أمر رقم 97-14 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر. 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا الأمر الإطار الإقليمي الجديد لولايات الجزائر وبومرداس وتيبازة والبليدة.
المادة 2
فتح المادةتفصل بلديات عين طاية وبرج البحري والمرسى وهراوة والرويبة والرغاية عن ولاية بومرداس.
المادة 3
فتح المادةتفصل بلديات عين البنيان وسطاوالي وزرالدة ومعالمة والرحمانية والسويدانية والشراقة وأولاد فايت والعاشور والدرارية والدويرة وبابا حسن وخرايسيّة والسّحاولة عن ولاية تيبازة.
المادة 5
فتح المادة4 : تفصل بلديات بئر توتة وتسالة المرجة وأولاد شبل وسيدي موسى عن ولاية البليدة.
المادة 5
فتح المادةتلحق بولاية الجزائر، ابتداء من تاريخ 31 يوليو سنة 1997 ، البلديات المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 من هذا الأمر.
المادة 6
فتح المادةتحوّل الصلاحيات التي كانت تمارسها في السابق، ولايات بومرداس وتيبازة والبليدة، على البلديات المذكورة، إلى هيئتي المداولة والتنفيذ لولاية الجزائر .
المادة 7
فتح المادةتمنح ولاية الجزائر لغاية 31 ديسمبر سنة 1997، إعانات مالية لولايات البليدة وبومرداس وتيبازة في شكل شرائح ، بمجرد صدور هذا الأمر، في انتظار وضع الترتيب التشريعي للتعويض المالي ما بين الجماعات المعنية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 8
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-282
مرسوم تنفيذي رقم 26–282 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-112
مرسوم رئاسي رقم 26-112 مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري لولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-91
مرسوم تنفيذي رقم 23-91 مؤرخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يعدل المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-75
مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-131
مرسوم تنفيذي رقم 18-131 مؤرخ في 16 شعبان عام 1439 الموافق 2 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول ينايرسنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-01
مرسوم تنفيذي رقم 16-01 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016، يعدّل الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمب ر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-300
مرسوم تنفيذي رقم 11-300 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يحدد طبيع ة دي ون المجالس الشعبية البلدية المضبوطة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006، وكذا مبلغها وكيفيات التكفل بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-316
مرسوم تنفيذي رقم 10-316 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يؤسس ويحدد محيط حماية إقامة الدولة للساحل بولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-376
مرسوم تنفيذي رقم 08-376 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-375
مرسوم تنفيذي رقم 08-375 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار الجزائر الدولي هواري بومدين
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003، يعدل القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية واختصاصها الإقليمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-65
مرسوم تنفيذي رقم 2000-65 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يحدد كيفيات إقامة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية وتصنيفها وصيانتها والمحافظة عليها. . 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-37
مرسوم تنفيذي رقم 2000-37 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات إحداث الخلايا الجوارية والتضامنية وتنظيمها وسيرها. 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1420 الموافق 8 مايو سنة محافظة الجزائر الكبرى. 1999، يحدد التنظيم الداخلي لمديريات
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-252
مرسوم تنفيذي رقم 99-252 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم منجزيه ومستعمليه. المصفّر وكيفيات ممارسة الرقابة على 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-253
مرسوم تنفيذي رقم 99-253 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها وسيرها. 8
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين الوزير المحافظ للجزائر الكبرى. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 لمحافظة الجزائر الكبرى وسيرها يوليو سنة 1998 ، يحدد تنظيم الدوائر الإدارية 38
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة بمحافظة الجزائر الكبرى وتحديد اختصاصها الإقليمي. . . . . . 18 1998، يتضمن إحداث قباضات الضرائب 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى وتحديد اختصاصها الإقليمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-193
مرسوم تنفيذي رقم 98-193 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-128
مرسوم تنفيذي رقم 98-128 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يتضمن حل ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني. 34 مراسم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-136
مرسوم تنفيذي رقم 98-136 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة ومحافظة الجزائر الكبرى. . 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-135
مرسوم تنفيذي رقم 98-135 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حقوق والتزامات وكذا أصول وخصوم المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-100
مرسوم تنفيذي رقم 98-100 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-84
مرسوم تنفيذي رقم 98-84 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 المنافسة والأسعار. 21 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن حل مركز دراسة 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-480
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.