مرسوم تنفيذي رقم 97-294 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل
الباب الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمّى "المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل"، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتُعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-284 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمّى “إقامة الدولة للساحل”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. ..........................(الباقي بدون تغيير)............................”. 6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2022 م
المادة 2
فتح المادةتمارس مصالح رئيس الحكومة الوصاية على المؤسسة، ويكون مقرها في محافظة الجزائر الكبرى .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-284 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ويكون مقرها بمدينة الجزائر”.
المادة 3
فتح المادةتكلف المؤسسة بما يأتي :
تضمن، في أحسن الظروف، إيواء شخصيات الدولة، وتقدّم لهم الخدمات المترتبة عن هذا الإيواء،
- تقدم، عند الحاجة، الخدمات المرتبطة أو الناجمة عن تنظيم التظاهرات بقصر الأمم وهياكل المؤسسة الأخرى، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تستغل الهياكل والمحال التجارية التابعة الممتلكاتها .
وبهذه الصفة، تكلّف المؤسسة بما يأتي :
تضمن وتسهر على حسن سير المنشآت والهياكل المستعملة في الإيواء والإطعام التي تستعمل سندا لإقامة شخصيات الدولة، تتولى وتسهر على حسن سير الهياكل والمنشآت الأخرى الموضوعة تحت تصرفها بغية تحقيق مهمتها، تضمن الصيانة وديمومة السير الحسن في الحظائر والمنشآت الملحقة التابعة لممتلكاتها، تضمن أو تكلّف من يضمن الصيانة العامة المجموع الأملاك المنقولة والعقارية، التابعة الممتلكاتها تسهر على السير الحسن وحسن استغلال المنشآت ذات الطابع التجاري والثقافي التابعة لممتلكاتها ،
- تضمن التموينات اللازمة لنشاطها، تنجز أو تكلّف من ينجز برامج التجهيز المرتبطة بهدفها،
- تنفذ أو تكلّف من ينفّذ الأشغال، وتبرم الطلبات وتضمن كل التوريدات بغية إنجاز هياكلها أو تحديثها، تقوم أو تكلّف من يقوم بالدراسات التقنية المتصلة بأشغال التهيئة أو إعادة التهيئة وبالاستثمارات اللازمة لتطوير نشاطها، تساهم في تكوين مستخدميها وفي تحسين مستواهم تسهر على احترام مقاييس النظافة والأمن وعلى جودة الخدمات المقدمة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-284 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : تكلف المؤسسة في إطار مهام الخدمة العمومية، بصفة حصرية، بما يأتي : ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 4
فتح المادةتكون حقوق الدولة والمؤسسة والتزاماتهما موضوع دفتر أعباء عام. / العدد 51 3 ربيع الثاني عام 1418 ه
المادة 5
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تنشىء، عند الحاجة فروعه و / أو تقتني أسهما في الشركات التي تمارس أنشطة ملحقة أو متفرعة.
المادة 6
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تقوم بجميع الخدمات المتصلة باستقبال الشخصيات السامية، وذلك بصفة فرعية وبغية ضمان استعمال قدراتها استعمالا أمثل، وبناء على إذن من السلطة الوصية.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيُسيّر المؤسسة مدير عام.
تزود المؤسسة بمجلس استشاري.
يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-284 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : ......................................... (بدون تغيير حتى) بمجلس استشاري.
يعيّن المدير العام بموجب مرسوم رئاسي. ...............................(الباقي بدون تغيير).......................”.
المادة 8
فتح المادةيتولّى المدير العام إدارة المؤسسة.
وبهذه الصفة :
يسهر على التسيير الحسن للمؤسسة، يتصرّف باسم المؤسسة ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يبرم كلّ الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة بأنشطة المؤسسة وذلك في إطار التنظيم باستثناء تلك التي تكون فيها موافقة السلطة الوصية لازمة
- يعد الميزانيّة وحسابات نهاية السنة المالية وكذلك التقرير السنوي عن النشاط الذي يرسله إلى السلطة الوصية يكون مسؤولا عن الأمن العام لمنشآت المؤسسة وأملاكها. 3 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيصدر المجلس الاستشاري آراء وتوصيات بخصوص ما يأتي :
مشاريع تنظيم المؤسسة ونظامها الداخلي، مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- برنامج نشاط المؤسسة السنوي، شروط دفع مرتبات المستخدمين وقانونهم الأساسي،
- برنامج الاستثمارات المطلوب تحقيقها، السنوي والمتعدد السنوات شروط تعرفة الخدمات المطلوب تقديمها ومستوياتها،
- شروط قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، الشروط العامة لإبرام العقود والصفقات والاتفاقيات التي تلزم المؤسسة،
- التقرير السنوي عن النشاط.
يقترح المجلس الاستشاري أي تدبير من شأنه أن يحسن سير المؤسسة ويسهل تحقيق أهدافها .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-284 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : .......................................... (بدون تغيير حتى) التقرير السنوي عن النشاط.
– اختيار محافظ أو محافظي حسابات للمؤسسة. ...........................(الباقي بدون تغيير)...........................”.
المادة 10
فتح المادةيتكون المجلس الاستشاري الذي يرأسه ممثل السلطة الوصية من :
- ممثل رئاسة الجمهورية
- ممثلين إثنين للوزير المكلف بالمالية
- ممثل المندوب للتخطيط.
يشارك المدير العام في اجتماعات المجلس الاستشاري ويتولى الكتابة.
يعين أعضاء المجلس الاستشاري لفترة ثلاث (3) سنوات، تجدد مرة واحدة من طرف السلطة الوصية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. وتكون لهم رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
يجتمع المجلس الاستشاري في دورة عادية مرتين
(2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-284 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 10 : يتكون المجلس الاستشاري الذي يرأسه ممثل السلطة الوصية، من :
– ممثل عن مصالح الوزير الأول،
– ...............................(بدون تغيير)................................،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة. ..........................................................(بدون تغيير حتى) مدير في الإدارة المركزية، على الأقل.
يجتمع المجلس الاستشاري في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير العام للمؤسسة بعد موافقة السلطة الوصية”.
المادة 11
فتح المادةيوقع الرئيس وكاتب الجلسة خلاصات آراء المجلس الاستشاري وتوصياته ثم تدوّن في محاضر تسجل في دفتر خاص. خاص تعرض خلاصات آراء المجلس الاستشاري وتوصياته على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال السبعة (7) أيام الموالية لتاريخ المداولة.
المادة 12
فتح المادةتضبط السلطة الوصية التنظيم الداخلي للمؤسسة بناء على اقتراح المدير العام وبعد الأخذ برأي المجلس الاستشاري.
الباب الثالث — الممتلكات
المادة 13
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف المؤسسة، لتتمكن من أداء مهمتها الوسائل المادية والمالية والبشرية اللازمة لها.
المادة 14
فتح المادةتستخدم المؤسسة، عن طريق الاقتناء، وفي حدود صلاحياتها، وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، كل الوسائل المادية اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة لها.
المادة 15
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال ممتلكات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
المادة 16
فتح المادةتتكون ممتلكات المؤسسة من :
1 - جميع عناصر ممتلكات :
مؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر،
- إقامة الدولة مؤسسة التسيير السياحي الساحل التي تخصص لها لاحقا ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وذلك باستثناء الهياكل والمحال التي يرجع تاريخها إلى ما قبل الاستقلال، ويشغلها أشخاص خواص بملكية أو عن طريق الاستئجار وحولت إلى الأملاك الوطنية العمومية من أجل تسييرها.
2 - المساكن الواقعة في اسطاوالي والشراقة، المخصصة لإيواء إطارات الدولة وشخصياتها الذين تحدد السلطة الوصية قائمتهم.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-166 (ج.ر عدد 37 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-284 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : تتكون ممتلكات المؤسسة من :
– قصر الأمم مع مجموع ملحقاته،
– المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” مع مجموع ملحقاته،
– المساكن المتواجدة في منطقتي “نادي الصنوبر”
و”الكثبان”، وتلك التابعة للمؤسسة والواقعة في بلدية سطاوالي،
– منطقة الساحل موريتي– سابقا، وجميع مشتملاتها،
– إقامة العزاب الواقعة في حدود نادي الصنوبر،
– مجموع المحلات التجارية الواقعة في حدود المؤسسة،
– مشتلة النباتات،
– مواقف وفضاءات توقف السيارات.
تضم هذه الممتلكات الأوعية العقارية والمباني. وتحدد مشتملاتها بموجب قرار من السلطة الوصية”.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةيتكون رأسمال المؤسسة الأصلي من عناصر الممتلكات المحددة في المادتين 13 و 16 أعلاه.
وكل تعديل في رأسمال المؤسسة الاجتماعي يتم بمرسوم بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة وبعد الأخذ برأي المجلس الاستشاري.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-166 (ج.ر عدد 37 لسنة 2018)
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةتبتدىء السنة المحاسبية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.
غير أن السنة المحاسبية الأولى تبتدىء يوم التشكيل الفعلي للمؤسسة وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الجارية.
المادة 20
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 (1) في باب الإيرادات :
- عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفها،
- الإعانات التي تمنحها الدولة / العدد 51 3 ربيع الثاني عام 1418 ه
- القروض والتسبيقات التي تستفيدها لترقية العمليات التي كلفت بها،
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المحتملة اللازمة لنشاطها. 2 (2) في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز تسديد القروض المتعاقد عليها والتسبيقات التي تستفيدها في إطار هدفها،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق هدفها.
المادة 21
فتح المادةترسل الموازنة ومختلف الحسابات وكذلك التقرير السنوي عن النشاط خلال السنة المالية المنصرمة إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83-240 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-487 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكورين أعلاه.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997.
أحمد أويحيى 3 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-332
« الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-145
« الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك التي تضمّنتها المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-166
« منها أحكام الفقرة 2 من البند 1 من المادة 16، والفقرة 2 من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 5 غشت سنة 1997 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-332
مرسوم رئاسي رقم 23-332 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل
-
مرسوم رئاسي رقم 22-284
مرسوم رئاسي رقم 22-284 مؤرخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97–294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل 16
-
مرسوم رئاسي رقم 22-145
مرسوم رئاسي رقم 22-145 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يسند إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية سلطة الوصاية على المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل
-
مرسوم رئاسي رقم 18-166
مرسوم رئاسي رقم 18-166 مؤرخ في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018، يتضمن عدم قابلية التنازل عن الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-316
مرسوم تنفيذي رقم 10-316 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يؤسس ويحدد محيط حماية إقامة الدولة للساحل بولاية الجزائر
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-240
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 92-487
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.