قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يحدد تصنيف المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين في الصنف " ب " القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة 5 أبريل سنة 2015 م التصنيف المناصب المؤسسة المستوى العليا الصنف القسم السلّمي مدير ب 3 م المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين رئيس مصلحة ب 3 م- 1 تقنية رئيس مصلحة ب 3 م- 1 إدارية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح قرار 422 النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى من أو مساعد اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو الوزير وسيط اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد رئيسي أو مقتصد أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مربّ متخصص رئيس أو رتبة معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح مقرر النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى من مدير 152 أو مساعد اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو المؤسسة وسيط اجتماعي (رئيس أو رئيسي) أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مربّ متخصص رئيس أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر موظف، 152 من مدير
- مقتصد رئيسي أو مقتصد أو متصرف أو المؤسسة رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيستف يد الموظف ون المعينون بصفة قان ونية في المنصب العالي "م دي ر" ال مذك ور في الج دول أعلاه ال ذين لا ي ست وفون شروط ال تع يين الج ديدة، م ن الزي ادة الاست دلالية المح ددة بموج ب هذا الق رار، ابتداء من أول ي ناي ر س نة 2008 إلى غ اي ة إن هاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
يس تف يد الم وظف ون المع ينون بص فة ق انون ية في ال من صب العالي " م دير " ال م ذك ور في ال ج دول أعلاه، ال ذين ي س توف ون ش روط ال تع ي ين المن صوص ع لي ها ب موجب ه ذا القرار، من ال زي ادة الاس ت دلال ي ة ال م ح ددة أعلاه، اب ت داء من أول يناير سنة .2008 ال م ادة 5 : يجب أن ي نت مي الم وظف ون ال ذين يع ي ن ون في ال من اصب ال ع ل يا إلى رتب ت ك ون م هام ها م وافق ة ل صلاح يات الهياكل المعنية.
ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء 5 أبريل سنة 2015 م
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة .2015 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.