مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني……………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 09-354 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الصناعة وترقية الاستثمارات في بعض الولايات……………………………………………………………………………….. 34 مرسوم تنفيذي رقم 09-355 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد كيف يات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 129-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم مهرجان تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية ……………………………………………………………………………………………………..”2011 35 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا………………………………………………………………………. 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا……………………………………………………………………………………………….. 36 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السياحة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………. 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل……………………………………………………………………………………………………………. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير النقل البري بوزارة النقل………………………………………………………………………………………………………………………….. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………… 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………… 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالشلف……………………………………………………………………………………………… 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية البويرة………………………………………………………………………………………… 37 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، تتضمّن تعيين مديرين للري في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 3 8 نوفمبر سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسّي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 مرسوم رئاسّي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية غيليزان………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 مرسوم رئاسّي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العام للسياحة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة…………………………………………………………………………………… 38 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، تتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة…………………………………………………………………………………………….. 38 مرسوم رئاسّي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………… 38 مرسوم رئاسّي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين العام للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت…………………………………………………………………………………………… 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، تتضمّن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات……………………………………………………………………………………………… 39 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، تتضمّن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات………………………………………………………………………………………… 39 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرّخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء…………………………………………………………………………………………………… 39
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القان ون الأساسي ال خ اص بالموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتض ى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل س نة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدل والمتمم، 8 نوفمبر سنة 2009 م تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-380 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمب ر س نة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير الت ضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأس لاك الخاص ة بالإدارة المكل فة بالت ضامن الوطني وتحدي د م دون ة الشعب المتعلقة بها وكذا شروط الالتحاق بمخت لف الرتب و المناصب المطابقة. المادة 2 : يكون الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني. ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. كما يمكن أن يكون الموظفون المنتمون لبعض الأسلاك والرتب في وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعدادات المرتبطة بها فيما يخص كل مؤسسة أو إدارة عمومية. المادة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، الأسلاك المنت مية إلى الشعب الآتية :
- شعبة الحضانة والتربية و إعادة التربية،
- شعبة التعليم المتخصص و إعادة التكييف المهني،
20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- شعبة علم النفس،
- شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية،
- شعبة المقتصدية،
- شعبة التكوين في النشاط الاجتماعي. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يخضع الموظفون الذين تس ري عليهم أحك ام ه ذا الق ان ون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة أو الإدارة التي يعملون فيها. المادة 5 : يلزم الموظف ون المنتمون لأسلاك المساعدات الحاضنات ومساع دات الأمومة والمساعدين في الحياة اليومية والمربين والنفسانيين والمساعدين الاجتماعيين والوسطاء الاجتماعيين والمقتصدين بالخدمة في أي وقت نهارا أو ليلا حتى بعد الساعات القانونية للعمل. المادة 6 : يتع ين على الم وظفين المنتمين لأسلاك المساعدات الحاضنات ومساعدات الأمومة والمساعدين في الحياة اليومية والمربين والنفسانيين والمساعدين الاجت ماع يين والوسطاء الاجتماعيين ومعلمي التعليم المتخصص وأساتذة التعليم المتخصص وأساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي، في إطار مهامهم، ض مان تحضير النشاطات التربوية وتأطي ر المتربصين والمشاركة في تنظيم الامتحانات والاختب ارات والمسابق ات وتصحيحها وفي لجانها، وكذا في دورات التكوين وتحسين المستوى. المادة 7 : يتعين على الموظفين المنتم ين لأسلاك المساعدات الحاضنات ومساعدات الأمومة والمساعدين في الحياة اليومية والمربي ن والنفسانيين والمساعدين الاجتماعيين والوسطاء الاجتماعيين ومعلمي التعليم المتخصص و أسات ذة التع ليم المتخصص وأساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي مرافقة المقيمين والتلاميذ أو المتربصين خارج المؤسسة عند تنقلاتهم بمناسبة تظاهرات ثقافية أو نشاطات بيداغوجية مرتبطة بأهداف التكفل. المادة 8 : يستفيد الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص من عطلهم السنوية طبقا للتشريع المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 5 غير أن الموظفين التابعين لأسلاك التعليم والتكوين يستفيدون من عطلهم السنوية أثناء فترة العطل المدرسية. إلا أنه يتعين عليهم أن يشاركوا خلال هذه العطل فيما يأتي :
- تنظيم الامتحانات والاختبارات و المسابقات،
- دورات التكوين وتجديد المعلومات أو تح سين ال مس ت وى سواء كانوا مستفيدين أو مؤطرين بطلب من هيئتهم المستخدمة. كما يتعين عليهم المشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وكذا الحفاظ على الوسائل التعليمية الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها. تحدد شروط تطبيق الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادة 9 : يوظف و يرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسى الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه. ويمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها. المادة 10 : يتم التوظ يف و الترقية في الأسلاك التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، حسب الحالة، من بين المترشحين الحائزين على مؤهلات أو شهادات في التخصصات الآتية : 1 - شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية :
- علم الاجتماع، فرع ديموغرافيا،
- علم الاجتماع، فرع علم اجتماع حضري،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- علم الاجتماع، فرع علم اجتماع ريفي،
- علم الاجتماع، فرع تربوي،
- علم الاجتماع، فرع اتصال،
- علم الاتصال. 2 - شعبة المقتصدية :
- علوم اقتصادية، فرع علوم مالية وتسيير،
- تسيير مالي ومحاسبة. 3 - شعبة التكوين في النشاط الاجتماعي :
- علم النفس،
- علم الاجتماع، فرع ديموغرافيا،
- علم الاجتماع، فرع علم اجتماع حضري،
- علم الاجتماع، فرع علم اجتماع ريفي،
- علم الاجتماع، فرع تربوي،
- علم الاجتماع، فرع اتصال،
- علوم قانونية وإدارية. تحدد التخصصات الخاصة بمؤهلات و شهادات أسلاك شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات، بنفس الأشكال، مهما كانت الشعبة المعنية. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادة 11 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأس لاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقررمن السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي تكون مدته سنة واحدة. المادة 12 : بعد انقضاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون إلى تمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون بدون إشعار مسبق أو تعويض. المادة 13 : بغض النظر عن أحكام المادة 12 أعلاه، يخضع المترشحون الموظفون في أسلاك أساتذة التعليم المتخصص ومعلمي التعليم المتخصص / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م وم دربي إعادة التكييف المهني والمساعدات الحاضنات ومساعدات الأمومة والمساعدين في الحياة اليومية أثناء فترة التربص لزيارة تفتيش. تحدد كيفيات تنظيم التفتيش للأسلاك المذكورة أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 14 : بعد انقضاء فترة التربص، و اعتبارا لتقرير التفتيش المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، يرس م المت ربص ون أو يخضعون إل ى تمديد فت رة التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون بدون إشعار مسبق أو تعويض. المادة 15 : تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادة 16 : تطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو الإح الة عل ى الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك و إلى كل مؤسسة أو إدارة، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار : 1 .% الفصل الخامس حركة نقل الموظفين المادة 17 : تعد السلطة المخولة صلاحية التعيين جداول الحركة سنويا بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة. المادة 18 : يمكن أن تكون حركة الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص :
- بمبادرة م ن السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد ت قرير معلل عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة،
20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- بناء على طلب الموظف بعد موافقة الإدارة عند ممارسته لمدة خمس (5) سنوات على الأقل في منصب التعيين. تحدد كيفيات إعداد جداول الح ركة بم وجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. الفصل السادس التكوين المادة 19 : يتم الالتحاق بالتك وين المتخصص المنصوص عليه في هذا القانون الأساسي الخاص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات. المادة 20 : تحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص و كيفيات تنظيمه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 21 : تطبيقا للمادتين 104 و 105 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظ يفة العمومية، يستفيد الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص من دورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات تض منها اله يئة المستخدم ة بهدف التح سين المستمر لمؤهلاتهم وكفاءاتهم. المادة 22 : يلزم كل موظف يخضع لهذا القانون الأساسي الخاص استفاد من تكوين متخصص تكفلت به الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني بأداء خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل لدى مصالح هذه الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه، تحت طائلة تعويض مصاريف تكوينه. الفصل السابع الأحكام العامة للإدماج المادة 23 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرس وم التنف يذي رقم 93-102 ال م ؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادة 24 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 23 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 7 المادة 25 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 26 : يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية س ريان مفعول هذا المرس وم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غي ر تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التن ف ي ذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية المادة 27 : تشمل شعبة الحضانة والتربية و إعادة التربية الأسلاك الآتية :
- سلك المساعدات الحاضنات،
- سلك مساعدات الأمومة،
- سلك المساعدين في الحياة اليومية،
- سلك المربين. الفصل الأول سلك المساعدات الحاضنات المادة 28 : يضم سلك المساعدات الحاضنات ثلاث (3) رتب :
- رتبة المساعدات الحاضنات،
- رتبة المساعدات الحاضنات الرئيسيات،
- رتبة المساعدات الحاضنات الرئيسات. الفرع الأول تحديد المهام المادة 29 : تك لف المساعدات الحاضن ات بضمان التكفل المؤسس اتي بالأط ف ال الذين يتراوح سنهم من ال ولادة إلى الخمس ( )5 س ن وات كاملة. وتقوم بمجموع المهام المتعلقة بالرعاية و إيقاظ الرضيع والطفل المتكفل به. ويكلفن بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان التكفل بنشاطات الحضانة والأمومة،
- ضمان الإيقاظ والتنشيط النفسي الحركي للرضيع وللطفل،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تلبية احتياجات التغذية للرضيع وللطفل،
- ضمان النظافة الغذائية والجسدية والهندامية والمحيطية،
- ضمان حفظ صحة الرضيع والطفل وأمنهما على المستويين الوقائي والعلاجي،
- القيام بكل المهام ذات الصلة. المادة 30 : زيادة على المهام المنوطة بالمساعدات الحاضنات، تكلف المساعدات الحاضن ات الرئيسيات، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في إعداد المشروع الحياتي للطفل،
- ضمان النمو النفسي والاجتماعي للطفل،
- تثبيت مكانة الوالدين وتشجيع رابطة القرابة،
- ضمان الشروط الضرورية لتوطيد علاقة الثقة. المادة 31 : زيادة على المهام المنوط ة بالمس اعدات الحاضنات الرئيسيات، تك لف المساعدات الحاضنات الرئيسات، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد برامج النشاطات البيداغوجية و التربوية،
- تنظيم النشاطات التربوية والمسلية حسب احتياجات الطفل و تنفيذها،
- تطوير الاتصال وتعزيز العلاقة ما بين الأشخاص،
- المشاركة في تقييم نوعية وفعالية مخططات النشاطات. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 32 : توظف المساعدات الحاضنات على أس اس الشهادة من بين المترشحات الحائزات شه ادة بكالوريا التعليم الثانوي اللائي ت ابعن تكوينا متخصصا لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا بنجاح في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. المادة 33 : توظف أو ترقى المساعدات الحاضنات الرئيسيات : 1 - على أساس الشهادة من بين المترشحات الحائزات شهادة بكالوريا التعليم الثانوي اللائي تابعن تكوينا متخصصا لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا بنجاح في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدات الحاضنات اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، و في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدات الحاضنات اللائي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 34 : ترقى المساعدات الحاضنات الرئيسات : 1 - عن طريق الامتحان المهني من بين المساعدات الحاضنات الرئيسيات اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدات الحاضنات الرئيسيات اللائي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تخضع الموظ فات الم قبولات تطبيق ا لهذه المادة، قبل ترقي تهن، لمتابعة تكوين بن جاح تحدد م دّته ومحت واه وكي فيات تن ظي مه بق رار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني سلك مساعدات الأمومة المادة 35 : يضم سلك مساعدات الأمومة ثلاث (3) رتب :
- رتبة مساعدات الأمومة،
- رتبة مساعدات الأمومة الرئيسيات،
- رتبة مساعدات الأمومة الرئيسات. الفرع الأول تحديد المهام المادة 36 : تكلف مساعدات الأمومة بضمان التكفل المؤسساتي للأطفال الذي ن يتراوح سنهم من ست (6) سن وات إلى ثماني عشرة (18) سنة كاملة. ويقمن بمجموع المهام المتعلقة بتلبية الاحتياجات الإجمالية للأطفال المتكفل بهم. ويكلفن بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- تلبية الاحتياجات الغذائية للطفل والمراهق،
- ضمان حفظ صحة الطفل والمراهق وأمنهما على المستويين الوقائي والعلاجي،
20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- ضمان النظافة الغذائية والجسدية والهندامية والمحيطية،
- القيام بكل المهام ذات الصلة. المادة 37 : زيادة على المهام المنوطة بمساعدات الأمومة، تكلف مساعدات الأمومة الرئيسيات، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في إعداد المشروع الحياتي للطفل والمراهق وتسيير مخططات نموهما الفردية،
- ضمان النمو النفسي والاجتماعي للطفل والمراهق،
- تثبيت مكانة الوالدين و تشجيع رابطة القرابة،
- ضمان الشروط الضرورية لتوطيد علاقة الثقة،
- ضمان التكفل بالأطفال والمراهقين المعوقين،
- تش جيع تك يف الأط فال والم راه قين مع الم ؤس سة و إدماج هم في المحيط العائلي والمدرسي والاجتماعي. المادة 38 : زيادة على المه ام المنوطة بمساعدات الأمومة الرئيسيات، تكلف مساعدات الأمومة الرئيسات، على الخصوص بما يأتي :
- الإشراف على وضع برامج التكفل بالأطفال والمراهقين،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج النشاطات البيداغوجية التربوية و المسلية،
- تطوير الاتصال وتعزيز العلاقة ما بين الأشخاص،
- المشاركة في تقييم نوعية وفعالية مخططات النشاطات. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 39 : توظف مساعدات الأمومة على أساس الش هادة من بين المترشحات الحائزات شهادة بكالوريا التعليم الثانوي اللائي تابعن تكوينا متخصصا لمدة أربعة و عشرين (24) شهرا بنجاح، في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. المادة 40 : توظف أو ترقى مساعدات الأمومة الرئيسيات : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 9 1 - على أساس الشهادة من بين المترشحات الحائزات شهادة بكالوريا التعليم الثانوي اللائي تابعن تكوينا متخصصا لمدة ستة و ثلاثين (36) شهرا بنجاح، في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدات الأمومة اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدات الأمومة اللائي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 41 : ترقى مساعدات الأمومة الرئيسات : 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين مساعدات الأمومة الرئيسيات اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدات الأمومة الرئيسيات اللائي يثبتن عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تخضع الموظ فات المقبولات تطبيق ا له ذه المادة، قبل ترقيتهن لمتابعة تكوين بنجاح، تح دد مدته ومح تواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث سلك المساعدين في الحياة اليومية المادة 42 : يضم سلك المساعدين في الحياة اليومية ثلاث ( )3 رتب :
- رتبة المساعدين في الحياة اليومية،
- رتبة المساعدين في الحياة اليومية الرئيسيين،
- رتبة المساعدين في الحياة اليومية الرؤساء. الفرع الأول تحديد المهام المادة 43 : يكلف المساعدون في الحياة اليومية، حسب تخصصهم، على الخصوص بما يأتي :
- مرافقة ومساعدة الأشخاص في وضعية تبعية أو الأشخاص المعوقين أو من هم في وضع صعب لمساعدتهم للقيام بنشاطات الحياة اليومية في الوسط العائلي والمؤسساتي،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المساهمة في حفظ واستعادة وتحفيز استقلالية الأشخاص في وضعية تبعية و تشجيع بقائهم في المنزل،
- ضمان إعانة الأشخاص في وضعية هشة الذين لهم صعوبات عابرة أو دائمة بسبب السن أو المرض أو الإعاقة أو مشاكل اجتماعية،
- إقامة علاقة نوعية لفك عزلة الأشخاص المعوقين أو في وضعية تبعية و تلبية احتياجاتهم،
- التدخل في المنزل أو في هياكل استقبال الأشخاص المسنين لتق ديم المساع دة والدعم لهم ودعم نشاطاتهم في الحياة اليومية. المادة 44 : زيادة على المهام المنوطة بالمساعدين في الحياة اليومية، يكلف المساعدون في الحياة اليومية الرئيسيون حسب تخصصهم، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في المشروع الفردي المشخّص، للأشخاص المتكفّل بهم بالعلاقة مع العائلة والفريق المتعدد الاختصاصات،
- تشجيع استقلالية المقيمين ورفاهيتهم،
- التنبؤ بالنزاعات و التصدي لوضعيات الأزمات للمقيمين،
- المشاركة في استقبال وإدماج المقيمين داخل المؤسسات أو لدى عائلاتهم،
- المشاركة في تأطير و تنشيط الأعمال التربوية و الجماعية،
- مرافقة مقيم أو عدة مقيمين في الحصص الفردية للإدماج،
- المساعدة في تنشيط القدرات البدنية والحسية والحركية للمقيمين بواسطة نشاطات الحياة اليومية. المادة 45 : زيادة على المهام المنوطة بالمساعدين في الحياة اليومية الرئيسيين، يكلف المساعدون في الحياة اليومية الرؤساء حسب تخصصه م، ع لى الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تنظيم النشاطات المشغلة والبدنية والرياضية وأعمال التنشيط والترفيه لفائدة الأشخاص المتكفل بهم، بالتنسيق مع الفريق المتعدد الاختصاصات،
- المشاركة في إعداد و تنفيذ برامج التكفل وضمان تقييمها،
- المشاركة في إنجاز الأدوات التعليمية المرتبطة بممارسة مهامهم، / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
- المشاركة في تقييم تطور الوضعية الفردية للمقيمين،
- متابعة مشاريع الإدماج الاجتماعي والمهني. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 46 : يوظف المساعدون في الحياة اليومية على أساس الشه ادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكال وريا التع ليم الثان وي الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا بنجاح، في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. المادة 47 : يوظف أو يرقى المساعدون في الحياة اليومية الرئيسيون : 1 - على أس اس الشه ادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا بنجاح، في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في الحياة اليومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في الحياة اليومية الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 48 : يرقى المساعدون في الحياة اليومية الرؤساء : 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المساعدين في الحياة اليومية الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في الحياة اليومية الرئيسيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع الموظفون المقبولون تطبيق ا له ذه المادة قبل ترقيتهم لمتابعة تكوي ن بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكي فيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م الفصل الرابع سلك المربين المادة 49 : يضم سلك المربين أربع (4) رتب :
- رتبة المربين المساعدين، الموضوعة في طريق الزوال،
- رتبة المربين المتخصصين،
- رتبة المربين المتخصصين الرئيسيين،
- رتبة المربين المتخصصين الرؤساء. الفرع الأول تحديد المهام المادة 50 : يكلف المربون المساعدون، حسب تخصصهم، بالمشاركة في النشاط التربوي والتنشيط وتنظيم الحياة الجماعية للمقيمين بالتعاون مع الفرقة المتعددة الاختصاصات. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان التربية أو إعادة التربية الخاصة المكيفة للفئات المتكفل بها،
- ضم ان م رافقة وتأط ير الأشخاص المتكفل بهم أثناء نشاطات الإطعام والنظافة الجسدية والهندامية،
- ضمان تأطير ومساعدة الأشخاص المتكفل بهم أثناء تنقلاتهم داخل المؤسسة وخارجها،
- القيام بكل المهام ذات الصلة. ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته ثلاثون (30) ساعة. المادة 51 : زيادة ع لى الم هام المنوطة بالمربين المساعدين، يكلف المربون المتخصص ون حسب تخصصهم بالمشاركة في التكفل بالفئات في وضع إعاقة أو هشاشة أو شدة اجتماعية أو عدم التكيف. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان التكفل التربوي وإعادة التربية للأحداث الموضوعين في الوسط المغلق أو الوسط المفتوح بالتعاون مع الفريق المتعدد الاختصاصات والعائلة والمؤسسات المعنية،
- تطوير نشاطات اليقظة لفائدة الأطفال بالتنسيق مع النفسانيين ومستخدمي التأطير التقني المعنيين،
- المساهمة في تحفيز الإبداع لدى الأطفال وتشجيع استقلاليتهم و تحسين سلوكهم الاجتماعي بالتنسيق مع أعضاء الفريق المتعدد الاختصاصات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11
- المشاركة في التحضير المادي للنشاطات التربوية و المسلية والترفيهية التي تطورها المؤسسة،
- السهر على أمن الأطفال والمراهقين المتكفل بهم في الوسط التربوي،
- تطوير علاقات الثقة مع الأولياء وعائلات الأشخاص المتكفل بهم. ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته ثلاثون (30) ساعة. المادة 52 : زي ادة ع لى الم هام الم نوطة بالمربين المتخصصين، يكلف المربون المتخصصون الرئيسيون بضمان تنظيم نشاطات التكفل الإقامي في الوسط المفتوح وفي الوسط التربوي أو بمنزل الفئات المعنية. ويكلفون، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- السهر على الإدماج المدرسي و العائلي للأحداث المتكفل بهم بالاتصال مع الفريق المتعدد الاختصاصات،
- القيام بالعمل الجواري تجاه الأطفال والمراهقين والراشدين الذين هم في وضعية إعاقة أو خطر معنوي أو عدم التكيف أو شدة اجتماعية،
- مساعدة الأطف ال والمراهق ين الذين هم في وضعية اجتماعية صعبة أو إعاقة أو المهمشين لاستعادة استقلاليتهم والمحافظة عليها وتنميتها وكذا إندماجهم الاجتماعي بالتعاون مع الفريق المتعدد الاختصاصات،
- المشاركة في إعداد المشاريع الفردية والمؤسساتية بالاتصال مع الفريق المتعدد الاختصاصات وضمان تقييمها،
- تنظيم عمليات التنشيط والترفيه لفائدة الأشخاص المتكفل بهم بالتنسيق مع الفريق المتعدد الاختصاصات،
- تشجيع تنمية الاستقلالية وقدرات التعلم لدى الطفل بالاتصال مع الفريق المتعدد الاختصاصات،
- المشاركة بالتنسيق مع الفريق المتعدد الاختصاصات في أعمال التلخيص حول وضعية الأطفال والمراهقين المعوقين أو الذين هم في وضع صعب. ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته ثلاثون (30) ساعة. المادة 53 : زي ادة ع لى الم هام الم نوطة بالمربين المتخصصين الرئيسيين، يكلف المربون المتخصصون الرؤساء، على الخصوص بما يأتي :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السهر على تنظيم الأنشطة المشغلة والبدنية والرياضية والتنشيط والترفيه لفائدة الأشخاص المتكفل بهم بالتنسيق مع الفريق المتعدد الاختصاصات،
- المشاركة في إعداد و تنفيذ برامج التربية المتخصصة ومتابعتها و تقييم نتائجها،
- المساهمة في إعداد و/أو تكييف البرامج والوسائل البيداغوجية الضرورية للتكفل بالفئات المستقبلة،
- المشاركة في إع داد الأدوات التع لي مية الخاصة المرتبطة بممارسة مهامهم، ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته ثلاثون (30) ساعة. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 54 : يوظف أو يرقى المربون المتخصصون : 1 - على أس اس الشه ادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي الذين تابعوا تكوينا متخصصا لم دة أربعة وعشرين (24) شهرا بنجاح، في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المربين المساعدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المربين المساعدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع الموظفون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح، تح دد م دته ومحتواه وكيف يات تنظي مه بق رار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 55 : يوظف أو يرقى المربون المتخصصون الرئيسيون : 1 - على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا بنجاح في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المربين المتخصصين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المربين المتخصصين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 56 : يرقى المربون المتخصصون الرؤساء : 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المربين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المربين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع الموظف ون المقبولون تطبيقا لهذه المادة، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوي ن بنجاح، تحدد مدته ومحتواه و كيفيات تنظيمه بق رار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 57 : يدمج في رتبة مربي مساعد، المربون المساعدون المرسمون والمتربصون. المادة 58 : يدمج في رتبة مربي متخصص، المربون المرسمون والمتربصون. المادة 59 : يدمج في رتبة مربي متخصص رئيسي، المربون المتخصصون المرسمون والمتربصون. الباب الثالث الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني المادة 60 : تشتمل شعبة التعليم المتخصص و إعادة التكييف المهني على الأسلاك الآتية :
- سلك مدربي إعادة التكييف المهني،
- سلك معلمي التعليم المتخصص،
- سلك أساتذة التعليم المتخصص.
20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م الفصل الأول سلك مدربي إعادة التكييف المهني المادة 61 : يضم سلك مدربي إعادة التكييف المهني ثلاث ( )3 رتب :
- رتبة مدربي إعادة التكييف المهني،
- رتبة مدربي إعادة التكييف المهني الرئيسيين،
- رتبة مدربي إعادة التكييف المهني الرؤساء. الفرع الأول تحديد المهام المادة 62 : يكلف مدربو إعادة التكييف المهني بتلقين تمهين تقني ومهني مكيف للأشخاص في وضعية إعاقة أو عدم تكيف، المستقبلين في مختلف أنواع المؤسسات التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تمهين الأشخاص المعوقين و تكييف قدراتهم مع مختلف مناصب العمل،
- ضمان تكييف مهني للأشخاص المعوقين وتدريبهم على العمل،
- تثمين طاقات الأشخاص المعوقين المتكفل بهم قصد تحسين الأداء المهني،
- المشاركة في التحضير المادي لورشات التكييف وإعادة التكييف للأشخاص المعوقين،
- السهر على صيانة المعدات و الحفاظ على الورشات، ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته ثلاثون (30) ساعة. المادة 63 : زيادة على المهام المنوطة بمدربي إعادة التكييف المهني، يكلف مدربو إعادة التكييف المهني الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تنظيم التكفل المؤسساتي للأشخاص المستقبلين،
- المشاركة في إعداد برامج إعادة التكييف المهني و ضمان تنفيذها،
- المشاركة في تقييم الامكانيات المهنية للأشخاص المعوقين بالعلاقة مع التأطير التقني للمؤسسة،
- المشاركة في تقييم نشاطات التكفل المتخذة في إطار مشروع المؤسسة. ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته ثلاثون (30) ساعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 المادة 64 : زيادة على المهام المنوطة بمدربي إعادة التكييف المهني الرئيسيين، يكلف مدربو إعادة التكييف المهني الرؤساء بضمان تأطير التكفل بالأشخاص غير المتكيفين و إعادة تكييفهم مهنيا باستعمال المناهج والتقنيات المناسبة. و يكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج التمهين المكيف و تحيينها وإثرائها وضمان تنفيذها و تقييم نتائجها،
- ضمان تأطير النشاطات التقنية و نشاطات إعادة التكييف والتدريب على الأعمال المنجزة بالمؤسسة،
- تطوير قدرات الأشخاص المعوقين لاكتساب استقلالية أكثر،
- المشارك ة في تن ظيم تربصات بالمؤسسات ومؤسسات المساعدة عن طريق العمل وبمؤسسات العمل المحمي،
- المشاركة في أشغ ال اللجان الخاص ة المكلفة بإعداد التقنيات البيداغوجية وكذا الأدوات التعليمية المكيفة و اعتمادها،
- تنظيم خ رجات الت كوين المه ني التط بيقي في المؤسسات. ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته ثلاثون (30) ساعة. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 65 : يوظف مدربو إعادة التكييف المهني عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين الحائزين شهادة التحكم المهني أو شهادة معادلة لها. يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا لهذه المادة، أثناء فترة التربص لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 66 : يوظف أو يرقى مدربو إعادة التكييف المهني الرئيسيون كما يأتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو شهادة معادلة لها،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مدربي إعادة التكييف المهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مدربي إعادة التكييف المهني الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا للحالة 1 أعلاه لمتابعة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. يخضع الموظف ون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابع ة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بق رار مشترك بين الوزي ر المك لف بالت ضامن الوط ني و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 67 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مدرب إعادة تكييف مهني رئيسي، مدربو إعادة التكييف المهني الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في التخصص أو شهادة معادلة. المادة 68 : يوظف مدربو إعادة التكييف المهني الرؤساء كما يأتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مدربي إعادة التكييف المهني الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مدربي إعادة التكييف المهني الرئيسيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا للحالة 1 أعلاه لمتابعة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب، تحدد مدته و محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م يخضع الموظفون المقبول ون تطبيق ا للحالتين 2 و 3 أعلاه قب ل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بق رار مشترك بين الوزي ر المك لف بالتضامن الوط ني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 69 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مدرب إعادة تكييف مهني رئيس، مدربو إعادة التكييف المه ني الرئيسيون الذي ن تح صلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني س ام في التخصص أو شهادة معادلة لها. الفصل الثاني سلك معلمي التعليم المتخصص المادة 70 : يضم سلك معلمي التعليم المتخصص ثلاث ( )3 رتب :
- رتبة معلمي التعليم المتخصص، الموضوعة في طريق الزوال،
- رتبة معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين،
- رتبة معلمي التعليم المتخصص الرؤساء. الفرع الأول تحديد المهام المادة 71 : يكلف معلمو التعليم المتخصص، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تعليم متخصص، في الطور الابتدائي، للمعوقين بصريا أو سمعيا أو حركيا أو المعوّقين ذهنيا، باستعمال طرق وتقنيات مناسبة،
- دعم ومرافقة الأطفال المعوقين بصريا أو سمعيا أو حركيا أو المعوّقين ذهنيا الذين لديهم صعوبات مدرسية عن طريق تنظيم دروس استدراكية فردية ودروس الدعم المدرسي،
- ضمان المتابعة والتقييم البيداغوجي للتلاميذ، ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته اثنتان وعشرون ( )22 ساعة. المادة 72 : زي ادة على الم هام الم نوطة بمعلمي التعليم المتخصص، يكلف معلمو التعليم المتخصص الرئيسيون على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تعليم متخصص، في الطور الابتدائي للتلاميذ المعوقين بص ريا أو سم عيا أو حركيا أو المعوّقين ذهنيا بأقسام الامتحان،
20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- المشاركة في إعداد و/أو تكييف برامج التعليم المتخصص لناقصي البصر والسمع وذوي القصور الذهني. ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته اثنتان وعشرون (22) ساعة. المادة 73 : زي ادة على الم هام الم نوطة بمعلمي التعليم المتخصص الرئيسيين، يكلف معلمو التعليم المتخصص الرؤساء، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان إنجاز الوسائل التعليمية الضرورية للتعليم المتخصص بصفة مستمرة وكذا تحضير المساعدات التقنية الخاصة بناقصي البصر والسمع وذوي القصور الذهني،
- المشاركة في أعمال البحث التطبيقي في المجال النفسي البيداغوجي،
- مساعدة المفتشين في عمليات التفتيش والتوجيه البيداغوجي. ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته اثنتان وعشرون (22) ساعة. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 74 : يوظف أو يرقى بصفة معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين معلمي التعليم المتخصص الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين معلمي التعليم المتخصص الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا للحالة 1 أعلاه لمتابعة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. يخضع الموظفون المقبولون تطبيق ا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتاب عة تكوين بنج اح، تح دد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزي ر المك لف بالت ضامن الوط ني و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 المادة 75 : يرقى على أساس الشهادة بصفة معلم التعليم المتخصص الرئيسي، معلمو التعليم المتخصص الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصص أو شهادة معادلة لها. المادة 76 : يوظف أو يرقى بصفة معلمي التعليم المتخصص الرؤساء : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الماستر في التخصص أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 77 : يرقى على أساس الشهادة بصفة معلم تعليم متخصص رئيس، معلمو التعليم المتخصص الرئيسيون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر في التخصص أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 78 : يدمج في رتب ة مع لم التعليم المتخصص، معلمو التعليم المتخصص المرسمون والمتربصون. المادة 79 : يدمج ف ي رتب ة مع ل م التعليم المتخصص الرئيسي، المفتشون التقنيون والتربويون الموظفون بعن وان الحالة 2 من المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، المنحدرون من سلك معلمي التعليم المتخصص. الفصل الثالث سلك أساتذة التعليم المتخصص المادة 80 : يضم سلك أساتذة التعليم المتخصص رتبتين ( )2 اثنتين :
- رتبة أساتذة التعليم المتخصص،
- رتبة أساتذة التعليم المتخصص الرئيسيين.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفرع الأول تحديد المهام المادة 81 : يكلف أساتذة التعليم المتخصص بضمان تعليم متخصص للط ور المت وسط في ال وسط المتخ صص والعادي للأشخاص المعوقين سمعيا وبصريا وذهنيا بمناهج وتقنيات مناسبة. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- تلقين مادة أو عدة مواد بواسطة مناهج وتقنيات مكيفة مع الإعاقة البصرية والسمعية والذهنية،
- دعم ومرافقة الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا وحركيا والمعوّقين ذهنيا الذين لديهم صعوبات مدرسية بتنظيم دروس فردية استدراكية والدعم المدرسي،
- ضمان المتابعة والتقييم البيداغوجي للتلاميذ. ويل زمون بح جم س اعي أسب وعي مدته ثماني عشرة ( )18 ساعة. المادة 82 : زي ادة ع لى الم هام الم نوطة بأساتذة التعليم المتخصص، يكلف أساتذة التعليم المتخصص الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي :
- ضم ان تع ليم متخصص، في الطور المتوسط، للتلاميذ المعوقين بصريا وسمعيا والمعوّقين ذهنيا بأقسام الامتحان،
- المشاركة في أعمال البحث المطبق في المجال النفسي البيداغوجي،
- ضمان إنجاز الوسائل التعليمية الضرورية للتعليم المتخصص بصفة مستمرة وكذا تحضير المساعدات التقنية الخاصة بناقصي البصر والسمع وذوي القصور الذهني،
- مساعدة المفتشين في عمليات التفتيش و توجيه المستخدمين البيداغوجيين. ويل زمون بح جم س اعي أسب وعي مدته ثماني عشرة (18) ساعة. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 83 : يوظف أساتذة التعليم المتخصص عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم لمتابعة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 84 : يوظف أو يرقى بصفة أساتذة التعليم المتخصص الرئيسيين : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الماستر أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة التعليم المتخصص الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة التعليم المتخصص الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 85 : يرقى على أساس الشهادة بصفة أستاذ تعليم متخصص رئيسي، أساتذة التعليم المتخصص الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر في التخصص أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 86 : يدمج في رتبة أستاذ التع ليم المتخصص الرئيسي :
- أساتذة التعليم المتخصص المرسم ون والمتربصون،
- المفتشون التقنيون والتربويون الموظفون بعنوان الحالة 1 من المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، المنحدرون من سلك أساتذة التعليم المتخصص،
- المفتشون الإداريون والماليون الموظفون بعنوان الحال ة 1 من الم ادة 88 من المرسوم ال تنفي ذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، المنحدرون من سلك أساتذة التعليم المتخصص. الباب الرابع الأحكام المطبقة على شعبة علم النفس المادة 87 : تشتمل شعبة علم النفس على الأسلاك الآتية :
20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- سلك النفسانيين العياديين،
- سلك النفسانيين التربويين،
- سلك النفسانيين في تصحيح النطق و التعبير اللغوي. الفصل الأول سلك النفسانيين العياديين المادة 88 : يضم سلك النفسانيين العياديين ثلاث (3) رتب :
- رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الأولى،
- رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الثانية،
- رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الثالثة. الفرع الأول تحديد المهام المادة 89 : يضمن النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى كل النشاطات الوقائية والعلاجية في الميدان النفسي العيادي تجاه الأشخاص المتكفل بهم في المؤسسات أو المصالح المتخصصة التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- تطبيق الروائز النفسية و تفسيرها والقيام بالتشخيص النفسي وإبداء الرأي العيادي، حسب الحالة،
- ضمان المتابعة الفردية أو الجماعية للأشخاص المعنيين،
- المشاركة في اجتماعات فريق التكفل المتعدد الاختصاصات وفي اللجنة أو المجلس النفسي التربوي للمؤسسة،
- المشاركة في التكفل بضحايا الصدمات النفسية الناجمة عن أسباب مختلفة،
- ضمان الفحص الخارجي للأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط القبول بالمؤسسة،
- ضمان مرافقة عائلات الأشخاص المتكفل بهم بالمؤسسة. المادة 90 : زيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين العياديين من الدرجة الأولى، يكلف النفسانيون الع ياديون من ال درجة الثان ية، على الخ ص وص بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 17
- المشاركة في تحيين برامج المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني و إثرائها،
- المشاركة في تأطير المتربصين و تقييم مذكراتهم،
- المشاركة في كل بحث أو نشاط له علاقة بمهامهم تبادر به المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص أو الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 91 : زيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين العياديين من الدرجة الثانية، يكلف النفسانيون العياديون من الدرجة الثالثة، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بالدراسات والتحليلات الرامية إلى تحسين التكفل العيادي بمختلف الفئات المستقبلة بالمؤسسات المتخصصة،
- القيام بتقييم مدى تنفيذ برامج التكفل العيادي و قياس مدى أثرها،
- إعداد الحصائل المتعلقة بالتكفل العيادي في المؤسسات المتخصصة. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 92 : يوظف النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في علم النفس، فرع عيادي أو شهادة معادلة لها . يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا له ذه المادة، لمتابعة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب، تحدد مدته و محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 93 : يوظف أو يرقى النفسانيون العياديون من الدرجة الثانية : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين الحائزين شهادة الماجستير في علم النفس فرع عيادي أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 3 - عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 94 : يرقى على أساس الشهادة بصفة نفساني عيادي من الدرجة الثانية، النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في علم النفس، فرع عيادي أو شهادة معادلة لها. المادة 95 : يرقى بصفة نفساني عيادي من الدرجة الثالثة : 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين النفسانيين العياديين من الدرجة الثانية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين من الدرجة الثانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 96 : يدمج في رتبة النفساني العيادي من الدرجة الأولى، النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى المرسمون و المتربصون. المادة 97 : يدمج في رتبة النفساني العيادي من الدرجة الثانية :
- النفسانيون العياديون من الدرجة الثانية المرسمون و المتربصون،
- المفتشون التقنيون والتربويون الموظفون بعنوان الحالة 1 من المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، المنحدرون من سلك النفسانيين العياديين. الفصل الثاني سلك النفسانيين التربويين المادة 98 : يضم سلك النفسانيين التربويين ثلاث (3) رتب :
- رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الأولى، / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
- رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية،
- رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الثالثة. الفرع الأول تحديد المهام المادة 99 : يكلف النفسانيون التربويون من الدرجة الأولى، على الخصوص بما يأتي :
- تق ييم النت ائج المتح صل عليها لدى الأشخاص المتكفل بهم بواسطة روائز ملائمة واقتراح التصحيحات الضرورية،
- المشاركة في اجتماعات فريق التكفل المتعدد الاختصاصات واللجنة أو المجلس النفسي التربوي للمؤسسة،
- المشاركة في تصور الدعائم التربوية والتعليمية وإنجازها،
- مساعدة مستخدمي التعليم والتربية وإعادة التربية وإعادة التكييف المهني في تحضير برامجهم و/أو تقديم الاستشارة لهم،
- ضمان مرافقة عائلات الأشخاص المتكفل بهم بالمؤسسة. المادة 100 : زيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين التربويين من الدرجة الأولى، يكلف النفسانيون الت ربويون من الدرجة ال ثان ية، على الخ ص وص بما يأتي :
- المشاركة في تحيين برامج المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني و إثرائها،
- المشاركة في تأطير المتربصين و تقييم مذكراتهم،
- المشاركة في كل بحث أو نشاط له علاقة بمهامهم تبادر به المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص أو الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 101 : زيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين التربويين من الدرجة الثانية، يكلف النفسانيون التربويون من الدرجة الثالثة، على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في الدراسات والتحليلات قصد تطوير أكثر للتكفل التربوي بمختلف الفئات المستقبلة بالمؤسسات المتخصصة،
20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- القيام بتقييم مدى تنفيذ برامج التكفل التربوي وقياس مدى أثرها،
- إعداد الحصائل المتعلقة بالتكفل التربوي في المؤسسات المتخصصة. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 102 : يوظف النفسانيون التربويون من الدرجة الأولى عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في علم النفس، فرع تربية أو تربية علاجية وتعليم مكيف أو شهادة معادلة لها. يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا لهذه المادة، أثناء فترة التربص، لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته و محتواه و كيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 103 : يوظف أو يرقى النفسانيون التربويون من الدرجة الثانية، كما يأتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في علم النفس، فرع تربية أو تربية علاجية وتعليم مكيف أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين التربويين من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين التربويين من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 104 : يرقى على أساس الشهادة بصفة نفساني تربوي من الدرجة الثانية، النفسانيون التربويون من الدرجة الأولى الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها. المادة 105 : يرقى بصفة نفساني تربوي من الدرجة الثالثة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 1 - عن طريق امتحان مهني من بين النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية الذين يثبتون سبع ( )7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها من بين النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 106 : يدمج في رتبة النفساني التربوي من الدرجة الأولى، النفسانيون التربويون من الدرجة الأولى المرسمون والمتربصون. المادة 107 : يدمج في رتبة النفساني التربوي من الدرجة الثانية : 1 - النفسانيون التربويون من الدرجة الثانية المرسمون والمتربصون، 2 - المفتش ون التقني ون والتربويون الموظفون بعنوان الحال ة 1 م ن الم ادة 85 م ن المرس وم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، المنحدرون من سلك النفسانيين التربويين. الفصل الثالث سلك النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي المادة 108 : يضم سلك النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي ثلاث (3) رتب :
- رتبة النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الأولى،
- رتبة النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية،
- رتبة النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثالثة. الفرع الأول تحديد المهام المادة 109 : يكلف النفسانيون في تصحيح النطق والت ع بير الل غوي من الدرجة الأولى، على الخصوص بما يأتي :
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ضمان كل النشاطات الوقائية والعلاجية في مجال تصحيح النطق والتعبير اللغوي،
- القيام بإعادة تقويم الصوت والتعبير اللغوي وتقييم النتائج المتحصل عليها بواسطة روائز خاصة،
- المشاركة في إعداد البرامج البيداغوجية وتنفيذها،
- المشاركة في اجتماعات فريق التكفل المتعدد الاختصاصات وفي اللجنة أو المجلس النفسي البيداغوجي للمؤسسة،
- القيام بالفحص الخارجي للأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط القبول بالمؤسسة،
- ضمان مرافقة عائلات الأشخاص المتكفل بهم بالمؤسسة. المادة 110 : زيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الأولى، يكلف النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحيين برامج التكوين للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وإثرائها،
- المشاركة في تأطير المتربصين وتقييم مذكراتهم،
- المشاركة في كل بحث أو نشاط له علاقة بمهامهم تبادر به المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص أو الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 111 : زيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية، يكلف النفسانيون في تصحيح النطق والتعب ير اللغ وي من الدرجة الثالثة، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في الدراسات والتحليلات المتعلقة بالتكفل الخاص بتصحيح النطق والتعبير اللغوي لمختلف الفئات المستقبلة بالمؤسسات المتخصصة،
- القيام بتقييم تنفيذ برامج التكفل الخاص بتصحيح النطق والتعبير اللغوي وقياس أثرها،
- إعداد الحصائل المتعلقة بالتكفل الخاص بتصحيح النطق والتعبير اللغوي بالمؤسسات المتخصصة. / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 112 : يوظف النفسانيون في تصحيح النطق و التعبير اللغوي من الدرجة الأولى عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس ف ي علم النفس، فرع تصحيح النطق والتعبير اللغوي أو شهادة معادلة لها. يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا لهذه المادة، أثناء فترة التربص، لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته و محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 113 : يوظف أو يرقى النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية، كما يأتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في علم النفس، فرع تصحيح النطق و التعبير اللغوي أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين في تصحيح النطق و التعبير اللغوي من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 114 : يرقى على أساس الشهادة بصفة نفساني في تصحيح النطق و التعبير اللغوي من الدرجة الثانية، النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الأولى الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها. المادة 115 : يرقى بصفة نفساني في تصحيح النطق و التعبير اللغوي من الدرجة الثالثة : 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م 2 - عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها من بين النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 116 : يدم ج في رتبة النفساني في تصحيح الن طق والتعبير اللغوي من الدرجة الأولى، النفساني ون في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الأولى المرسمون والمتربصون. المادة 117 : يدمج في رتبة النفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية :
- النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية المرسمون والمتربصون،
- المفتشون التقنيون والتربويون الموظفون بعنوان الحالة 1 من المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه والمنحدرون من سلك النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي. الباب الخامس الأحكام المطبقة على شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية المادة 118 : تشتمل شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية على السلكين الآتيين :
- سلك المساعدين الاجتماعيين،
- سلك الوسطاء الاجتماعيين. الفصل الأول سلك المساعدين الاجتماعيين المادة 119 : يضم سلك المساعدين الاجتماعيين ثلاث (3) رتب :
- رتبة المساعدين الاجتماعيين،
- رتبة المساعدين الاجتماعيين الرئيسيين،
- رتبة المساعدين الاجتماعيين الرؤساء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 21 الفرع الأول تحديد المهام المادة 120 : يكلف المساعدون الاجتماعيون بالقيام بجميع المساعي الاجتماعية و الإدارية التي من شأنها أن تساه م في الاندم اج الاجتماعي و/أو المهني للأطفال المح رومي ن من العائل ة والأشخاص ال معوقين جسديا والمعوّقين ذهنيا والشباب في وضع صعب وكذا الأشخاص المسنين. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- القي ام ب أي تحقيق اجتم اعي أو مسعى إداري لق ب ول الأشخاص المذكورين أعلاه بالمؤسسات المتخصصة أو لإبقائهم بالمسكن و كذا لوضعهم في الوسط العائلي،
- مساعدة و إعانة كل شخص في وضع اجتماعي صعب و دعمه،
- السهر على تقديم المساعدة والحماية الاجتماعية للمقيمين بالمؤسسة،
- إعلام الأشخاص الذين هم في وضع اجتماعي صعب بحقوقهم في مختلف الخدمات لدى هياكل التكفل حسب احتياجاتهم،
- المساهمة في إعادة الاندماج الاجتماعي والمهني للأشخاص الذين هم في سن العمل،
- التبليغ عن الأشخاص الذين هم في وضع صعب،
- المشاركة في الأبحاث ذات الطابع الاجتماعي. المادة 121 : زيادة على المهام المنوطة بالمساعدين الاجتماعيين، يكلف المساعدون الاجتماعيون الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحسين شروط حياة الأشخاص المتكفل بهم،
- المشاركة في نشاطات التنمية الاجتماعية وفي تنفيذ البرامج الاجتماعية. المادة 122 : زيادة على المهام المنوطة بالمساعدين الاجتماعيين الرئيسيين، يكلف المساعدون الاجتماعيون الرؤساء على الخصوص بما يأتي :
- تقييم أوضاع الأشخاص في وضع صعب واقتراح الحلول المناسبة،
- اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين التكفل الاجتماعي بالأشخاص في وضع صعب،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 123 : يوظف المساعدون الاجتماعيون على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي الذين تابعوا تكوينا متخصصا مدته ستة و ثلاثون (36) شهرا بنجاح، في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. المادة 124 : يوظف أو يرقى المساعدون الاجتماعيون الرئيسيون : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أو شهادة معادلة لها، 2 - على أساس الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الإجتماعيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا للحالة 1 أعلاه لمتابعة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب، تحدد مدته و محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. يخ ضع الموظ فون المقبولون تطبيق ا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابع ة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه و كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزي ر المك لف بالتضامن الوط ني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 125 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد اجتماعي رئيسي، المساعدون الاجتماعيون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصص أو شهادة معادلة لها. المادة 126 : يرقى المساعدون الاجتماعيون الرؤساء : 1 - عن طريق الامتحان المهني من بين المساعدين الاجتماعيين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م 2 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين الرئيسيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 127 : يدمج في رتبة المساعد الاجتماعي، المساعدون الاجتماعيون المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني سلك الوسطاء الاجتماعيين المادة 128 : يضم سلك الوسطاء الاجتماعيين ثلاث (3) رتب :
- رتبة الوسطاء الاجتماعيين،
- رتبة الوسطاء الاجتماعيين الرئيسيين،
- رتبة الوسطاء الاجتماعيين الرؤساء. الفرع الأول تحديد المهام المادة 129 : ي ق وم ال وسطاء الاجتماع يون بت دخلات وقائ ي ة واجتماعية لدى الأشخاص أو العائلات الذين يع انون من صعوبات، ويشجعون اندماجهم الاجتماعي والعائلي والمهني . ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- إرشاد وتوجيه العائلات في وضع صعب ومرافقتهم اجتماعيا،
- المساهمة في الح فاظ على ال روابط الع ائل ية والاجتماعية والتضامنية و تعزيزها بين الأشخاص المتكفل بهم و وسطهم العائلي والاجتماعي وإعادة بنائها،
- مساعدة العائلات في وضع صعب في تسوية المشاكل اليومية وإعادة الثقة والاتصال فيما بينها ودعم وظيفة القرابة،
- المساهمة في كل نشاط من شأنه الوقاية من الصعوبات الاجتماعية ومعالجتها،
20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- المساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين و/أو الذين هم في وضع اجتماعي صعب،
- المشاركة في الأبحاث ذات الطابع الاجتماعي. المادة 130 : زيادة على المه ام المنوط ة بالوس طاء الاجتماعيين، يكلف الوسط اء الاجتماعيون الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي :
- معالجة و تحليل أوضاع الأشخاص المتكفل بهم،
- تطوير نشاطات الوساط ة الاجتماعية وترقيتها،
- المساهمة في نشاطات التنمية الاجتماعية و في تنفيذ برامج النشاط الاجتماعي. المادة 131 : زيادة على المهام المنوطة بالوسطاء الاجتماعيين الرئيسيين، يكلف الوسطاء الاجتماعيون الرؤساء، على الخصوص بما يأتي :
- جمع المعطيات المتعلقة بمجال نشاطهم وتحليلها واستغلالها،
- المشاركة في إعداد المونوغراف يا الاجتماعية المحددة و المحصية للأشخاص المعوقين و/أو الذين هم في وضع صعب،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين مهمة الوساطة الاجتماعية. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 132 : يوظف الوسطاء الاجتماعيون على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائ زين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي الذين تابعوا تكوينا متخصصا مدته ستة وثلاثون (36) شهرا بنجاح بمؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. المادة 133 : يوظف أو يرقى الوسطاء الإجتماعيون الرئيسيون : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أو شهادة معادلة لها، 2 - على أساس الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الوسطاء الاجتماعيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 23 3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الوسطاء الاجتماعيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا للحالة 1 أعلاه لمتابعة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. يخضع الموظفون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بق رار مشترك بين الوزي ر المك لف بالتضامن الوط ني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 134 : يرقى على أساس الشهادة بصفة وسيط اجتماعي رئيسي، الوسطاء الاجتماعيون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصص أو شهادة معادلة لها. المادة 135 : يرقى الوسطاء الاجتماعيون الرؤساء : 1 - عن طريق الامتحان المهني من بين الوسطاء الاجتماعيين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على أساس الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الوسطاء الاجتماعيين الرئيسيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب السادس الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية المادة 136 : تشتمل شعبة المقتصدية على الأسلاك الآتية :
- سلك مساعدي المصالح الاقتصادية،
- سلك نواب المقتصدين،
- سلك المقتصدين. الفصل الأول سلك مساعدي المصالح الاقتصادية المادة 137 : يضم سلك مساعدي المصالح الاقتصادية رتبة مساعدي المصالح الاقتصادية، الموضوعة في طريق الزوال.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفرع الأول تحديد المهام المادة 138 : يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في مهام التسيير المادي و المالي،
- مساعدة الموظفين المكلفين بالتسيير الإداري والمالي،
- القيام بالأعمال الإدارية و المحاسبية،
- مسك دفاتر الجرد. الفرع الثاني أحكام انتقالية المادة 139 : يدمج في رتبة مساعدي المصالح الاقتصادية، مساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني سلك نواب المقتصدين المادة 140 : يضم سلك نواب المقتصدين رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة نواب المقتصدين،
- رتبة نواب المقتصدين الرئيسيين. الفرع الأول تحديد المهام المادة 141 : يكلف نواب المقتصدين، على الخصوص بما يأتي :
- مساعدة نواب المقتصدين الرئيسيين في القيام بالمهام الموكلة لهم،
- السهر على التموين بالسلع المختلفة واستلامها،
- ضمان متابعة ا لمخزونات،
- السهر على صيانة الممتلكات المنقولة والعقارية والنظافة والأمن،
- السهر على مسك سجلات الجرد،
- المشاركة في مهام التسيير المادي والمالي، المادة 142 : زيادة على المهام المنوطة بنواب المقتصدين، يكلف نواب المقتصدين الرئيسيين، على الخصوص بما يأتي : / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
- ضمان التسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة،
- المشاركة في إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمؤسسة وضمان تنفيذه،
- مسك سجلات الالتزامات و أوامر صرف النفقات وتحيينها طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان مختلف العمليات المالية،
- ضمان مختلف عمليات تنفيذ الميزانية،
- مسك دفاتر جرد الممتلكات المنقولة والعقارات طبقا للتنظيم المعمول به. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 143 : يرقى بصفة نائب مقتصد: 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين مساعدي المصالح الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة ال تأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي المصالح الاقتصادية الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع الموظفون المقبولون تطبيقا له ذه الم ادة، قبل ترقيته م، لمتابعة تكوين بنجاح، تح دد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بق رار مشترك بين الوزي ر المك لف بالتضامن الوط ني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 144 : يوظف أو يرقى نواب المقتصدين الرئيسيين : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين نواب المقتصدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة ال تأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين نواب المقتصدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م المادة 145 : يرقى على أساس الشهادة بصفة نائب مقتصد رئيسي، نواب المقتصدين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في التخصص أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 146 : يدمج في رتبة نواب المقتصدين، نواب المقتصدين المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث سلك المقتصدين المادة 147 : يضم سلك المقتصدين رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة المقتصدين،
- رتبة المقتصدين الرئيسيين. الفرع الأول تحديد المهام المادة 148 : يكل ف المقتصدون، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان التسيير الإداري للمستخدمين،
- ضمان التسيير المالي والمادي للمؤسسة،
- إعداد الوضعيات المالية الدورية والحصائل المالية،
- السهر على الحفاظ على الممتلكات المنقولة والعقارية للمؤسسة،
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمؤسسة،
- إعداد تقديرات الميزانية للمؤسسة،
- إعداد الاتفاقيات ودفاتر الأعباء،
- تحضير وضعيات استهلاك اعتمادات الميزانية وكذا متابعة كل عمليات الميزانية والمالية للمؤسسة. المادة 149 : زيادة على المهام المنوطة بالمقتصدين، يكلف المقتصدون الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تنسيق نشاطات المقتصدية،
- إعداد مشروع ميزانية تسيير المؤسسة،
- إعداد الحساب السنوي لتسيير مواد المؤسسة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 25
- المشاركة في تكوين مستخدمي المقتصدية بالعلاقة مع المفتشين الإداريين والماليين،
- متابعة كل عمليات الميزانية والعمليات المالية والإدارية للمؤسسة،
- السهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بإجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات العمومية. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 150 : يوظف أو يرقى المقتصدون : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أو شهادة معادلة لها، 2 - على أساس الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين نواب المقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة ال تأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين نواب المقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . يخضع الموظفون المقبولون تطبيق ا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم لمتابع ة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بق رار مشترك بين الوزي ر المك لف بالتضامن الوط ني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 151 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مقتصد، نواب المقتصدين الرئيسيين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصص أو شهادة معادلة لها. المادة 152 : يرقى بصفة مقتصد رئيسي : 1 - على أساس الامتحان المهني من بين المقتصدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على أساس الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المقتصدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 153 : يدمج في رتبة مقتصد، المقتصدون المرسمون والمتربصون. المادة 154 : يدمج في رتبة مقتصد رئيسي، المفتشون الإداريون والماليون الموظفون بعنوان الحالة 2 من المادة 88 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه. الباب السابع الأحكام المطبقة على شعبة التكوين في النشاط الاجتماعي المادة 155 : تشتمل شعبة التكوين في النشاط الاجتماعي على السلك الآتي :
- سلك أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي. الفصل الأول سلك أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي المادة 156 : يضم سلك أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي،
- رتبة أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي الرئيسيين. الفرع الأول تحديد المهام المادة 157 : يكلف أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي، على الخصوص بما يأتي :
- تلقين تكوين نظري وتطبيقي في تخصص أو عدة تخصصات بمؤسسات التكوين التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- تحضير دروس التكوين وتحيينها،
- ضمان تأطير مذكرات نهاية التربص والمشاركة في الأطروحات،
- المشاركة في الدراسات والأبحاث التي تبادر بها الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني في إطار تحسين الممارسات والمناهج التربوية للتكفل. / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م المادة 158 : زيادة على المهام المنوطة بأساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي، يكلف أساتذة التكوين في النش اط الاجتماعي الرئيسيون، على الخ صوص بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين والأدوات والمساعدات البيداغوجية،
- تنشيط الملتقيات والأيام الدراسية.
- ضمان نشاطات التصور البيداغوجي في مجال إعداد برامج التعليم،
- تقييم برامج ومسارات التكوين،
- تصور تخصّ صات جديدة للتكوين والسهر على تنفيذها،
- تقييم أثر التكوين. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 159 : يوظف أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي عن طريق مس ابق ة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أو شهادة معادلة لها. المادة 160 : يرقى بصفة أستاذ التكوين في النشاط الاجتماعي الرئيسي : 1 - على أساس الامتحان المهني من بين أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي الذين يثبتون سبع ( )7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الثامن الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادة 161 : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تحدد قائمة المناصب العليا الوظيفية بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، كما يأتي :
- مفتش تقني وبيداغوجي للتربية المتخصصة،
20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- مفتش تقني وبيداغوجي للتعليم المتخصص،
- مفتش إداري ومالي،
- منسق نفساني،
- منسق اجتماعي،
- مراقب عام. المادة 162 : يكون شاغلو المناصب العليا لمفتش تقني و بيداغوجي للتربية المتخصصة ومفتش تقني وبيداغوجي للتعليم المتخصص ومفتش إداري و مالي، ومنسق نفساني ومنسق اجتماعي في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة. يكون شاغلو المنصب العالي لمراقب عام في الخدمة لدى المؤسسات المتخصصة التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 163 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 161 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 164 : يقرر التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا لمفتش تقني و بيداغوجي للتربية المتخص صة و لمف تش تقني و بيداغوجي للتعليم المتخصص و لمفتش إداري ومالي بقرار أو مقرر من السلط ة المخ ولة ص لاحية الت عيين بعد رأي لجنة خاصة. تتشكل اللجنة الخاصة التي ترأسها السلطة المخولة صلاحية التعيين، من عدد متساٍو لممثلي الإدارة وممثلي الموظفين الشاغلين للمناصب العليا المعنية. يحدد تشكيل اللجنة الخاصة وتنظيمها وعملها بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 165 : باستثناء تطبيق الأحكام المتعلقة بالنظام التأديبي المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يتم إنهاء المهام في منصب عال بعنوان المناصب العليا للتفتيش التقني والبيداغوجي والتفتيش الإداري والمالي إلا بناء على تقرير معلل من السلطة المخولة صلاحية التعيين وبعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه. المادة 166 : يلزم الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة في المادة 161 أعلاه، بعد تعيينهم بمتابعة تكوين تحضيري بنجاح يمتد لسنة واحدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 27 تحدد كيفيات تنظيم وتقييم هذا التكوين بق رار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتربية المتخصصة الفرع الأول تحديد المهام المادة 167 : يكلف المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتربية المتخص صة، ع لى الخصوص بما يأتي :
- ضمان تفتيش النشاطات ذات الطابع التقني والتربوي،
- تحليل نوعية النشاطات التقنية والتربوية وكذا المناهج المطبقة،
- تقييم وتقدير برامج التكفل بالمقيمين،
- مراقبة ومتابعة تنفيذ برامج التربية المتخصصة وكذا التكفل بالأشخاص المستقبلين،
- مرافقة وتقديم الاستشارة للمستخدمين البيداغوجيين في تنفيذ البرامج وتوجيههم،
- إج راء تقييم الموظفين البيداغوجيين وتنقيطهم،
- إعداد و إرسال تقارير التفتيش بما فيها تلك المتعلقة بترسيم المتربصين،
- المساهمة في إعداد المخطط السنوي للتفتيش التقني والبيداغوجي والسهر على تنفيذه،
- تأطير و تنشيط الملتقيات والأيام الدراسية لفائدة المستخدمين البيداغوجيين في التربية المتخصصة بالتنسيق مع مراكز التكوين المتخصصة،
- المشاركة في تأطير دورات التكوين وتحسين المستوى التي تنظمها الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- ضمان تنسيق نشاطات التكفل ومرافقة المستخدمين البيداغوجيين للتربية المتخصصة،
- تحليل نوعية التكفل بالمقيمين،
- إعداد التقارير الدورية واقتراح التدابير الرامية إلى تحسين نوعية التربية المتخصصة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفرع الثاني شروط التعيين المادة 168 : يعين المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتربية المتخصصة بعد التسجيل في قائمة التأهيل وبعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه، من بين: 1 - المربين المتخصصين الرؤساء الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - المساعدات الحاضنات الرئيسات اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - مساعدات الأمومة الرئيسات اللائي يثبتن خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - المساعدين في الحياة اليومية الرؤساء الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 169 : يعين المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتربية المتخصصة بصفة انتقالية وخلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بعد التسجيل في قائمة التأهيل و بعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه، من بين المربين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 170 : يعين في المنصب العالي لمفتش تقني و بيداغوجي للتربية المتخصصة، المفتشون التقنيون والبيداغوجيون الموظفون بعنوان المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، المنحدرون من أسلاك النفسانيين. الفصل الثاني المفتشون التقنيون و البيداغوجيون للتعليم المتخصص الفرع الأول تحديد المهام المادة 171 : يكلف المفتشون التقنيون والبيداغوجي ون للتعلي م المتخ صص، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تفتيش النشاطات ذات الطابع التقني والبيداغوجي، / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
- تحليل نوعية النشاطات التقنية والبيداغوجية وكذا المناهج المطبقة،
- تقييم وتثمين محتوى التعليم المقدم،
- السهر على تطبيق التعليمات و الحجم الساعي والاستعمال الحسن للوسائل التعليمية،
- مراقبة ومتابعة تنفيذ برامج التعليم وكذا التنظيم البيداغوجي،
- مرافقة وتقديم الاستشارة للمستخدم ين البيداغوجيين في تنفيذ البرامج وتوجيههم،
- القيام بالتقييم البيداغوجي لمستخدمي التعليم وتنقيطهم،
- إعداد و إرسال تقارير التفتيش بما فيها تقارير ترسيم المتربصين،
- المساهمة في إعداد المخطط السنوي للتفتيش التقني والبيداغوجي والسهر على تنفيذه،
- تنظيم وتنشيط الملتقيات والأيام الدراسية لفائدة المستخدمين البيداغوجيين بالتنسيق مع مراكز التكوين المتخصصة،
- المشاركة في تأطير دورات التكوين وتحسين المستوى التي تنظمها الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- ضمان تنسيق نشاطات التعليم المتخصص،
- الإشراف على إعداد الوثائق والدعائم الموجهة لترقية التعليم المتخصص،
- تأطير ومرافقة المعلمين المتخصصين في تنفيذ برامج البحث التي تبادر بها الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- تأطير تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية ودورات التكوين،
- إعداد التقارير الدورية واقتراح التدابير الرامية إلى تحسين نوعية التعليم المتخصص. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 172 : يعين المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتعليم المتخصص، بعد التسجيل في قائمة التأهيل و بعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه، من بين :
20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م 1 - أساتذة التعليم المتخصص الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - معلمي التعليم المتخصص الرؤساء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 173 : يعين المفتشون التق نيون والبيداغوجيون للتعليم المتخصص، بصفة انتقالية وخلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وبعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه، من بين : 1 - أساتذة التعليم المتخصص الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 174 : يعين في المنصب العالي لمفتش ت قني وبيداغوجي للتعليم المتخصص، المفتشون التقنيون والبيداغوجيون الموظفون بعنوان المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، المنحدرون من أسلاك أساتذة التعليم المتخصص ومعلمي التعليم المتخصص. الفصل الثالث المفتشون الإداريون والماليون الفرع الأول تحديد المهام المادة 175 : يكلف المفتشون الإداريون والماليون بضمان المراقبة الإدارية والمالية للمؤسسات المتخصصة التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بتنفيذ المخطط السنوي للتفتيش الإداري والمالي،
- مراقبة التسيير الإداري والمالي للمؤسسات والهياكل التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 29
- توجيه وتقديم الاستشارة للمسيرين فيما يخص الاستعمال العقلاني لوسائل وعتاد المؤسسات والهياكل التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- تقييم و تقدير التسيير الإداري والمالي للمؤسسات المتخصصة،
- المساهمة في إعداد المخطط السنوي لتفتيش التسيير الإداري والمالي للمؤسسات والهياكل التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- إعداد تقارير التفتيش و إرسالها. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 176 : يع ين المفتشون الإداريون والماليون بع د التسجيل في قائمة التأهيل وبعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه من بين المقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصف ة والحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصص أو شهادة معادلة لها. المادة 177 : يعين المفتشون الإداريون والماليون بصفة انتقالية وخلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وبعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه، من بين المقتصدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصص أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 178 : يعين في المنص ب العالي لمفتش إداري ومالي، المفتشون الإداريون الموظفون بعنوان المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع المنسق النفساني الفرع الأول تحديد المهام المادة 179 : يكلف المنسقون النفسانيون، على الخصوص، بما يأتي :
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ضمان تنسيق النشاطات النفسي ة البيداغوجية،
- مراقبة ومتابعة التكفل النفسي البيداغوجي للأشخاص المستقبلين و كذا إعادة اندماجهم الاجتماعي المهني،
- تنسيق نشاطات الوقاية والتحسيس والإعلام والتوجيه المنظمة لفائدة عائلات الأشخاص المتكفل بهم،
- ضمان التجانس في تطبيق برامج التكفل النفسي البيداغوجي،
- القيام بالدراسات وإعداد التقارير والحصائل الدورية المتعلقة بالتكفل النفسي البيداغوجي بالمقيمين،
- تأطير تنظيم وتنشيط الملتقيات والأيام الدراسية. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 180 : يعين المنسقون النفسانيون من بين : 1 - النفسانيين من الدرجة الثالثة، 2 - النفسانيين من الدرجة الثانية الذين يثبتون ثلاث ( )3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - النفسانيين من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الخامس المنسق الاجتماعي الفرع الأول تحديد المهام المادة 181 : يكلف المنسقون الاجتماعيون، على الخصوص، بما يأتي :
- تأطير مجموعة المساعدين والوسطاء الاجتماعيين،
- ضمان تنسيق النشاطات ذات الطابع الاجتماعي،
- مراقبة ومتابعة التكفل الإجتماعي وإعادة الاندماج الاجتماعي المهني للأشخاص المستقبلين،
- السهر على تنفيذ توجيهات الوصاية فيما يخص النشاط الاجتماعي، / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
- إعداد تقارير دورية حول النشاطات الاجتماعية التي تم القيام بها،
- اقتراح و تأطير الملتقيات والأيام الدراسية ودورات التكوين. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 182 : يعين المنسقون الاجتماعيون من بين : 1 - المساعدين الاجتماعيين الرؤساء الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - الوسطاء الاجتماعيين الرؤساء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل السادس المراقب العام الفرع الأول تحديد المهام المادة 183 : يكلف المراقبون العامون تحت سلطة مدير المؤسسة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان مراقبة النظام والانضباط في المؤسسات المتخصصة وكذا أثناء جميع اللقاءات والتظاهرات المشغلة والثقافية والرياضية،لاسي ما، خ لال الراحة والخرجات الجماعية والتنقلات خارج المؤسسة والزيارات الطبية،
- تنظيم ورقابة عمليات التحاق المقيمين ومغادرتهم للمؤسسة،
- رقابة حركة التلاميذ والمقيمين داخل المؤسسة،
- السهر على المحافظة على المنشآت،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 184 : يعين المراقبون العامون من بين : 1 - المربين المتخصصين الرؤساء الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - المربين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 31 8 نوفمبر سنة 2009 م الباب التاسع تصنيف الرتب والزيادة الإستدلالية الفصل الأول تصنيف الرتب للمناصب العليا المادة 185 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، طبقا للجداول الآتية : 1 - شعبة الحضانة والتربية وإعادة التربية الأسلاك الرتب المساعدات الحاضنات مساعدة حاضنة مساعدة حاضنة رئيسية مساعدة حاضنة رئيسة مساعدات الأمومة مساعدة أمومة مساعدة أمومة رئيسية مساعدة أمومة رئيسة المساعدون مساعد في الحياة اليومية في الحياة اليومية مساعد في الحياة اليومية رئيسي مساعد في الحياة اليومية رئيس المربون مربي مساعد مربي متخصص مربي متخصص رئيسي مربي متخصص رئيس التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 9 418 10 453 11 498 9 418 10 453 11 498 9 418 10 453 11 498 7 348 9 418 10 453 11 498
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 2 - شعبة التعليم المتخصص وإعادة الأسلاك الرتب مدربو إعادة التكييف مدرب إعادة التكييف المهني المهني مدرب إعادة التكييف المهني رئيسي مدرب إعادة التكييف المهني رئيس معلمو التعليم معلم التعليم المتخصص المتخصص معلم التعليم المتخصص رئيسي معلم التعليم المتخصص رئيس أساتذة التعليم أستاذ التعليم المتخصص المتخصص أستاذ التعليم المتخصص رئيسي 8 نوفمبر سنة 2009 م التكييف المهني التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 6 315 8 379 10 453 10 453 12 537 13 578 12 537 13 578 3 - شعبة علم النفس الأسلاك الرتب النفسانيون العياديون نفساني عيادي من الدرجة الأولى نفساني عيادي من الدرجة الثانية نفساني عيادي من الدرجة الثالثة النفسانيون التربويون نفساني تربوي من الدرجة الأولى نفساني تربوي من الدرجة الثانية نفساني تربوي من الدرجة الثالثة التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 14 621 16 713 12 537 14 621 16 713 النفسانيون في ن فساني في تصحيح النطق والتعبير تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الأولى اللغوي 12 537 نف ساني فيت صحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية نفساني في تصحيح النطق والتعبير من الدرجة الثالثة 14 621 اللغوي 16 713
20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 33 8 نوفمبر سنة 2009 م 4 - شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية الأسلاك الرتب المساعدون الاجتماعيون مساعد اجتماعي مساعد اجتماعي رئيسي مساعد اجتماعي رئيس الوسطاء الاجتماعيون وسيط اجتماعي وسيط اجتماعي رئيسي وسيط اجتماعي رئيس التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 10 453 12 537 13 578 10 453 12 537 13 578 5 - شعبة المقتصدية الأسلاك الرتب مساعدو المصالح مساعد المصالح الاقتصادية الاقتصادية نواب المقتصدين نائب مقتصد نائب مقتصد رئيسي المقتصدون مقتصد مقتصد رئيسي التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 7 348 9 418 10 453 12 537 13 578 6 - شعبة التكوين في النشاط الاجتماعي الأسلاك الرتب أساتذة التكوين أستاذ التكوين في النشاط في النشاط الاجتماعي أستاذ التكوين في النشاط التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى الاجتماعي 14 621 الاجتماعي رئيسي 16 713
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه الفصل 8 نوفمبر سنة 2009 م الثاني الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا المناصب العليا مفتش تقني وبيداغوجي للتربية المتخصصة مفتش تقني وبيداغوجي للتعليم المتخصص مفتش إداري ومالي منسق نفساني منسق اجتماعي المراقب العام الباب العاشر أحكام انتقالية وختامية المادة 186 : يوظف المربون والمربون المتخصصون ومعلمو التعليم المتخصص في طور التكوين، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية على أساس الشهادة وعلى التوالي ع ند نهاية تكوينهم بصفة مربين متخصصين ومربين متخصصين رئيسيين ومعلمي التعليم المتخصص طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص. المادة 187 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل س نة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. المادة 188 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 189 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 7 145 7 145 7 145 8 195 7 145 5 75 مرسوم تنفيذي رقم 09-354 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الصناعة وترقية الاستثمارات في بعض الولايات. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1430
20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، تنشأ مديريات الصناعة وترقية الاستثمارات في الولايات الآتية : الجزائر و وهران وقسنطينة وبومرداس وعنابة وتيزي وزو والبليدة وسطيف وبجاية وبرج بوعريريج وتلمسان وسيدي بلعباس وسكيكدة وباتنة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-355 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخ اص رقم 129-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم مهرجان تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية .”2011 إن الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العموميّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 95 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 35
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف ه ذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 129-302 الذي عنوانه “الصن دوق الوطني لتحضي ر وتنظيم مه رج ان تلمس ان عاصمة الثقاف ة الإسلامية 2011 “، المنشأ بالمادة 95 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2009 المادّة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 129-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم مهرجان تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 1102”، في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة وأمين الخزينة لولاية تلمسان. الوزير المكلف بالثقافة هوالآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. وأما العمليات التي تنفذ في ولاية تلمسان، فإن مدير الثقافة هو الآمر الثانوي بصرفها. المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية،
- مساهمات المنظمات الوطنية،
- الهبات والوصايا،
- جميع الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم التظاهرة وسيرها،
- استرداد التسبيقات،
- غيرها. في باب النفقات : النفق ات المتصلة بتحضير وتنظيم وسير مهرجان “تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية “2011 المتمثلة في :
- نفقات التسيير،
- مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة لها،
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- نفقات الأشغال والتأهيل والترميم وإعادة الاعتبار للمساحات التي من المقرر أن تحتضن المهرجانات الثقافية. تحدد قائمة النفقات والإيرادات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. الم ادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 129-302 الذي عنوانه “الص ندوق الوط ني لتحضير وتنظيم مهرجان مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد نصر الدين محمد فوضيل، بصفته مفتشا بوزارة الموارد المائية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ لعويرة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م تلمس ان عاصمة الثقافة الإسلامية “2011 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. يعدّ الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المنشودة وكذا آجال الإنجاز. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى فرديّة السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- كلثوم بوفروم، زوجة براهيتي، نائبة مدير للدراسات والمخططات المستقبلية،
- مجيد سعادة، نائب مدير للدراسات والأدوات النوعية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد نبيل ملوك، بصفته نائب مدير للتحليل والتصور السياحي بوزارة السياحة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد محمد قيز، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة السياحة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد عبد الحميد بوتقجيرت، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير النقل البري بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد مراد خوخي، بصفته مديرا للنقل البري بوزارة النقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد محمد عبد العالي، بصفته مديرا للتعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد محسن محاي، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السادة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 37 الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- بوجمعة سليماني، في ولاية عنابة،
- بلقاسم جمعي، في ولاية تيسمسيلت،
- سليم بن نادر، في ولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد السعيد سعيود، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السيد محمد الطاهر صدراتي، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، تتضمّن تعيين مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السيد مراد رشيس، مديرا للري في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السيد عبد العالي غديري، مديرا للري في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السيد مصطفى مشاطي، مديرا للري في ولاية الطارف.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسّي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تعيّن الآنسة صليحة بن نوار، نائبة مدير للمستخدمين بوزارة ا لمجاهدين. ★ مرسوم رئاسّي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية غيليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السيد محند أكلي موكاح، مديرا للمجاهدين في ولاية غيليزان. ★ مرسوم رئاسّي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العام للسياحة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السيد مختار حمدادو، مديرا عاما للسياحة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، تتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة :
- كلثوم بوفروم، نائبة مدير للدراسات والمخططات الاستشرافية،
- مجيد سعادة، نائب مدير للدراسات والأدوات الخاصة. / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السيد نبيل ملوك، نائب مدير للدراسات السياحية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السيد محمد قيز، نائب مدير للتسويق السياحي والشراكة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. ★ مرسوم رئاسّي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السيد محسن محاي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسّي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين العام للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السيد موسى إمرازن، أمينا عاما للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتربية في الولايات الآتية :
- بلقاسم جمعي، في ولاية باتنة،
- سليم بن نادر، في ولاية عنابة،
- بوجمعة سليماني، في ولاية سوق أهراس.
20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 39 8 نوفمبر سنة 2009 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، تتضمّن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السيد محمد الطاهر صدراتي، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السيد بلحاج دحماني موسى، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة ع ام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السيد عبد المالك ابن لفقي، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية تبسة. مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، تتضمّن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السيد السعيد سعيود، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السيد عمر موالحي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعيّن السيد رشيد زايدي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية غرداية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرّخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء. بموجب قرار مؤرّخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-262 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
- السيدة بوجمعة دليلة، ممثلة عن الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- السيد قزولة محمد، ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- السيد أزراراك بوعلام، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- السيد بودية علي شوقي، ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- السيد غانم محمد بشير، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- السيد توزي عبد القادر، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- السيدة إسعد حسينة، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية،
- السيد بشلول زوبير، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة