ج.ر عدد 77 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-316 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يؤسس ويحدد محيط حماية إقامة الدولة للساحل بولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 10-317 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها……………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 10-318 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات منح امتياز استع مال الم وارد المائ ية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطي ئة التج دد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تن ف يذي رقم 10-319 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسم ب ر سنة 2010، يع دل المرس وم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 10-320 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 10-321 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………. 15 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010، يتضمّ ن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي المديرية العامّة للوظيفة العموميّة………………………………………………………………………………. 16 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الموارد البشرية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سن ة 2010، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدّبلوماسيّة……………………………………………………………………………………………………………. 17 ق رار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين………… 18 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة 2010، يحدّد تصنيف مركز استجمام المجاهدين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………………………………….. 22

16 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 3 22 ديسمبر سنة 2010 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-316 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يؤسس ويحدد محيط حماية إقامة الدولة للساحل بولاية الجزائر. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، تنظيميّة
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 16 محرّم عام 1432 ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ أ - تحدد المنطقة البرية بالإحداثيات الجغرافية الآتية : التعيين رقم النقطة خط 22 ديسمبر سنة 2010 م في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط لحماية إقامة الدولة للساحل بولاية الجزائر وتحديد نطاقه وضبط قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذا الفضاء. المادّة 2 : يشمل محيط حماية إقامة الدولة للساحل، كما هو محدد طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية. وتضبط حدود محيط حماية إقامة الدولة للساحل بشريط أحمر على المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. الطول خط العرض المنطقة البرية 1 2°51’24” شرقا 36°45’46” شمالا 2 2°51’37” شرقا 36°45’43” شمالا 3 2°52’01” شرقا 36°45’45” شمالا 4 2°52’43” شرقا 36°45’50” شمالا 5 2°52’58” شرقا 36°46’05” شمالا 6 2°53’26” شرقا 36°46’17” شمالا 7 2°53’52” شرقا 36°47’03” شمالا 8 2°54’03” شرقا 36°47’02” شمالا 9 2°54’06” شرقا 36°46’21” شمالا 10 2°54’04” شرقا 36°45’55” شمالا

16 محرّم عام 1432 ه 22 ديسمبر سنة 2010 م التعيين رقم النقطة المنطقة البرية 11

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 5 خط الطول خط العرض 2°53’10” شرقا 36°46’04” شمالا 2°53’02” شرقا 36°45’56” شمالا 2°52’50” شرقا 36°45’43” شمالا 2°51’58” شرقا 36°45’21” شمالا 2°51’24” شرقا 36°45’33” شمالا 2°51’07” شرقا 36°45’36” شمالا ب - تحدد المنطقة البحرية بالإحداثيات الجغرافية الآتية : التعيين رقم النقطة المنطقة البحرية ب 1 ب 2 ب 3 ب 4 خط الطول خط العرض 2°51’15” شرقا 36°45’43” شمالا 2°48’56” شرقا 36°48’47” شمالا 2°50’41” شرقا 36°49’09” شمالا 2°53’37” شرقا 36°47’01” شمالا المادّ ة 3 : يضمن حماية محيط الحماية طبقا المادّة 7 : يجب أن تهدم البنايات الفوضوية للقوانين والتنظيمات المعمول بها والي وتتم استشارة المدير العام لإقامة ولاية الجزائر. والسكنات الهشة المتواجدة داخل محيط الحماية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. الدولة للساحل ومصالح الأمن المعنية في كل مسألة تتصل بتأمين المادّة 8 : يجب ألاّ تشكل النشاطات الفلاحية محيط الحماية. وزراعة الأشجار المثمرة الممارسة أو المتواجدة داخل محيط الحماية تهديدا أو ضررا لإقامة الدولة للساحل. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط لأمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع المدير العام لإقامة وتخضع هذه النشاطات لرقابة المصالح التقنية الدولة للساحل وكذا المصالح المعنية. والأمنية المعنية تحت سلطة والي ولاية الجزائر بالتنسيق مع المدير العام لإقامة الدولة للساحل. المادّة 5 : يمكن الترخيص بإنجازات أو منشآت أو بناءات دائمة كانت أو مؤقتة بداخل محيط الحماية المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية لإقامة الدولة للساحل، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول والتنظيمية لا سيما تلك المتعلقة بالتهيئة والتعمير، بهما، وبعد استشارة المدير العام لإقامة ومصالح الأمن المعنية. الدولة للساحل يجب أن تستقي السلطة الإدارية المختصة الرأي المسبق للمدير العام لإقامة الدولة للساحل ومصالح الأمن المعنية في كل طلب ترخيص بإنجاز أو ترميم أو تعديل المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط موجود داخل محيط الحماية من المنشآت و/أو البنايات داخل محيط حماية إقامة شأنه أن يشكل الدولة للساحل. عائقا أو خطرا على أمن وسلامة إقامة الدولة للساحل، موضوع تحويل أو ترحيل أو تعديل للتشريع والتنظيم المعمول بهما. أو هدم طبقا المادّة 10 : يمكن أن يمنع في المناطق الحساسة الواقعة داخل محيط الحماية ما يأتي :

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 16 محرّم عام 1432 ه

  • تنصيب تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • ممارسة نشاطات الصيد البحري والسباحة التحتمائية (الغوص في أعماق البحر) والرياضات البحرية، والتحليق فوق محيط الحماية بواسطة المظلات أو البالونات،
  • ممارسة أي نشاط يشكل خطرا على أمن إقامة الدولة للساحل وسلامتها،
  • رسوّ المراكب البحرية. ويقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل بحكم موقعه أو طبيعة النشاطات الممارسة فيه، أهمية خاصة بالنسبة إلى أمن إقامة الدولة للساحل وسلامتها. وتحدد المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية الجزائر بالتشاور مع المدير العام لإقامة الدولة للساحل ومصالح الأمن المعنية. المادّة 11 : تتولى السلطة الإدارية المختصة تنظيم الحركة داخل محيط الحماية بالتشاور مع المدير العام لإقامة الدولة للساحل ومصالح الأمن المعنية. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع تحت التصرف لملك عقاري مهما تكن طبيعته يقع داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من صاحب الملك أو من موكله إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا التي تتولى إعلام المدير العام لإقامة الدولة للساحل. المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-317 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، 22 ديسمبر سنة 2010 م
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-414 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها. المادة 2 : تستثنى المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والمياه الحموية التي تخضع لأحكام خاصة، من مجال تطبيق هذا المرسوم. المادة 3 : يتم استخراج عينات المياه كما يأتي :
  • بالنسبة للموارد المائية الجوفية : على مستوى التدفقات ومنشآت التنقيب ومراقبة الطبقات الجوفية ومنشآت حشد المياه،

16 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2010 م

  • بالنسبة للموارد المائية السطحية : على مستوى مختلف أجزاء الوديان والبحيرات وحواجز المياه ومنشآت التحويل، وعند الاقتضاء، حيث تكون أخطار التلوث أكثر ارتفاعا ولا سيما عند أسفل التجمعات السكنية. تحدد قائمة نقاط الاستخراج بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 4 : يتم استخراج عينات المياه حسب الدوريات الآتية :
  • بالنسبة للموارد المائية الجوفية : عينتان (2) سنويا لكل نقطة استخراج بنسبة عينة واحدة (1) كل ستة (6) أشهر،
  • بالنسبة للموارد المائية السطحية : أربع (4) عينات في السنة لكل نقطة استخراج بنسبة عينة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر. يمكن أن ترفع دوريات الاستخراج عندما يلاحظ تغير في قيم معايير تحاليل عينات الماء، وتخفض دوريات الاستخراج عندما يلاحظ ثبات قيم هذه المعايير. المادة 5 : يجب أن يسمح استخراج العينات الخاضع للتحليل بتشكيل عينات مركبة لمدة محددة حسب نوع التحاليل والمتحصل عليها بعد م زج ملائم ما بين ست (6) عينات على الأقل. المادة 6 : دون المساس بالتدابير الأخرى المتخذة في مجال تسيير الظواهر القصوى، لا تؤخذ بعين الاعتبار عينات المياه المقتطعة في حالة الفيضانات الاستثنائية أو التلوث العرضي في التقييم الدوري لنوعية الموارد المائية الجوفية والسطحية. المادة 7 : تكون معايير وطرق تحليل العينات المائية هي تلك المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 8 : تكون المخابر المؤهلة للقيام بتحاليل عين ات المياه هي تلك ال معتمدة طبقا للتن ظيم المعمول به. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 7 مرسوم تنفيذي رقم 10-318 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات منح امتياز استع مال الموارد المائية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التج دد وكذا دفت ر الش روط النموذجي المتعلق به. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-167 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد المائية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-399 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007 والمتعلق بنطاق الحماية النوعية للموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-309 المؤرخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 77 و 78 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 16 محرّم عام 1432 ه 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح امتياز استعمال الم وارد المائية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به. المادّة 2 : يتم إنجاز واستغلال الحفر لغرض استعمال الموارد المائية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد على أساس دفتر شروط يجب أن يوقع عليه كل صاحب امتياز الملحق نموذجه بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يرسل طلب امتياز استعمال الموارد المائية إلى الوالي المختص إقليميا ويجب أن يتضمن بيانات الطالب لا سيما ما يأتي :

  • بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، اللقب والاسم (الأسماء) والعنوان وبالنسبة للأشخاص المعنويين اسم الشركة وعنوان المقر الاجتماعي،
  • إثبات، بعقد رسمي، صاحب طلب شغل الأرض أو الأراضي موقع الحفر أو الحفريات المقرر إنجازها،
  • استعمال أو استعمالات المياه. يجب أن يرفق الطلب بملف تقني يتضمن الوثائق الآتية :
  • مستخرجا من خريطة على سلم 1/50.000 أو 1/200.000 يشير إلى موقع الحفر أو الحفريات،
  • مذكرة حول هيدروجيولوجية منطقة إنجاز الحفر أو الحفريات تشير إلى وصف التشكيلات التي قد تكون مائية والمستويات الثابتة والمنسوب والتخفيضات المتحصل عليها وكذا مميزات نوعية المياه،
  • المقطع التقديري للحفر أو الحفريات،
  • برنامج إنجاز الحفر أو الحفريات مع الإشارة إلى مختلف المراحل والعمليات المقرر إنجازها،
  • البرنامج التقديري لتجهيز الحفر أو الحفريات بأنابيب مملوءة ومصفاة،
  • برنامج تنمية وتجارب الضخ. المادّة 4 : يخضع طلب امتياز استعمال الموارد المائية إلى تعليمة تقنية تعدّها الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية والتي تشتمل على :
  • ضمان توفر المورد المائي مع الأخذ بالاعتبار حقوق الاستعمال الممنوحة من قبل، لا سيما بالنسبة لمنشآت الجلب التقليدي وكذا التهييئات العمومية الموجودة والمقرر إنجازها، 22 ديسمبر سنة 2010 م
  • القيام بزيارة للمواقع قصد معاينة شروط الحفر أو الحفريات المقرر إنجازها واستعمال المورد المائي،
  • التماس رأي الوكالة الوطنية للموارد المائية ووكالة الحوض الهيدروغرافي المختصة إقليميا. المادّ ة 5 : يمنح الامتياز بقرار من الوالي، على أساس نتائج التعليمة التقنية وفي أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع طلب الامتياز، وبعد إمضاء صاحب الامتياز على دفتر الشروط الخاص. في حالة رفض الامتياز وفي أجل لا يتعدى ما هو محدد في الفقرة أعلاه، تبرر الأسباب لصاحب الطلب. المادّة 6 : يجب أن يشير قرار الامتياز على الخصوص، إلى ما يأتي :
  • تعيين المياه الجوفية المراد جلبها،
  • منسوب أو حجم الماء المراد استخراجه،
  • استعمال أو استعمالات المياه،
  • وجوب وضع أجهزة قياس أو عد المياه المستخرجة حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط،
  • مدة صلاحية الامتياز. المادّة 7 : يمكن أن يجدد الامتياز على أساس طلب يقدم شهرين (2) قبل انقضاء مدة صلاحيته. المادّة 8 : الامتياز مؤقت وقابل للفسخ، وه و شخصي وغير قابل للتنازل عنه، ولا يمك ن أن يك ون موضوع كراء للغير وإلا وقع تحت طائلة الفسخ. يمكن أن يفسخ الامتياز حسب الشروط المحددة بدفتر الشروط النموذجي، في حالات عدم احترام أحكام قرار منح الامتياز أو أحكام دفتر الشروط الخاص. المادّ ة 9 : يتعين على صاحب الامتياز تخليص مختلف الأتاوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمستحقة لغرض استعمال الأملاك العمومية للمياه بواسطة تجهيزات استخراج المياه. يتم دفع المبالغ المستحقة على صاحب الامتياز حسب الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به في هذا ا لمجال. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى

16 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2010 م الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بامتياز استعمال الموارد المائية في الأنظمة الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد المادّة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا الأحكام المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية في الأنظم ة الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد. الفصل الأول نطاق الامتياز المادّة 2 : يستند امتياز استعمال الموارد في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد على إنجاز واستغلال الحفر أو الحفريات المنشأة في إقليم بلدية……………. بالإحداثيات التالية……………………. المادّة 3 : تحدد مدة الامتياز ب ………………. سنة. المادّة 4 : يمنح الامتي از الحق لصاحبه باستخراج المياه بمنسوب متوسط يقدر ب ……. ل/ ثانية و/أو حجم يق در ب ……….. متر مكعب / يوم في محتوى المياه الجوفية ……………، للاستعمال التالي……………. الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بإنجاز الحفريات المادّة 5 : يجب أن يشرع صاحب الامتياز في إنجاز منشآت الري موضوع الامتياز في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الامتياز، تحت طائلة فسخ الامتياز من طرف السلطة المانحة الامتياز، بعد الإعذار. المادّة 6 : تبين عملية أو عمليات الحفر أو الحفريات المنجزة بعنوان الامتياز، الخصائص الآتية :

  • العمق الإجمالي ……………متر،
  • الأنبوب الذي يتوسط قناة (قنوات) قطر (أقطار) خارجية تقدر ب………… بوصة بالفولاذ من نوع …………………………….،
  • مصفاة من …………..(المادة) ذات قطر خارجي يقدر ب………………….. بوصة، بفتحة تقدر ب………………، مسندة إلى الجانب ………….. متر،
  • تجهيزات الفوهة مع واق صلب يتكون من العناصر الآتية ………….. (حسب نوع الحفر، ارتوازي أو لا). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 9 المادّة 7 : يجب أن يستخدم صاحب الامتياز جهاز (أجهزة) الحفر التي تظهر الخصائص والتجليات وأجهزة المراقبة والأمن الآتية :
  • …………………………………،
  • …………………………………… المادّة 8 : يتعين عل صاحب الامتياز احترام الأحكام العامة المطبقة في مجال إنجاز الحفر وكذا الأحكام الخاصة الآتية :
  • بالنسبة لأشغال الحفر :
  • استعمال طريقة (جهاز دوار للطمي) بقطر يقدر ب …………..، مع عازل منتظم بانحراف أقصى لا يفوق درجة واحدة (1) في (100) متر من العمق،
  • ضمان كتامة المستنقع بواسطة خزان من البوليتلين،
  • منع معالجة الطمي بواسطة مواد ملوثة،
  • استعال التطمية، في حال الضياع الجزئي أو الكلي للسيلان بعد موافقة السلطة المانحة الامتياز،
  • استعمال طمي منحل بيولوجيا على مستوى المياه الجوفية،
  • إنجاز وأداء صورة بالرسم الكهربائي لكل طور (مقاومية وأشعة - غاما، جهاز قياس القطر، مقياس الحرارة، .)CBL *بالنسبة لأشغال التنبيب والتمليط :
  • إنجاز على الأقل طور الخراطة قبل إنزال عمود التنبيب،
  • وضع سدادة من الإسمنت في العمق قبل إنزال الأنبوب،
  • إنزال الأنابيب بواسطة ضابط محوري لكل أنبوب،
  • وضع حلقة ذات رأس كروي غير قابل للرجوع لكل عمود تنبيب،
  • إنجاز تمليط تحت الضغط بواسطة صور رسم كهربائي CBL بعد كل تمليط،
  • تغطية الطبقات المتقاطعة التي لم يتم جلبها بالأنابيب والتمليط لتجنب اتصالها ببعضها.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 16 محرّم عام 1432 ه

  • بالنسبة لتطور وتجارب الضخ :
  • يجب أن يفرغ البئر بعد استعمال حمض الفوسفات ال مكثف وحمض ك لوريدريك بمقياس بومي °22 درجة لحذف القشرة وإنعاش الطبقة،
  • إنجاز التجارب عن طريق الضخ بالهواء الصاعد لمدة أدناها 72 ساعة وبتدفق أقصى للحفر غير المتدفقة وبالضخ للحفر المتدفقة بتدفق حر،
  • دفع المياه بالضخ بعيدا عن الحفر بقنوات على السطح. المادّ ة 9 : يتعين على صاحب الامتياز السماح للسلطة المانحة الامتياز القيام بمراقبة المطابقة قبل تشغيل الحفر أو الحفريات موضوع الامتياز. في حال ملاحظة عدم مطابقة الحفريات والتجهيزات، يتم إعذار صاحب الامتياز من طرف السلطة المانحة الامتياز قصد تدارك الأمر قبل استغلالها. تكون مراقبة المطابقة موضوع محضر حضوري. المادّة 10 : بعد انتهاء الأشغال، يتعين على صاحب الامتياز إعادة المواقع إلى حالتها الأولى بضمان تنظيف الورشة (الورشات) وحذف المستنقع. المادّة 11 : يتعين على صاحب الامتياز طلب الموافقة المسبقة من السلطة المانحة الامتياز لكل الأشغال التكميلية لا سيما إعادة تهيئة أعمال الحفر أوالحفريات المنجزة والتجهيزات الموضوعة. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة باستغلال الحفريات المادّة 12 : يتعين على صاحب الامتياز ضمان صيانة منتظمة وتجديد مناسب لأجهزة الحفر أوالحفريات قصد ضمان حالتها الأمنية وحسن سيرها. المادّ ة 13 : يتعين على صاحب الامتياز القيام، بطلب من السلطة المانحة الامتياز، بتجارب الضخ وتدخلات فحص حالة الأنابيب والمصفاة. المادّة 14 : يتعين على صاحب الامتياز إعلام السلطة المانحة الامتياز عن كل توقف مؤقت لاستغلال الحفر أو الحفريات لا سيما في حال تدهور التجهيزات. المادّة 15 : في حال التوقيف النهائي لاستغلال الحفر أوالحفريات، يتعين على صاحب الامتياز تنفيذ، على نفقته، برنامج تخل توافق عليه السلطة المانحة الامتياز مسبقا. 22 ديسمبر سنة 2010 م يجب أن يعد هذا البرنامج بالتطابق مع الأحكام المطبقة في المجال ومع احترام متطلبات الحفاظ على الطبقات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادّة 16 : يتعين على صاحب الامتياز القيام بوضع أجهزة عد الماء بواسطة وكالة الحوض الهيدروغرافي المختص إقليميا. يجب أن يسهل صاحب الامتياز على الأعوان المكلفين بنقل أحجام المياه المستخرجة عملية بلوغ العدادات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 17 : يمكن السلطة المانحة الامتياز، في أي وقت، القيام بمراقبة في الميدان قصد التأكد من أن إنجاز واستغلال الحفر أوالحفريات موضوع الامتياز يتم من طرف صاحب الامتياز طبقا لأحكام عقد الامتياز ودفتر الشروط هذا. يجب أن يسهل صاحب الامتياز إتمام عمليات المراقبة هذه من طرف الأعوان المؤهلين قانونا للإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية. المادّة 18 : عندما يتبين من عمليات المراقبة أن إنجاز واستغلال الآبار، موضوع الامتياز، لم يتم تنفيذها طبقا لأحكام عقد الامتياز و/أو دفتر الشروط الخاص، تعلم إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية صاحب الامتياز بالإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها خلال أجل محدد. وعند انتهاء الأجل المحدد وعدم إجابة صاحب الامتياز للإعلام، تعذر الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في أجل إضافي محدد. يقوم الوالي بفسخ الامتياز عند انتهاء الأجل الإضافي المحدد وعدم تنفيذ صاحب الامتياز الإجراءات التصحيحية. المادّة 19 : صاحب الامتياز مسؤول عن أي ضرر يلحق بالغير جراء الامتياز، ويتوجب عليه تحرير وثيقة التأمين المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. حرر ب………………… في ………………….. صاحب الامتياز السلطة المانحة قرىء وصودق عليه الامتياز

16 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2010 م مرسوم تنفيذي رقم 10-319 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 11 “المادة 8 : تتكون الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مما يأتي :
  • رؤساء ونواب رؤساء غرف التجارة والصناعة،
  • المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
  • مديري غرف التجارة والصناعة،
  • الأعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد الوطني، الإدارات العمومية والهيئات العمومية التي تخص مهامها نشاط الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. يحدد النظام الداخلي للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة قائمة الأعضاء الشركاء الذين يكون حضورهم استشاريا من بين الممثلين على الصعيد الوطني للإدارات والهيئات العمومية ومنظمات أرباب العمل التي تخص مهامها نشاط الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا الخبراء المعترف بهم. يمكن الجمعية العامة أن تستشير كل شخص ترى مساهمته مفيدة لها في أشغالها”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 16 : يتكون مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مما يأتي :
  • رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونواب الرئيس،
  • رؤساء اللجان التقنية الدائمة،
  • المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
  • ممثل عن كل إدارة معنية بنشاط الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار قائمة الإدارات المعنية”.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 16 محرّم عام 1432 ه المادة 4 : تعدل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 21 : تتكون اللجان التقنية للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مما يأتي :

  • رئيس منتخب من بين رؤساء غرف التجارة والصناعة،
  • أعضاء يعينهم رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بناء على اقتراح من رئيس اللجنة التقنية، من بين أعضاء الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
  • أعضاء شركاء في الغرفة لا يفوق عددهم عدد الأعضاء المنتخبين،
  • مقرر اللجنة التقنية يختار من بين مستخدمي الغرفة الدائمين. يستمر رؤساء اللجان التقنية للغرفة في تولي عهدة الرئاسة في غرفة التجارة والصناعة لكل منهم”. المادة 5 : تلغى الفقرة 2 من المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-320 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية، 22 ديسمبر سنة 2010 م
  • وبناء على الدّستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-219 المؤرخ في 14 شوال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعت ماد ق دره خمسة ملايير وخمسمائة مليون دينار 5.500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب المبين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد قدره خمسة ملايير وخمسمائة مليون دينار 5.500.000.000( دج) ي قيّد في ميزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى

16 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 13 22 ديسمبر سنة 2010 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة ………………………………………………….. 5.500.000.000 مجموع القسم الأول 5.500.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.500.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.500.000.000 مجموع الفرع الأول 5.500.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ………………………………………….. 5.500.000.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي …….. 62.000.000 مجموع القسم الأول 62.000.000

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 16 محرّم عام 1432 ه 22 ديسمبر سنة 2010 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…. 345.000.000 مجموع القسم الثاني 345.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………………… 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 410.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 410.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………………. 4.000.000.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………. 1.000.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية……………………………………………………… 90.000.000 مجموع القسم الثالث 90.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.090.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.090.000.000 مجموع الفرع الأول 5.500.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………. 5.500.000.000

16 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 15 22 ديسمبر سنة 2010 م مرسوم تنفيذي رقم 10-321 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-239 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا ومائتان وستون ألف دينار 12.260.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 44-06 “دراسات متعلقة بتحسين وتطوير السياحة”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اع ت م اد ق دره اثنا عش ر مليونا ومائت ان وس تون ألف دينار 12.260.000( دج) ي قيّ دفي ميزانية تسي ير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة والصناعة الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة (دج) التقليدية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………… 12.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 12.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………………….. 260.000 مجموع القسم الثالث 260.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية 12.260.000

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 16 محرّم عام 1432 ه 22 ديسمبر سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 رئاسة الجمهورية يونيو سنة 2010، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي المديرية العامّة للوظيفة العموميّة. بموجب قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية، وفقا للجدول الآتي : اللجان الأسلاك والرّتب مفتشو الوظيفة العمومية مدققو الوظيفة العمومية المتصرفون رقم 1 المترجمون - التراجمة المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصائيات الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون في المخبر والصيانة ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • نيسة حديد - خير الدين - لوناس - محمد
  • عمر نجيب سعدي أمقرود شرنون عادل عبد العزيز - عبد الكريم - عبد القادر - خالد يرقي
  • رؤوف قورو سحنون بن سليمان - العربي
  • نسيمة ملولن - بوعلام بن - رضا رمضان بلقاسمي (زوجة) بوزيد شايب - الطيب - ابراهيم
  • عبد المالك شادلي شوكري عبد لايدوم بوزياني المراقبون الرئيسيون للوظيفة - عباس بلقايدي - عبد القادر - لوناس - محمد نزيد العمومية مراقبو الوظيفة العمومية رقم 2 ملحقو الإدارة المحاسبون الإداريون الرئيسيون التقنيون في الإعلام الآلي التقنيون في الإحصائيات كتاب المديريات الرئيسيون
  • عبد الوهاب بلعرير أمقرود يوسفي زروال - الشيخ - عبد القادر - زهرة زيبرة
  • عبد القادر إسحاق بن سليمان - الوناس سلامي - عبد القادر - مسعود بلعيدي
  • عبد الناصر قوادري بوسنة - لخضر أوجغوت عيشوش - حاج مقلاتي
  • محمد إسماعيلي الطيب حفاف

16 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 17 22 ديسمبر سنة 2010 م اللجان الأسلاك والرّتب ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون أعوان الرقابة للوظيفة العمومية - سامية - أحمد عضمن - لوناس - أحمد المحاسبون الإداريون يحياوي أعوان الإدارة أمقرود بوزيدي

  • صونيا ديب - عبد القادر - كمال عبيب كتاب المديريات - بشيرة بن سليمان رقم 3 الكتاب حركات أعوان حفظ البيانات
  • بوعلام بن - مهنى - ناصر فلاح النوي إكروبركان المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي - منيرة الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي بساعي العمال المهنيون - روان قوقة - أحمد مدان - لوناس - بوعلام قرنيش سائقو السيارات أمقرود رقم 4 الحجاب - مولود - محمد الهادي - عبد القادر - حسان بوزيد فوضيلي مواقي بن سليمان - قمرة تابتي
  • نصر زيدان وزارة الشؤون الخارجية ق رار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إن وزير الشؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد العربي لطرش، مديرا للموارد البشرية في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجيّة، الدين - سهام ياحي - أبو بكر زوجة خليفي زوجة حمادي فشيت توهامي يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد العربي لطرش، مدير الموارد البشرية في المديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي ★ ق رار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سن ة 2010، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدّبلوماسيّة. إن وزير الشؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 16 محرّم عام 1432 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الكريم سراي، مديرا للحصانات والامتيازات الدّبلوماسيّة في المديرية العامة للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الكريم سراي، مدير الحصانات والامتيازات الدّبلوماسيّة في المديرية العامة للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي ★ ق رار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سن ة 2010، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الإعلام والاتصال. إن وزير الشؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 22 ديسمبر سنة 2010 م
  • وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد السايح ق ادري، مديرا للإعلام والاتصال في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد السايح قادري، مدير الإعلام والاتصال في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي ★ ق رار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سن ة 2010، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى نوّاب مديرين. إن وزير الشؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيدة صبرية بوقادوم، نائبة مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجيّة،

16 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2010 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة صبرية بوقادوم، المولودة تمكيت، نائبة مدير المؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية في المديرية العامة لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي إن وزير الشؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الكريم يماني، نائب مدير لبلدان أوروبا الغربية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الكريم يماني، نائب مدير بلدان أوروبا الغربية في المديرية العامة لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 19 إن وزير الشؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيدة باهية رقيق، نائبة مدير لبلدان أوروبا الجنوبية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة بهية رقيق، زوجة شاوشي، نائبة مدير بلدان أوروبا الجنوبية في المديرية العامة لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي إن وزير الشؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 16 محرّم عام 1432 ه

  • وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد سعيد موسي، نائب مدير لبلدان أوروبا الشمالية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد سعيد موسي، نائب مدير بلدان أوروبا الشمالية في المديرية العامة لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي إن وزير الشؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد علي درويش، نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد علي درويش، نائب مدير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في المديرية العامة لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. 22 ديسمبر سنة 2010 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي إن وزير الشؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد الحاج بلحريزي، نائب مدير للتحليل والاستشراف في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد الحاج بلحريزي، نائب مدير التحليل والاستشراف في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي إن وزير الشؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،

16 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 ديسمبر سنة 2010 م

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد عبد القادر موساوي، نائب مدير للحالة المدنية والقنصلية في المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد القادر موساوي، نائب مدير الحالة المدنية والقنصلية في المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي إن وزير الشؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد عبد المالك معوج، نائب مدير للمعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجيّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 21 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد المالك معوج، نائب مدير المعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي إن وزير الشؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد الأزهر هوام، نائب مدير للتوظيف ومتابعة التكوين في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد الأزهر هوام، نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين في المديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 16 محرّم عام 1432 ه وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة 2010، يحدّد تصنيف مركز استجمام المجاهدين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير ا لمجاهدين،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد ص لاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة 22 ديسمبر سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز استجمام ا لمجاهدين، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مركز استجمام المجاهدين وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف مركز استجمام المجاهدين في الصنف ج القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز استجمام المجاهدين وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير ج 3 م 250 مركز استجمام المجاهدين رئيس ج 3 م - 1 90 مصلحة الإدارة والوسائل
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، قرار من يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة الوزير موظف،
  • متصرف يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، مقرر من
  • متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات المدير خدمة فعلية بهذه الصفة.

16 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 23 22 ديسمبر سنة 2010 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس ج 3 م - 1 مصلحة المتابعة الطبية والتأهيل الوظيفي رئيس ج 3 م - 1 ملحقة رئيس فرع ج 3 م - 2 الاستقبال والتوجيه والتنشيط رئيس فرع ج 3 م - 2 مركز المستخدمين استجمام والمالية المجاهدين والوسائل العامة ( تابع ) رئيس فرع ج 3 م - 2 الفحص والمتابعة الطبية رئيس فرع ج 3 م - 2 التأهيل الوظيفي شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 90 - طبيب عام، مرسم. مقرر من المدير 90 - متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، مقرر من

  • متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات المدير خدمة فعلية بهذه الصفة. 54 - ملحق رئيسي للإدارة يثبت ثلاث (3) مقرر من سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، المدير
  • ملحق الإدارة يثبت ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 54 - ملحق رئيسي للإدارة، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة المدير فعلية بهذه الصفة،
  • ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، يثبت ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 54 - مدلك طبي حاصل على شهادة دولة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
  • ممرض حاصل على شهادة دولة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة مقرر من فعلية بهذه الصفة. المدير
  • مدلك طبي مؤهل، يثبت ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
  • ممرض، يثبت ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 54 - مدلك طبي حاصل على شهادة دولة، مقرر من على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات المدير خدمة فعلية بهذه الصفة،
  • مدلك طبي مؤهل، يثبت ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 16 محرّم عام 1432 ه المادّة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة طبقا لهذا القرار، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 22 ديسمبر سنة 2010 م المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة .2010 وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة