قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةتتكون لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية، وفقا للجدول الآتي :
اللجان الأسلاك والرتب اللجنة - المتصرفون الأولى
- مساعدو المتصرفين
- النفسانيون العياديون
- النفسانيون التربويون
- المهندسون الإحصائيون
- المهندسون في الإعلام الآلي
- المهندسون الرئيسيون في المخبر اللجنة والصيانة 2
- الوثائقيون أمناء المحفوظات
- مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي
- المترجمون - التراجمة
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي اللجنة - ملحقو الإدارة
3 - المحاسبون الإداريون الرئيسيون
- كتّاب المديرية الرئيسيون
- أعوان الإدارة
- كتّاب المديرية التقنيون في الإعلام الآلي اللجنة 4 المحاسبون الإداريون الكتّاب أعوان حفظ البيانات
- العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الأول اللجنة
5 - سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني
- الحجّاب الرئيسيون
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 7 ذي القعدة 7 أبريل سنة 2024 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 .
عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الأمين العام زهير شطاح وزارة التجارة وترقية الصادرات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.