة عميد أول للشرطة مراقب شرطة مراقبو الشرطة مراقب عام للشرطة الفصل الثاني التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 8 379 9 418 10 453 11 498 12 537 14 621 15 666 16 713 17 762 قسم فرعي 1 930 قسم فرعي 2 990 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادة 137 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبت مبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تح دد الزي ادة الاست دلال ية للم ناصب العليا التابعة للأمن الوطني طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا مكون المكونين مكون درجة ثانية مكون درجة أولى مدرب ممرن مكلف بالخبرة في الشرطة التقنية والعلمية طيار ربان مسؤول قواعد المعطيات الأمنية مسؤول أمن الشبكة مسؤول المنظومات المعلوماتية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 255 8 195 7 145 6 105 5 75 9 255 10 325 8 195 8 195 8 195

20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م الباب الخامس أحكام خاصة المادة 138 : يمكن أن يستدعى موظفو الشرطة التابعون للأسلاك المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص إلى تولي المهام الخاصة المتعلقة بمناصب الشغل الآتية :

  • حراق،
  • قيم الأسلحة،
  • دراج،
  • عون التركيبة الموسيقية،
  • طيار اختبار،
  • طيار،
  • تقني طيران،
  • مستغل الكاميرا المحمولة جوا،
  • مستغل تجهيزات التحكم عن بعد،
  • مراقب أجهزة الإرسال،
  • مستغل أجهزة الإرسال،
  • مستغل جهاز الاتصال المشفر،
  • مستغل جهاز المراقبة عن بعد،
  • مستغل جهاز التيلكس والرسائل الإلكترونية،
  • سائق آلات تدخل الشرطة،
  • سائق مركبات حماية الشخصيات،
  • سائق مركبات الشرطة،
  • مروض كلاب،
  • خيال،
  • تقني في مسرح الجريمة،
  • عون قياس القامة،
  • مختص تقني في فن الكتابة،
  • محلل في مجال الشرطة التقنية والعلمية. يمكن أن تكون قائمة مناصب الشغل المتخصصة محل تعديل أو تتميم عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 139 : يخضع التعيين في مناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه إلى متابعة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 140 : يحدد توزيع التعداد بحسب مناصب الشغل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزيرالمكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 19 الباب السادس أحكام انتقالية وختامية المادة 141 : يعين إثر انتهاء فترة تكوينهم، على التوالي، بصفة عون شرطة ومفتش شرطة وملازم أول للشرطة، الطلبة الذين تم قبولهم في التكوين الخاص بأعوان النظام العمومي ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة وضباط الشرطة للأمن العمومي عند نهاية السداسي الأول من سنة .2011 المادة 142 : يرقى إثر انتهاء فترة تكوينهم بصفة ملازم أول للشرطة، كل من مفتشي الشرطة وحفاظ النظام العمومي الأوائل الذين تم قبولهم في التكوين للترقية إلى رتبة أعلى، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادة 143 : يرقى إثر انتهاء فترة تكوينهم بصفة محافظ شرطة، ضباط الشرطة وضباط الشرطة للنظام العمومي الذين تم قبولهم في التكوين للترقية إلى رتبة أعلى، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادة 144 : بصفة انتقالية ولمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يعفى موظفو الشرطة الذين يستوفون شروط الترقية إلى رتب محافظ شرطة وعميد شرطة وعميد أول للشرطة من دورة تحسين المستوى ودورة التكوين العالي المنصوص عليهما في المواد 98 و 99 و 100 أعلاه. المادة 145 : باستثناء الأحكام الخاصة بالمنصبين العاليين للمكون والمدرب، تبقى الأحكام المطبقة على المناصب العليا الأخرى سارية المفعول، فيما يخص المهام وشروط التعيين وذلك إلى غاية صدور النصوص التنظيمية التي تحدد تنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني. المادة 146 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، المعدل والمتمم. المادة 147 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 148 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 10-323 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتممّ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، لا سيما المادة 43 منه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-182 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد الأحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه 26 ديسمبر سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : طبقا لأحكام الم ادة 4 م ن المرس وم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني. المادة 2 : يتشكل المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني الذين يحكمهم هذا المرسوم، من الأسلاك الآتية:
  • الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية،
  • أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • كل سلك آخر للموظفين، نص القانون الأساسي الخاص الذي يحكمه على إمكانية وضعه في الخدمة. المادّة 3 : يكلف المستخدمون الشبيهون بنشاطات الدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام الأمن الوطني. المادة 4 : مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، يبقى المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني خاضعين للقوانين الأساسية الخاصة المطبقة عليهم. المادّة 5 : تعين إدارة الأمن الوطني المستخدمين الشبيهين الذين يحكمهم هذا المرسوم وتتولى تسيير مسارهم المهني. الفصل الثاني الحقوق والواجبات الفرع الأول الواجبات المادّة 6 : يجب على كل مستخدم شبيه للأمن الوطني الالتزام بطاعة مسؤوليه السلّميين أثناء ممارسة وظائفه.

20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م المادة 7 : يجب على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني، مهما كانت مرتبتهم في السلم الإداري، أن يؤدوا كل المهام المرتبطة بمناصب شغلهم في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وبهذه الصفة، هم مسؤولون عن التنفيذ السليم لمهامهم. وهم، زيادة على ذلك، غير معفيين من المسؤولية المنوطة بهم بسبب المسؤولية الإدارية الخاصة بمرؤوسيهم. المادة 8 : دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يتعيّن على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني الالتزام بالسر المهني، سواء تعلق الأمر بالوقائع أو المعلومات أو الوثائق التي اطلعوا عليها أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها. يستمر التزام المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني بهذا الواجب حتى بعد إنهاء الخدمة. المادة 9 : يلزم المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني بواجب التحفظ في أي مكان وفي جميع الظروف. كما يجب عليهم الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه المساس بسلطة وسمعة الأمن الوطني. المادة 10 : لا يمكن المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني الانخراط أو النشاط أو استعمال صفتهم لفائدة حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني. لا يكون الانخراط في أي نوع آخر من الجمعيات إلا برخصة كتابية مسبقة صادرة عن السلطة السلّمية. المادة 11 : طبقا للمادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمنع اللجوء إلى الإضراب أو إلى أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل، منعا قاطعا على المستخدمين الشبيهين. ويعاقب على أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات، دون الإخلال بالعقوبات التأديبية. المادة 12 : يمنع على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني تحرير أو طبع أو عرض أو نشر بأي شكل من الأشكال جرائد أو صحف دورية أو مناشير أو مطبوعات من شأنها الإخلال بالانضباط أو المساس بسمعة الأمن الوطني. المادة 13 : يجب على المستخدمين الشبيهين للأمن الوط ني الامتن اع ع ن نشر مقالات أو إلق اء محاض رات أو أخذ الكلمة ف ي أوساط عمومية أو التحدث إلى وسائل الإعلام باستثناء حالات الترخيص المسبق من السلطة السلّمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 21 المادة 14 : يحظر على المستخدمين الشبيهين جمع الهبات من أي نوع كانت و/ أو القيام بمساعي لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بغرض الحصول عليها، إلا بترخيص استثنائي كتابي من السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 15 : يمنع على المستخدم ين الشبيهين، تحت طائلة المتابع ات القضائية، أن يطل بوا أو يطالب وا بهدايا أو هبات أو مكافآت أو أي امتياز أيا كانت طبيعته أو يحصلوا عليه ا مباشرة أو بواسطة شخ ص مقابل الخدمة التي أدوه ا في إطار المهام المسندة إليهم. المادة 16 : المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني مطالبون بممارسة مهامهم بالنهار وبالليل. ويمكن أن تؤجل أيام الراحة القانونية. المادة 17 : تعوض ساعات العمل المنجز خارج المدة القانونية المحددة للعمل بفترة راحة معادلة، تمنح في آجال متلائمة مع فائدة المصلحة. المادة 18 : يمكن إقرار إبقاء المستخدمين الشبيهين في مناصب عملهم عندما تقتضي ظروف ومستلزمات المصلحة ذلك. تحدد كيفيات وشروط إقرار هذه الحالة بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 19 : لا يمكن المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني عقد زواج دون حصولهم مسبقا على رخصة كتابية من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويتعين عليهم التصريح بأي تغيير يطرأ على حالتهم العائلية. المادة 20 : إذا كان قرين الموظف المنتمي للمستخدمين الشبيهين للأمن الوطني يمارس نشاطا مهنيا أو أي نشاط مربح، فإنه يجب عليه التصريح به للسلطة السلّمية وذلك لاتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة عند الاقتضاء. المادة 21 : على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني أن يسهروا على حماية وثائق المصلحة وأمنها أيا كانت الدعائم المستخدمة. يعرّض كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف للملفات أو المستندات أو الوثائق أو الدعائم مرتكبها إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية. المادة 22 : يجب على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني التصريح كتابيا للسلطة السلمية بكل تغيير يطرأ على عنوان مسكنهم الشخصي.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 23 : لا يمكن المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني مغادرة التراب الوطني إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 24 : يخضع المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني لكل الفحوص الطبية المقررة من السلطة السلّمية. الفرع الثاني الحقوق المادة 25 : مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكمهم في أسلاكهم الأصلية، تحمي الدولة المستخدمين الشبيهين مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعت داء، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أو في ممتلكاتهم، بحكم صفتهم أو أثن اء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها. تحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يلحق به من طرف مرتكب تلك الأفعال. وتملك الدولة، زيادة على ذلك، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء، عند الحاجة، عن طريق الت أسيس كطرف مدني أمام الج هة القض ائي ة ا لمختصة. المادة 26 : عندما يكون المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني محل دعوى مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال مرتكبة أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطإ المهني، فإنه يجب على الدولة أن تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية. المادة 27 : تمتد الاستفادة من أحكام المادتين 25 و 26 أعلاه إلى المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني المتقاعدين، عند ثبوت العلاقة السببية مع صفتهم أو مع المصلحة حينما كانوا في الخدمة. المادة 28 : بغض النظر عن الأحكام القانونية الأساسية التي يخضعون لها، يمكن أن يستفيد المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني الذين أثبتوا أثناء أداء وظائفهم جدارة متميزة، من الترقية بصفة استثنائية، إما لفعاليتهم ولمردودهم وإما لمجهودات شخصية ساهمت في تحسين أداء المصالح. إذا كانت رتبة الترقية تستدعي إجراء دورة تكوينية، فإن المستخدمين الشبيهين المعنيين ملزمون بمتابعتها. / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه 26 ديسمبر سنة 2010 م المادة 29 : تحدد كيفيات تطبيق المادة 28 عن طريق تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 30 : يزود المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني ببطاقة مهنية تثبت صفتهم. تحدد الخصائص التقنية للبطاقة المهنية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. الفصل الثالث النظام التأديبي المادة 31 : يخضع المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني للنظام التأديبي المنصوص عليه في الأمر رقم 06-03 الم ؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه وكذا أحكام القوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم. الفصل الرابع التوظيف المادة 32 : زيادة على الأحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها لا سيما في مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي يخضع لها المستخدمون الشبيهون، لا يمكن أيّا كان أن يوظف بهذه الصفة في صفوف الأمن الوطني ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :

  • أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية،
  • أن يكون مؤهلا صحيا بعد فحص طبي،
  • ألا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة العمل في إدارة الأمن الوطني. المادة 33 : يخضع المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني لتحقيق إداري. يتوقف الترسيم على نتائج التحقيق الإداري. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 34 : تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 93-182 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد الأحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني. المادّة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى

20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 23 26 ديسمبر سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان وزارة الشؤون الخارجيّة. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة، الشعب مكلف بالدراسات
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما الموادّ 76 و 98 و 133 و 197 و 235 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الموادّ 76 و 98 و 133 و 197 و 235 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان وزارة الشؤون الخارجية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد وبمشروع في الإدارة المركزية 4 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 9 الإدارة العامة 6 مساعد بالديوان مكلف بالاستقبال

والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة

مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الوثائق والمحفوظات المكلف بالبرامج الوثائقية 1 رئيس المخبر المخبر والصيانة

رئيس مصلحة الصيانة 1

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه المادّة 2 : يوزّع عدد المناصب بالنسبة للمنصب العالي لملحق بالديوان في الإدارة المركزية المذكور أعلاه، كما يأتي :

  • الإدارة المركزية : خمسة (5) مناصب،
  • الوزارة المنتدبة المكلّفة بالشؤون المغاربية والإفريقية : منصبان (2)،
  • كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج : منصبان .(2) المادّة 3 : يوزّع عدد المناصب بالنسبة للمنصب العالي لمساعد بالديوان المذكور أعلاه، كما يأتي :
  • الإدارة المركزية : منصبان (2)،
  • الوزارة المنتدبة المكلّفة بالشؤون المغاربية والإفريقية : منصبان (2)،
  • كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج : منصبان .(2) المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة .2010 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية مراد مدلسي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1431 الموافق 7 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة الوكالة الجزائريّة للإشعاع الثقافي. بموجب قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1431 الموافق 7 سبتمبر سنة 2010، يعيّن السّيد عبد القادر بوروينة، عضو في مجلس إدارة الوكالة الجزائريّة للإشعاع الثقافي، ممثلا لوزير الدفاع الوطني، خلفا للسّيد بوعلام مادي، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-304 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تحويل الطبيعة القانونية للوكالة الجزائريّة للإشعاع الثقافي. ★ قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1431 الموافق 18 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. بموجب قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1431 الموافق 18 أكتوبر سنة 2010 يعيّن، تط بيقا لأح كام المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 26 ديسمبر سنة 2010 م المادّة 10 من المرسوم التّن فيذيّ رقم 05-356 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمّن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره، أعضاء في مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، السيدات والآنسة والسادة :
  • نادية مقراني، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، رئيسة،
  • فواز بوقندورة، ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
  • كريمة بوسبحة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • أحمد بلدية، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • أحلام صارة شريخي، ممثلة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • كريم مصباحي، مؤلف لمصنفات موسيقية،
  • بختي خالد براهمي، مؤلف لمصنفات موسيقية،
  • علي الدين عيساوي زيتون، مؤلف لمصنفات أدبية،
  • مبروكة زويني، مؤلفة لمصنفات أدبية،
  • محمد لمين مرباح، مؤلف لمصنفات سمعية بصرية،
  • محمد حويدق، مؤلف لمصنفات سمعية بصرية،
  • أمينة منية، مؤلفة لمصنفات الفنون التشكيلية،
  • محمد جرالفية، مؤلف لمصنفات درامية،
  • محمد عجيمي، فنان أداء،
  • محمد الشريف بناني، فنان أداء. يلغى القرار المؤرّخ في 16 محرّم عام 1428 الموافق 4 فبراير سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. ★ قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بمعسكر. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يعيّن السّيد بن خدة الهدري ممثلا للوزير المكلّف بالماليّة عضوا في مجلس إدارة المسرح الجهوي بمعسكر، خلفا للسيد نصر الدين مداسي، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة