قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة ومهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والمساعدين الاجتماعيين والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لدى وزارة الشّؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الشّؤون الخارجية اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة ومهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والمساعدين الاجتماعيين والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لدى وزارة الشّؤون الخارجية، طبقا للجدول الآتي :
اللجان الأسلاك
- المتصرفون،
- ملحقو الإدارة،
- المترجمون - التراجمة،
- المهندسون والتقنيون في الإعلام الآلي،
- المهندسون والتقنيون في المخبر والصيانة،
1 - الوثائقيون أمناء المحفوظات،
- مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات،
- مهندسو السكن والعمران،
- المهندسون المعماريون،
- المحاسبون الإداريون،
- المساعدون الاجتماعيون،
2 - الكتاب،
- أعوان الإدارة،
3 - العمال المهنيون،
- سائقو السيارات،
- الحجاب،
- المهندسون والمفتشون والمراقبون والأعوان 4 التقنيون للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرارات المؤرّخة في 3 أبريل سنة ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1991 والمذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة .2011 مراد مدلسي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.