قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح ولاية الجزائر والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 ال موافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح ولاية الجزائر والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى)، وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : .1 بعنوان ولاية الجزائر :
الأسلاك التعداد النفسانيون العياديون 16 النفسانيون التربويون 10 النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير اللغوي 5 المربون 55 مساعدات الأمومة 3 المساعدون في الحياة اليومية 6 الوسطاء الاجتماعيون 2 المقتصدون 3 .2 بعنوان المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى :
الأسلاك التعداد المساعدون الاجتماعيون 1
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح ولاية الجزائر والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى) تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه فبراير سنة م
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظّف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزيرة التضامن الوطني والجماعات المحلية والأسرة وقضايا المرأة الطيب بلعيز مونية مسلم عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.