قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
المادة 2
فتح المادةت تض من ال مساب قات ع لى أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
1 - بالنسبة لشعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية :
- رتبة المساعدات الحاضنات،
- رتبة مساعدات الأمومة،
- رتبة المساعدين في الحياة اليومية،
- رتبة المربين المتخصصين.
أولا : عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
- العلوم الطبيعية،
- تاريخ وجغرافية الجزائر.
المدّة ( )3 ساعات، المعامل .3
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية )، المدّة ساعتان 2، المعامل .1
ب - اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1 ثانيا : عن طريق الامتحان المهني :
- رتبة المربين المتخصصين :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة المساعدات الحاضنات الرئيسيات،
- رتبة مساعدات الأمومة الرئيسيات،
- رتبة المساعدين في الحياة اليومية الرئيسيين،
- رتبة المربين المتخصصين الرئيسيين.
أولا : عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص :
أ _ الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
- العلوم الطبيعية،
- تاريخ وجغرافية الجزائر.
المدّة (3) ساعات، المعامل .3 3 -اختبار اختياري في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية )، المدّة ساعتان (2)، المعامل .1
ب - اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1 ثانيا : عن طريق الامتحان المهني :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي، المدّة
(3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة ساعتان(2)، المعامل .2
- رتبة المساعدات الحاضنات الرئيسات،
- رتبة مساعدات الأمومة الرئيسات،
- رتبة المساعدين في الحياة اليومية الرؤساء،
- رتبة المربين المتخصصين الرؤساء. 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه سبتمبر سنة م (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار حول تحليل وضعية وتقييم برامج التكفل، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
2 - بالنسبة لشعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني :
- رتبة مدربي إعادة التكييف المهني : (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في دراسة النص، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار تقني حول تسيير وسير ورشة مهنية، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار حول التطبيقات المهنية في الاختصاص، المدّة ساعتان 2، المعامل .2
- رتبة مدربي إعادة التكييف المهني الرئيسيين (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار تقني حول إنجاز مشروع مهني، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تقني حول التطبيقات المهنية في الاختصاص، المدّة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة مدربي إعادة التكييف المهني الرئيسيين :
(امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار تقني حول التطبيقات المهنية في الاختصاص، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة مدربي إعادة التكييف المهني الرؤساء :
(مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
2 - اختبار تقني حول التطبيقات المهنية في الاختصاص، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
3 - اختبار تقني حول إنجاز مشروع مهني، المدّة 3 ساعات، المعامل .3 ب _ اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة بتخصص المترشح، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
- رتبة مدربي إعادة التكييف المهني الرؤساء :
(امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار تقني في الاختصاص، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي حول وضعية مهنية، المدّة ساعتان 2، المعامل .2
- رتبة معلّمي التعليم المتخصص الرئيسيين :
(مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في لغة التدريس، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في الإعلام الآلي، المدّة ساعتان (2)، المعامل .1
ب - الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
- رتبة معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين :
(امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في لغة التدريس، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تقني حول بيداغوجيا التعليم المتخصص، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة معلّمي التعليم المتخصص الرؤساء :
(مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ- الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في لغة التدريس، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في الإعلام الآلي، المدّة ساعتان (2)، المعامل .1
ب- الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
- رتبة معلّمي التعليم المتخصص الرؤساء :
(امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في لغة التدريس، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تقني حول تعليمية التعليم المتخصص، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة أساتذة التعليم المتخصص : (مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ- الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في المادة المدرّسة، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في الإعلام الآلي، المدّة ساعتان (2)، المعامل .1
ب- الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة باختصاص المترشح، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
- رتبة أساتذة التعليم المتخصص الرئيسيين :
(مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - اختبار في المادة المدرّسة، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في الإعلام الآلي، المدّة ساعتان (2)، المعامل .1
ب- الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة باختصاص المترشح، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
- رتبة أساتذة التعليم المتخصص الرئيسيين :
(امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار تقني في التخصص، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تقني حول تعليمية التعليم المتخصص، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
3 - بالنسبة لشعبة علم النفس :
- رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الأولى :
(مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ- الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في علم النفس العيادي، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار حول إعداد مشروع التكفل النفساني العيادي، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
ب- الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة بتخصص المترشح، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
- رت بة الن فس انيين الع ياديين من الدرجة الثانية : (مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ- الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار حول تحليل وضعية عيادية، المدّة 3 ساعات، المعامل 3، 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه سبتمبر سنة م
3 - اختبار في منهجية إعداد مشروع بحث في علم النفس العيادي، المدّة 3 ساعات المعامل .2
ب- الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة بتخصص المترشح، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
- رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الثانية :
(امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار حول دراسة حالة عيادية، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في منهجية إعداد مشروع بحث في علم النفس العيادي، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الثالثة :
(امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار حول إعداد حصيلة عيادية، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار حول متابعة وتقييم برامج التكفل العيادي، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الأولى :
(مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ- الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في علم النفس التربوي المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في منهجية إعداد مشروع بحث في علم النفس التربوي، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
ب- الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة بتخصص المترشح، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
- رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية :
(مسابقة على أساس الاختبارات) : 22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م أ-الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار حول ت حليل وضعية بيداغوجية، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في منهجية إعداد مشروع بحث في علم النفس التربوي، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
ب - الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة بتخصص المترشح، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
- رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية :
(امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار حول إعداد مشروع نفسي تربوي، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في منهجية إعداد مشروع بحث في علم النفس التربوي، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الثالثة :
(امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار حول إعداد حصيلة نفسية تربوية، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار حول متابعة وتقييم برامج التكفل النفسي التربوي، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الأولى : (مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار حول إعداد مشروع التكفل في تصحيح النطق والتعبير اللغوي، المدّة 3 ساعات، المعامل 2،
3 - اختبار حول الاضطرابات اللغوية والكلام والصوت، المدّة 3 ساعات، المعامل .3
ب - الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة بتخصص المترشح، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
- رتبة النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية : (مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ- الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار حول تقنيات إعادة التربية اللغوية في الكلام والصوت، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في منهجية إعداد مشروع بحث في مجال تصحيح النطق والتعبير اللغوي، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
ب- الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة بتخصص المترشح، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
- رتبة النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية : (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار حول دراسة حالة في مجال تصحيح النطق والتعبير اللغوي، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في منهجية إعداد مشروع بحث في مجال تصحيح النطق والتعبير اللغوي، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثالثة : (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار حول إعداد حصيلة في تصحيح النطق والتعبير اللغوي، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار حول متابعة وتقييم برامج التكفل في تصحيح النطق والتعبير اللغوي، المدّة 3 ساعات، المعامل .2 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 - بالنسبة لشعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية :
- رتبة المساعدين الاجتماعيين،
- رتبة الوسطاء الاجتماعيين.
عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص :
أ- الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
- العلوم الطبيعية،
- تاريخ وجغرافية الجزائر.
المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدّة ساعتان (2)، المعامل .1
ب- الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
- رتبة المساعدين الاجتماعيين الرئيسيين،
- رتبة الوسطاء الاجتماعيين الرئيسيين.
عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص :
أ- الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار حول تقنيات الاتصال الاجتماعي، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدّة ساعتان (2)، المعامل .1
ب- الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه سبتمبر سنة م
- رتبة المساعدين الاجتماعيين الرئيسيين :
(امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار حول تقنيات التحقيق الاجتماعي أو إعداد مخطط النشاط الاجتماعي، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة الوسطاء الاجتماعيين الرئيسيين :
(امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار تقني حول الوساطة الاجتماعية أو إعداد مخطط التدخل الاجتماعي، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة المساعدين الاجتماعيين الرؤساء : (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة،المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار تقني حول متابعة وتقييم برامج المساعدة الاجتماعية أو منهجية إعداد مشروع بحث في مجال المساعدة الاجتماعية، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة الوسطاء الاجتماعيين الرؤساء : (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار تقني حول متابعة وتقييم برامج التدخل الاجتماعي أو منهجية إعداد مشروع بحث في مجال الوساطة الاجتماعية، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة ساعتان (2)، المعامل .2 22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
5 - بالنسبة لشعبة المقتصدية :
- رتبة نواب المقتصدين : (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة، المدّة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة نواب المقتصدين الرئيسيين : (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة، المدّة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدّة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة نواب المقتصدين الرئيسيين : (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة، المدّة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة المقتصدين : (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة، المدّة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدّة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة المقتصدين : (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة، المدّة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة المقتصدين الرئيسيين : (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري في القانون الإداري أو المحاسبة العمومية والمالية العامة، المدّة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة 3 ساعات، المعامل .2
6 - بالنسبة لشعبة التكوين في النشاط الاجتماعي :
- رتبة أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي :
(مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ- الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في منهجية إعداد مشروع بحث له علاقة بتخصص المترشح، المدّة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو انجليزية)، المدّة ساعتان (2)، المعامل .1
ب - اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة بتخصص المترشح، المدّة القصوى 20 دقيقة، المعامل 1،
- رتبة أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي الرئيسيين : (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدّة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في هندسة التكوين، المدّة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في تقييم برامج التعليم ومسارات التكوين، المدّة 3 ساعات، المعامل .2 الم ادّة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 4
فتح المادةالمترشحون الحاصلون على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20، دون الحصول على علامة إقصائية في اختبارات القبول، بإمكانهم المشاركة في الاختبار الشفهي للقبول النهائي. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
الم ادّة 6 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات ال سلك أو الرت بة ال مط لوب ينل لم شارك ة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة). 1-1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة ( 0 إلى 6 نقاط ) :
ترتب تخصصات المترشحين، حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ات) 4 : 2 نقطتين،
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 1-2 مسار الدراسة أو التكوين ( 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي، أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
- نقطة واحدة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- ثلاث (3) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- أربع (4) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- ست (6) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20، 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه سبتمبر سنة م
- سبع (7) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين. * يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة .(1) * فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجيستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي :
- ثلاث (3) نقاط لتقدير "حسن جدا " أو"مشرف جدا "،
- نقطتان ونصف )2,5( لتقدير " حسن "
أو"مشرّف "،
- نقطتان (2) لتقدير " قريب من الحسن"،
- نقطة ونصف )1,5( لتقدير " مقبول".
2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء ( 0 إلى نقطتين )(2) :
يتم تنقيط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام الم رتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0,25 عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في ح دود نقطتين .(2)
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق ( 0 إلى نقطة واحدة )(1) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في م جلة متخصصة وطنية أو أجنبية على أساس نصف 0,5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1)
4 - الخبرة الم هنية المكتسبة من قبل المترشح ( 0 إلى 6 نقاط) :
يتم تن قيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار :
- عقود ما قبل التشغيل،
- الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- الإدماج المهني،
- صفة متعاقد. 22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
- نقطة واحدة (1) ع ن كل سنة من الخدمة، في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
- نصف( 0,5 ) نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
- نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة ( 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
6 - المحادثة مع لجنة الانتقاء ( 0 إلى 3 نقاط) :
- ال قدرة على ال تحليل وال تلخ يص : نقطة واحدة (1)،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
- الق درات و/أو المؤهلات ال خاصة : ن قطة واحدة .(1)
المادة 7
فتح المادةيقصى من المسابقة كل مترشح تغيب عن المقابلة مع لجنة الانتقاء.
المادة 8
فتح المادةتشمل المسابقة، على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص، معايير الانتقاء وكذا ال تن قيط ال مخص ص لكل واح د منه ا، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به ( 0 إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة ( 0 إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، وتذكر في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين ( 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
- نقطة واحدة(1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- ثلاث (3) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- أربع (4) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- ست (6) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- سبع (7) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى ( المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين، * يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة .(1)
2 - تاريخ الحصول على الشهادة ( 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف(5، )0 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
3 - المحادثة مع لجنة الانتقاء ( 0 إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحل ي ل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
- قدرات و/أو مؤهلات خاصة : نقطة واحدة .(1) 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 9
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساويين في المرتبة للالتحاق بالتكوين المتخصص، وفقا للمعايير الآتية :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل.
المادة 10
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمعايير الآتية :
- ذوي الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص المعوقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتب المراد الالتحاق بها،
- معدل الاختبارات الكتابية،
- العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل .
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساويين، رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 11
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساويين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمعيار الآتي :
- العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 12
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات وفقا للمعايير الآتية :
- ذوي الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)، 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه سبتمبر سنة م
- أصناف الأشخاص المعوقين الذين لديهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتب المراد الالتحاق بها،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)،
- الوضعية العائلية للمترشح( متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة أو أعزب).
المادة 13
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب، الذي يكون مرفقا بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 14
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم بمجموع الوثائق الأخرى الآتية :
- نسخ ة من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
- شهادة الإقامة بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شه ادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة تثبت صفة (ابن أو ابنة أو أرملة شهيد) عند الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في مسابقات التوظيف على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي :
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية. 27 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه
- شهادات تثبت مدّة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات أو بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
- شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- شهادة تثبت أن المترشح هو الأوّل في دفعته، عند الاقتضاء،
- نسخة من بطاقة الشخص المعوق أو وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
المادة 15
فتح المادةتتضمن ملفات المترشحين للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح .
يتم استك مال ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر سبتمبر سنة م
- نسخة من قرار أو مقرّر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن أو ابنة شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 16
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 17
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة .2017 مونية مسلم مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.