قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
فتح المادةتكوّن لجنة طعن مختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 5 7 5
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 17 محرّم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء لجنة طعن لدى الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025 .
عن وزير المجاهدين وذوي الحقوق الأمين العام هاشمي عفيف وزارة الرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رئاسي رقم 24-374
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-05
- مرسوم تنفيذي رقم 08-383
- مرسوم تنفيذي رقم 09-353
- مرسوم تنفيذي رقم 20-199
- مرسوم تنفيذي رقم 21-489
- مرسوم تنفيذي رقم 21-490
- مرسوم تنفيذي رقم 24-409
- مرسوم تنفيذي رقم 24-411
- مرسوم تنفيذي رقم 24-422
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.