مرسوم رئاسي رقم 22-284 مؤرخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97–294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل 16
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 7 و 9 و 10 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمّى “إقامة الدولة للساحل”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. ..........................(الباقي بدون تغيير)............................”. 6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2022 م
“المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ويكون مقرها بمدينة الجزائر”.
“المادة 3 : تكلف المؤسسة في إطار مهام الخدمة العمومية، بصفة حصرية، بما يأتي : ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
“المادة 7 : ......................................... (بدون تغيير حتى) بمجلس استشاري.
يعيّن المدير العام بموجب مرسوم رئاسي. ...............................(الباقي بدون تغيير).......................”.
“المادة 9 : .......................................... (بدون تغيير حتى) التقرير السنوي عن النشاط.
– اختيار محافظ أو محافظي حسابات للمؤسسة. ...........................(الباقي بدون تغيير)...........................”.
“المادة 10 : يتكون المجلس الاستشاري الذي يرأسه ممثل السلطة الوصية، من :
– ممثل عن مصالح الوزير الأول،
– ...............................(بدون تغيير)................................،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة. ..........................................................(بدون تغيير حتى) مدير في الإدارة المركزية، على الأقل.
يجتمع المجلس الاستشاري في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير العام للمؤسسة بعد موافقة السلطة الوصية”.
“المادة 16 : تتكون ممتلكات المؤسسة من :
– قصر الأمم مع مجموع ملحقاته،
– المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” مع مجموع ملحقاته،
– المساكن المتواجدة في منطقتي “نادي الصنوبر”
و”الكثبان”، وتلك التابعة للمؤسسة والواقعة في بلدية سطاوالي،
– منطقة الساحل موريتي– سابقا، وجميع مشتملاتها،
– إقامة العزاب الواقعة في حدود نادي الصنوبر،
– مجموع المحلات التجارية الواقعة في حدود المؤسسة،
– مشتلة النباتات،
– مواقف وفضاءات توقف السيارات.
تضم هذه الممتلكات الأوعية العقارية والمباني. وتحدد مشتملاتها بموجب قرار من السلطة الوصية”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.