قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1432 الموافق 8 ديسمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسم بر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تحدّد ت شكيلة ك ل لجنة وف قا للجدول الآتي :
ممثّلو الإدارة ممثّلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون
- المتصرفون المستشارون،
- المتصرفون الرئيسيون،
- النفسانيون العياديون من الدرجة الثانية،
- النفسانيون التربويون من الدرجة الثانية،
- المترجمون - التراجمة الرئيسيون،
- النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى،
- مهندسو الدولة في الإحصائيات،
- مهندسو الدولة في المخبر والصيانة،
- مهندسو الدولة في الإعلام الآلي، اللجنة - المتصرفون، الأولى 3 3 3 3
- المترجمون - التراجمة،
- الوثائقيون - أمناء المحفوظات،
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
- الملحقون الرئيسيون للإدارة،
- التقنيون في الإعلام الآلي،
- ملحقو الإدارة،
- المساعدون الوثائقيون - أمناء المحفوظات،
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون،
- كتاب المديرية الرئيسيون،
- كتاب المديرية،
- أعوان الإدارة الرئيسيون،
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي،
- المحاسبون الإداريون،
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
- أعوان الإدارة،
- مساعدو المحاسبين الإداريين،
- الكتاب، اللجنة - أعوان حفظ البيانات،
2 - أعوان المكتب، 3 3 3 3
- العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث،
- سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني،
- الحجاب.
"
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرّم عام 1432 الموافق 8 ديسمبر سنة .2010 السعيد بركات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.