مرسوم رقم 84-385 مؤرخ في 29 ربيع الاول التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل. 2375
المادة الأولى
فتح المادةتعد نقاطا حساسة العمارات والمباني والاملاك المنقولة التي تمثل أهمية خاصة على صعيد الاعمال السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية.
وتنطوى النقطة الحساسة على الاجزاء او التركيبات التي تكون بالغة الحساسية ويكون تحطيمها عائقا لاداء المهمة المسندة إلى هذه النقطة الحساسة .
المادة 2
فتح المادةتسطر قواعد أمن خاصة للوقاية من الاخطار والاعتداءات التي تمس الاملاك المنقولة والعقارية المذكورة فى المادة الاولى أعلاه. 2376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه
المادة 3
فتح المادةيجب على هيكل الامن الوقائي | الاعمال التجارية والحرة أو الحرفية التي يعتقد الموضوع لدى النقطة الحساسة أن يمسك تصميما وصفيا لمختلف التركيبات التي تساعد على أداء عمل هذه النقطة.
المادة 4
فتح المادةتصنف النقاط الحساسة السالفة الذكر تبعا لاهميتها الاستراتيجية كما يأتي : 1 (1) ترتب في الصنف «أ» النقاط الحساسة التي ينقص عدم قدرتها على العمل من الطاقة السياسية والاقتصادية أو العسكرية للامة ب (ب) ترتب في الصنف «ب» النقاط الحساسة التي يؤدى فقدانها الكلى أو الجزئي الى عواقب خطيرة على طاقة الامة، ويتطلب تعويضها أجالا طويلة الى حد ماء ج (ج) ترتب فى الصنف «ج» النقاط الحساسة انها تضر المحيطات المذكورة.
المادة 8
فتح المادةيتمثل التحديد المادى للنقاط الحساسة في حوزة تجسدها وجوبا اشارات اصطلاحية تضبط السلطة المخولة مقاييسها وتوافق عليها ..
المادة و : يخضع لتنظيمات خاصة دخول الاشخاص والسيارات الى أحد المحيطات الامنية التابع لإحدى النقاط الحساسة، كما يخضع مرورهم داخل هذه النقاط وخارجها للتنظيمات نفسها.
المادة 10
فتح المادةتحدد عند الحاجة بنصوص لاحقة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة التي يؤدى فقدانها الكلى أو الجزئى ضررا | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بالاقتصاد الوطني.
المادة 5
فتح المادةتتولى هيئة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها فيما بعد اعداد فهرس وطنى للنقاط الحساسة، كما تضبط زيادة على ذلك باستمرار الفهرس المذكور وتتابعه ..
المادة 6
فتح المادةتتمثل حماية النقاط الحساسة | والنقاط البالغة الحساسية فى اتقاء الاعتداءات التي يحتمل أن تأتى من داخل هذه النقاط أو من خارجها، وفى اتخاذ التدابير الوقائية ومراقبة تطبيقها لتحديد الاجراءات الامنية الكفيلة بالوقاية من الاخطار التي قد تمس هذه النقاط.
وتتولى السلطة المخولة اعداد مخطط وطني الحماية النقاط الحساسة تضمنه تلك الاجراءات.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص لاحق.
المادة 7
فتح المادةينشأ محيط أمني حول كل نقطة من النقاط الحساسة، يتجسد في المجال البرى والجوى الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك
« الدفاع الوطني. يعرض الآراء والتوصيات على السلطات قصد إلغاء الاحتكار في اطار المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، والاجراءات المترتبة على القرار »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-368
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (75)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-132
مرسوم تنفيذي رقم 25-132 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-60
مرسوم تنفيذي رقم 25-60 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة الولائية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ تدابير تأمين محيط الحماية لجامع الجزائر وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-75
مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه
-
مرسوم رئاسي رقم 21-285
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
مرسوم رئاسي رقم 20-05
مرسوم رئاسي رقم 20-05 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي لأمن الأنظمة المعلوماتية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-306
مرسوم تنفيذي رقم 16-306 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-68
مرسوم تنفيذي رقم 16-68 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية لمقر رئاسة الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-13
مرسوم تنفيذي رقم 16-13 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية "إيدلس"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-12
مرسوم تنفيذي رقم 16-12 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية الجديدة بزرالدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-11
مرسوم تنفيذي رقم 16-11 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامات الرئاسية بزرالدة
-
مرسوم رئاسي رقم 15-270
مرسوم رئاسي رقم 15-270 مؤرّخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها
-
مرسوم رئاسي رقم 14-195
مرسوم رئاسي رقم 14-195 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يحدد تدابير الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-15
مرسوم تنفيذي رقم 13-15 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء تنس (ولاية الشلف) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-16
مرسوم تنفيذي رقم 13-16 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء الغزوات (ولاية تلمسان) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-17
مرسوم تنفيذي رقم 13-17 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء دلس (ولاية بومرداس) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-19
مرسوم تنفيذي رقم 13-19 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - برج باجي مختار ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-37
مرسوم تنفيذي رقم 13-37 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-44
مرسوم تنفيذي رقم 13-44 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار النعامة - الشيخ بوعمامة ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-41
مرسوم تنفيذي رقم 13-41 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي / جانت - تيسكا ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-45
مرسوم تنفيذي رقم 13-45 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار غرداية - العقلة ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-46
مرسوم تنفيذي رقم 13-46 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار غرداية / نوميرات - مفدي زكريا ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-361
مرسوم تنفيذي رقم 13-361 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست، ولاية تامنغست
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-362
مرسوم تنفيذي رقم 13-362 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-18
مرسوم تنفيذي رقم 13-18 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-43
مرسوم تنفيذي رقم 13-43 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي - تاخمالت ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-424
مرسوم تنفيذي رقم 13-424 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-495 الم ؤرخ في 24 ذي الق ع دة ع ام 1426 الم وافق 26 ديسمب ر سنة 2005 والمتعلق بالتدقيق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-42
مرسوم تنفيذي رقم 13-42 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-40
مرسوم تنفيذي رقم 13-40 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار الوادي - قمار ويحدد محيطه
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.