قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية، وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد النفسانيون العياديون 554 النفسانيون التربويون 259 النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير اللغوي 10 المساعدون الاجتماعيون 2 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة، من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية في حالة خدمة فعلية لدى الهياكل والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024 .
وزير الشباب والرياضة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عبد الرحمان حماد كوثر كريكو عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.