قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، حسب الجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- متصرف، متصرف رئي سي، متصرف مستشار.
- مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، رئيس المهندسين في الإعلام الآلي.
- مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في المخبر والصيانة، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، رئيس المهندسين في المخبر والصيانة.
- مهندس تطبيقي في الإحصاء، مهندس دولة في الإحصاء، مهندس رئيسي في الإحصاء، رئيس المهندسين في الإحصاء.
اللجنة - مترجم ترجمان، مترجم ترجمان رئيسي، رئيس 3 3 3 3 1 المترجمين - التراجمة.
- وثائقي أمين المحفوظات، وثائقي أمين المحفوظات رئيسي، رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات.
- طبيب عام، طبيب عام رئيسي، طبيب عام رئيس،
- نفساني عيادي للصحة العمومية، نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية، نفساني عيادي ممتاز للصحة العمومية.
- ملحق بالحفظ، محافظ التراث الثقافي، محافظ رئيس للتراث الثقافي.
- مهندس دولة معماري، مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، مهندس معماري رئيس للممتلكات الثقافية العقارية.
- ملحق إدارة، ملحق رئيسي للإدارة.
- عون إدارة رئيسي.
- كاتب مديرية رئيسي.
- محاسب إداري رئيسي.
- تقني في الإعلام الآلي، تقني سام في الإعلام الآلي. 3 3 3 3 اللجنة - تقني في المخبر والصيانة، تقني سام في المخبر 2 والصيانة.
- تقني في الإحصاء، تقني سام في الإحصاء.
- مساعد وثائقي أمين المحفوظات.
- ممرض للصحة العمومية.
- مساعد اجتماعي، مساعد اجتماعي رئيسي.
الجدول (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- عون مكتب، عون إدارة.
- عون حفظ البيانات، كاتب، كاتب مديرية.
- مساعد محاسب إداري، محاسب إداري.
- معاون تقني في الإعلام الآلي.
اللجنة - معاون تقني في المخبر والصيانة. 3 3 3 3
3 - معاون تقني في الإحصاء.
- عون تقني في الإعلام الآلي.
- عون تقني في المخبر والصيانة.
- عون تقني في الإحصاء.
- عون تقني في الوثائق والمحفوظات.
- عامل مهني من الصنف الثالث، عامل مهني من الصنف الثاني، عامل مهني من الصنف الأول، اللجنة عامل مهني خارج الصنف. 3 3 3 3 4
- سائق سيارة من الصنف الثاني، سائق سيارة من الصنف الأول.
- حاجب، حاجب رئيسي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموالفق 26 أبريل سنة .2011 محمد الشريف عباس ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.