قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوال عام 1439 الموافق 25 يونيو سنة 2018، يحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي :
أ) قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب المنتمية لسلكي معلّمي التعليم المتخصص وأساتذة التعليم المتخصص :
المؤهلات و/أو الشهادات الرتب المواد المطلوبة معلم التعليم اللغة العربية ليسانس المتخصص رئيسي الفروع و/أو التخصصات المطلوبة اللغة والأدب العربي بكل التخصصات علوم إسلامية بكل التخصصات علوم اجتماعية – فلسفة علوم اجتماعية – علم الاجتماع بكل التخصصات علوم اجتماعية – علم النفس بكل التخصصات علوم اجتماعية – علوم التربية بكل التخصصات علوم إنسانية – تاريخ بكل التخصصات جغرافيا بكل التخصصات علوم إنسانية – علوم الإعلام والاتصال 29 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة الرتب المواد المؤهلات و/أو الشهادات الفروع و/أو التخصصات المطلوبة المطلوبة معلم التعليم اللغة العربية ليسانس المتخصص رئيسي (تابع) اللغة الأمازيغية ليسانس اللغة الفرنسية ليسانس الأدب العربي ماستر معلم التعليم المتخصص رئيس اللغة الفرنسية ماستر اللغة الأمازيغية ماستر اللغة العربية ليسانس اللغة الأمازيغية ليسانس اللغة الفرنسية ليسانس أستاذ التعليم المتخصص اللغة الإنجليزية ليسانس التاريخ ليسانس والجغرافيا علوم تجارية بكل التخصصات علوم اقتصادية بكل التخصصات العلوم المالية والمحاسبة بكل التخصصات علوم التسيير بكل التخصصات حقوق بكل التخصصات علوم قانونية وإدارية علوم سياسية بكل التخصصات العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكل التخصصات اللغة والثقافة الأمازيغية بكل التخصصات لغة فرنسية ترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية) اللغة والأدب العربي بكل التخصصات لغة فرنسية ترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية) اللغة والثقافة الأمازيغية بكل التخصصات اللغة والأدب العربي بكل التخصصات اللغة والثقافة الأمازيغية بكل التخصصات لغة فرنسية ترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية) لغة إنجليزية ترجمة (من وإلى اللغة الإنجليزية) علوم إنسانية – تاريخ بكل التخصصات جغرافيا بكل التخصصات 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المؤهلات و/أو الشهادات الرتب المواد المطلوبة الرياضيات ليسانس أو شهادة الدراسات العليا أستاذ التعليم العلوم ليسانس أو شهادة المتخصص الفيزيائية الدراسات العليا (تابع) والتكنولوجيا العلوم الطبيعية ليسانس أو شهادة الدراسات العليا الإعلام الآلي ليسانس التربية البدنية ليسانس والرياضية 29 ربيع الثاني عام 1440 ه / العدد 01 6 جانفي سنة 2019 م الفروع و/أو التخصصات المطلوبة الرياضيات بكل التخصصات الرياضيات التطبيقية بكل التخصصات الهندسة المدنية بكل التخصصات الهندسة الميكانيكية بكل التخصصات الهندسة الكهربائية بكل التخصصات الإلكترونيك بكل التخصصات الإلكتروتقني (كهروتقني) بكل التخصصات الفيزياء بكل التخصصات الكيمياء بكل التخصصات الإلكترونيك بكل التخصصات الإلكتروتقني (كهروتقني) بكل التخصصات هندسة الطرائق بكل التخصصات الميكانيك بكل التخصصات الكهرباء بكل التخصصات علوم طبيعية بكل التخصصات علوم الطبيعة والحياة بكل التخصصات علوم بيولوجية بكل التخصصات بيولوجيا بكل التخصصات علوم فلاحية بكل التخصصات علوم التغذية بكل التخصصات التغذية بكل التخصصات إعلام آلي بكل التخصصات التربية البدنية بكل التخصصات التربية البدنية والرياضية بكل التخصصات الرتب المواد المؤهلات و/أو الشهادات المطلوبة الرسم ليسانس أستاذ التعليم المتخصص شهادة الدراسات (تابع) العليا الفنية ليسانس الموسيقى شهادة الدراسات العليا الموسيقية الأدب العربي ماستر التاريخ ماستر أو مهندس دولة والجغرافيا اللغة الفرنسية ماستر اللغة الإنجليزية ماستر أستاذ التعليم المتخصص رئيسي اللغة الأمازيغية ماستر الرياضيات ماستر أو مهندس دولة الفروع و/أو التخصصات المطلوبة فنون تشكيلية بكل التخصصات فنون العرض بكل التخصصات فنون بصرية بكل التخصصات كل التخصصات الموسيقى بكل التخصصات كل التخصصات اللغة والأدب العربي بكل التخصصات علوم إنسانية – تاريخ بكل التخصصات جغرافيا بكل التخصصات لغة فرنسية ترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية) لغة إنجليزية ترجمة (من وإلى اللغة الإنجليزية) اللغة والثقافة الأمازيغية بكل التخصصات الرياضيات بكل التخصصات الرياضيات التطبيقية بكل التخصصات الهندسة المدنية بكل التخصصات الهندسة الميكانيكية بكل التخصصات الهندسة الكهربائية بكل التخصصات الإلكترونيك بكل التخصصات الإلكتروتقني (كهروتقني) بكل التخصصات 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الرتب المواد المؤهلات و/أو الشهدات المطلوبة العلوم الفيزيائية ماستر أو مهندس دولة والتكنولوجيا أستاذ التعليم العلوم الطبيعية ماستر أو مهندس دولة المتخصص رئيسي (تابع) التربية البدنية ماستر والرياضية ماستر الموسيقى شهادة الدراسات العليا الموسيقية ماستر الرسم شهادة الدراسات العليا الفنية 29 ربيع الثاني عام 1440 ه / العدد 01 6 جانفي سنة 2019 م الفروع و/أو التخصصات المطلوبة الفيزياء بكل التخصصات الكيمياء بكل التخصصات الإلكترونيك بكل التخصصات الإلكتروتقني ( كهروتقني) بكل التخصصات هندسة الطرائق بكل التخصصات الميكانيك بكل التخصصات الكهرباء بكل التخصصات علوم طبيعية بكل التخصصات علوم الطبيعة والحياة بكل التخصصات علوم بيولوجية بكل التخصصات بيولوجيا بكل التخصصات علوم فلاحية بكل التخصصات علوم التغذية بكل التخصصات التغذية بكل التخصصات التربية البدنية بكل التخصصات التربية البدنية والرياضية بكل التخصصات الموسيقى بكل التخصصات كل التخصصات فنون تشكيلية بكل التخصصات فنون العرض بكل التخصصات فنون بصرية بكل التخصصات كل التخصصات
ب ) قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة بالنسبة للرتب الرتب المؤهلات المجالات و/أو الشهادات الفلاحة / الإنتاج النباتي الفنون والصناعات المطبعية الحرف التقليدية الخشب والتأثيث البناء والأشغال العمومية الإنشاءات المعدنية مدرب إعادة شهادة التحكم المهني التكييف أو شهادة المهارة المهني المهنية الكهرباء - الإلكترونيك - الطاقة الألبسة والأنسجة مهن المياه والبيئة حرف الخدمات تقنيات الإدارة والتسيير تقنيات السمعي البصري المنتمية لسلك مدربي إعادة التكييف المهني :
التخصصات المطلوبة تركيب وصيانة العشب الرياضي الطبع الحريري تشغيل آلات التجليد الصناعي اللباس التقليدي الصياغة وصناعة الحلي نجارة الأثاث نجارة التنضيد مركب الصفائح الجصية البناء الموسع تلبيس الأرضيات الرياضية تلحيم الأنابيب الرسم في الإنشاءات المعدنية تركيب وصيانة أجهزة التبريد والتكييف تصليح الأجهزة الكهرومنزلية الكهروميكانيكية ( إلكتروميكانيكية) الكهروتقني ( إلكتروتقني) عون في صيانة معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية خياطة الألبسة الجاهزة إنتاج الأنسجة/ خيار : الأنسجة الفاخرة صيانة شبكات التطهير صيانة شبكات التزويد بالماء الشروب عون صيانة المسابح مكياج وتشذيب الأظافر الأمانة التصوير 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الرتب المؤهلات المجالات و/أو الشهادات الفلاحة الفنون والصناعة المطبعية الحرف التقليدية البناء والأشغال العمومية مدرب إعادة شهادة تقني التكييف المهني رئيسي الكيمياء الصناعية والتحويلية الإنشاءات المعدنية الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية الصناعة الجلدية 29 ربيع الثاني عام 1440 ه العدد 01 6 جانفي سنة 2019 م التخصصات المطلوبة البستنة والمساحات الخضراء تقني الغابات التجليد الفني وترميم الكتب فن الخط صناعة الزجاج الفني/ خيار: الزجاج الملون الطبوغرافيا تقني في التعمير متابعة الإنجاز في البناء تقني في ميكانيكا التربة تقني في الأشغال العمومية المسالك والشبكات المختلفة رسم الدراسة بكل التخصصات تقني في الكيمياء تحويل البلاستيك صناعة الورق والورق المقوى صناعة الزجاج والمرايا مراقبة التلحيم صناعة منتوجات نجارة الألومينيوم والبلاستيك هياكل المركبات والطلاء السباكة تقني في الدباغة تقني في الأحذية والجلود المؤهلات الرتب و/أو الشهادات المجالات الكهرباء - الإلكترونيك - الطاقة مدرب إعادة شهادة تقني (تابع) التكييف المهني الألبسة والأنسجة رئيسي (تابع) الفندقة والسياحة صناعة الأغذية الزراعية المعلوماتية مهن المياه والبيئة حرف الخدمات الصيد البحري وتربية المائيات تقنيات الإدارة والتسيير تقنيات السمعي البصري شهادة التحكّم في المحاسبة تقنيات المحاسبة التخصصات المطلوبة إلكترونيك السيارات إلكتروتقني (كهروتقني) صيانة المصاعد التبريد الصناعي والتكييف التلفيف الكهربائي تركيب وتصليح الأجهزة الكهرومنزلية كهروميكانيك (الإلكتروميكانيك) صناعة التجهيزات المعلوماتية تركيب وصيانة الألواح الشمسية والضوئية والحرارية تركيب وصيانة المحركات الهوائية خياط ألبسة السيدات خياط ألبسة الرجال الفندقة/ خيار: كل التخصصات إنتاج أغذية الحيوانات تكنولوجيا الحلويات، الشكولاطة والبسكويت كل التخصصات التزويد بالماء الشروب التجميل تقني في تربية أسماك الزينة عون التوثيق والأرشيف أمين مكتب المحاسبة كل التخصصات المحاسبة 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الرتب المؤهلات المجالات و/أو الشهادات الفلاحة الحرف التقليدية الخشب والتأثيث مدرب إعادة شهادة تقني سامٍ التكييف المهني رئيس البناء والأشغال العمومية الكيمياء الصناعية والتحويلية الإنشاءات المعدنية الصناعة الجلدية الكهرباء - الإلكترونيك - الطاقة 29 ربيع الثاني عام 1440 ه / العدد 01 6 جانفي سنة 2019 م التخصصات المطلوبة زراعة الخضروات زراعة الأشجار المثمرة مصمم البساتين الزراعات الكبرى حماية النباتات تقني سامٍ في زراعة الكروم زراعة النباتات الطبية والعطرية والتوابل الإنتاج الحيواني/ كل التخصصات صناعة الحلي والجواهر والصياغة تقني سامٍ في الصناعات الخشبية مساح طبوغرافي مسيّر أشغال البناء متار محقق ودراسة الأسعار رسام مسقط في الإسمنت المسلح التركيب الصحي، التدفئة والتكييف إعادة تأهيل وتجديد البنايات مراقبة نوعية المواد المطهرة ومواد التجميل الدراسات والتصاميم في نجارة الألومنيوم والمواد البلاستيكية التلحيم الصناعي كيمياء الدباغة التصنيع والإنتاج الآلي للأحذية الكهرباء الصناعية تركيب وصيانة أجهزة التبريد والتكييف صيانة الأجهزة المعلوماتية والمكتبية صيانة الأجهزة السمعية البصرية الرتب المؤهلات و/أو الشهادات المجالات الألبسة والأنسجة الفندقة والسياحة صناعة الأغذية الزراعية المعلوماتية مهن المياه والبيئة مدرب إعادة شهادة تقني سامٍ التكييف (تابع) حرف الخدمات المهني رئيس (تابع) الصيد البحري وتربية المائيات التخصصات المطلوبة تصميم الأزياء صيانة أجهزة صناعة الألبسة الفندقة / كل التخصصات التنشيط والتسيير السياحي السياحة / كل التخصصات كل التخصصات كل التخصصات كل التخصصات تجميل وحلاقة التجميل ومستحضرات التجميل تقني سامٍ في تربية الأسماك تسيير المخزونات التوثيق والأرشيف تقنيات الإدارة والتسيير أمين المديرية المحاسبة والتسيير تقنيات السمعي البصري كل التخصصات شهادة الاقتصاد اقتصاد وقانون والقانون
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية حرّر بالجزائر في 11 شوال عام 1439 الموافق 25 يونيو سنة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية اقتصاد وقانون الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة. .2018 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.