أمر رقم 72-3 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 209
المادة الأولى
فتح المادةان القصر الذين لم يكملوا الواحد والعشرين عاما 6 وتكون صحتهم واخلاقهم أو تربيتهم عرضة للخطر ، أو يكون وضع حياتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم ، يمكن اخضاعهم لتدابير الحماية والمساعدة التربوية ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد الواردة بعده
المادة 2
فتح المادةيختص قاضي الاحداث لمحل اقامة القاصر أو مسكنه ، أو محل اقامة أو مسكن والديه أو الولى عليه ، وكذلك قاضي الاحداث للمكان الذي وجد فيه القاصر في حال عدم وجود هؤلاء ، بالنظر في العريضة التي ترفع اليه من والد القاصر أو والدته أو الشخص الذي يسند اليه حق الحضانة على القاصر نفسه ، وكذلك العريضة التي ترفع اليه من الولى أو وكيل الدولة أو رئيس المجلس الشعبي البلدى المكان اقامة القاصر أو المندوبين المختصين بالافراج المراقب .
كما يجوز لقاضي الاحداث كذلك 6 ان ينظر في القضايا المتعلقة بالاحداث بصفة تلقائية وعندما تكون القضية غير مرفوعة امام قاضي الاحداث بواسطة وكيل الدولة ، وجب ابلاغ هذا الاخير بدون ابطاء .
المادة 5
فتح المادةيجوز لقاضى الاحداث ، اثناء التحقيق ، ان يتخذ فيما يخص القاصر وبموجب امر بالحراسة المؤقتة ، التدابير التالية : 1 ابقاء القاصر في عائلته ، 2 اعادة القاصر لوالده أو لوالدته اللذين لا يمارسان حق الحضانة عليه ، بشرط ان يكون هذا الحق غير ساقط عمن يعاد اليه القاصر ،
3 - تسليم القاصر الى احد اقربائه الآخرين طبقا لكيفيات ايلولة حق الحضانة 6 4 تسليم القاصر الى شخص موثوق به ويجوز له ان يكلف مصلحة للمراقبة أو التربية أو اعادة التربية في بيئة مفتوحة ، بملاحظة القاصر في وسطه العائلي أو المدرسي أو المهنى عند الاقتضاء ، وذلك عندما تتخذ بحق القاصر تدابير الحراسة المؤقتة المنصوص عليها اعلاه
المادة 6
فتح المادةيجوز لقاضى الاحداث ان يأمر ، زيادة عما تقدم ، بصفة مؤقتة ، الحاق القاصر :
I بمركز للايواء أو المراقبة ، 2 بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة ، 3 بمؤسسة أو معهد للتربية أو التكوين المهني أو العلاج .
المادة 7
فتح المادةيجوز للقاصر أو لوالديه أو ولي امره ، اختيار مستشار ، أو طلب تعيين مستشار بصفة تلقائية من قبل قاضي الاحداث ، ويجرى التعيين خلال ثمانية ايام من تقديم الطلب.
المادة 8
فتح المادةيجوز لقاضى الاحداث في كل حين ، ان يأمر بتعديل التدابير المؤقتة التي امر بها أو العدول عنها ، بناء على طلب القاصر أو والديه أو ولى امره او وكيل الدولة .
وعندما لا يبت قاضي الاحداث بصفة تلقائية في هذه التدابير ، وجب عليه ذلك ، في مدة لا تتجاوز الشهر الذي يلى تقديم الطلب .
المادة 9
فتح المادةيقوم قاضي الاحداث ، بعد قفل التحقيق وارسال
المادة 3
فتح المادةيخبر قاضى الاحداث ، عن افتتاح الدعوى ، والدى | اوراق القضية الى وكيل الدولة للاطلاع عليها ، باستدعاء القاصر أو ولى امره ، اذا لم يكونوا مدعين ، وكذلك القاصر ، ان اقتضى الحال فيستمع اليهم ويسجل آراءهم بالنسبة ، لوضع القاصر ومستقبله
المادة 4
فتح المادةيتولى قاضي الاحداث دراسة شخصية القاصر ، لا سيما بواسطة التحقيق الاجتماعى والفحوص الطبية والطب العقلي والنفساني ومراقبة السلوك ، ثم بواسطة فحص التوجيه المهني اذا كان له محل .
ويمكنه مع ذلك ، اذا توفرت لديه عناصر التقدير الكافية ، ان يصرف النظر عن جميع هذه التدابير أو ان لا يأمر الا ببعض منها .
القاصر ووالديه أو ولى امره ، بموجب رسالة موصى عليها مع طلب علم بالوصول ، قبل ثمانية أيام من النظر في القضية ، كما يعلم بذلك مستشار القاصر .
فيستمع في غرفة المشورة ، الى القاصر ووالديه أو ولى امره أو اى شخص يرى انه من الضروري الاستماع اليه .
كما يمكنه اعفاء القاصر من المثول امامه ، اذا اقتضت مصلحة هذا الاخير ذلك ، أو الامر بانسحابه من مكتب غرفته اثناء كل المناقشات أو بعضها .
ويحاول على كل . استمالة عائلة القاصر للموافقة على التدبير الذي سيتخذ .
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211
المادة 10
فتح المادةيفصل قاضي الاحداث في القضايا ، بموجب حكم يصدر في غرفة المشورة .
ويمكن ان يقرر ما يلى :
I - ابقاء القاصر في عائلته 2 اعادة القاصر لوالده أو لوالدته الذين لا يمارسان حق الحضانة عليه ، بشرط ان يكون هذا الحق غير ساقط عمن يعاد اليه القاصر ،
3 - تسليم القاصر الى احد اقربائه الآخرين طبقا لكيفيات ايلولة حق الحضانة 6 4 تسليم القاصر الى شخص موثوق به ويمكنه في جميع الاحوال ، ان يكلف مصلحة للمراقبة أو التربية أو اعادة التربية في بيئة مفتوحة ، بملاحظة القاصر و تقديم كل الحماية له وكذلك المساعدة الضرورية لتربيته وتكوينه وصحته
المادة 11
فتح المادةيجوز لقاضي الاحداث ، ان يقرر زيادة عما تقدم ، بصفة نهائية الحاق القاصر : 1 بمركز للايواء أو المراقبة ، 2 3 بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة ، 3 بمؤسسة أو معهد للتربية أو التكوين المهني أو العلاج •
المادة 12
فتح المادةان التدابير المشار اليها في المادتين 10 و II من هذا الامر ، يجب ان تكون في كل الاحوال ، مقررة لمدة محدودة لا تتجاوز تاريخ ادراك القاصر تمام الواحد وعشرين عاما
المادة 13
فتح المادةيجوز في كل حين ، لقاضى الاحداث الذي نظر في القضية أولا ، ان يعدل حكمه . .
وهو يختص تلقائيا بذلك ، أو ينظر القضية بناء على طلب القاصر أو والديه أو ولي أمره فاذا لم ينظر في القضية تلقائيا ، وجب عليه ذلك خلال ثلاثتهم الاشهر التي تلي ايداع الطلب .
ولا يجوز للقاصر أو والده أو والدته أو ولي أمره ، أن يقدموا غير عريضة واحدة في العام بطلب تعديل الحكم
المادة 14
فتح المادةان الاحكام الصادرة تطبيقا للمواد 5 و 6 و 8 و 10 و II من هذا الامر ، يجرى تبليغها إلى والدى القاصر أو ولى أمره ، خلال 48 ساعة من صدورها ، بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب علم بالوصول ولا تكون الاحكام الصادرة عن قاضي الاحداث طبقا لهذا الامر قابلة لاى طريق من طرق الطعن .
المادة 15
فتح المادةعندما يوضع القاصر بصفة مؤقتة أو نهائية لدى الغير أو احدى المؤسسات المنصوص عليها في المادة II من هذا الامر ، يتعين على والدى القاصر الملزمين بواجب يتعلق بالنفقة ان يقدما مشاركتهما بذلك ، ما لم يثبتا فقر حالهما .
ان المبلغ الشهري لهذه المشاركة في النفقة المحدد من قبل قاضى الاحداث ، يدفع للخزينة الا في حالة القاصر الذي يعهد به للغير ، وفي هذه الحالة الاخيرة فان المشاركة تدفع مباشرة للذى عهدت اليه حضانة الولد .
وزيادة على ذلك فان المنح العائلية التي تعود للقاصر ، تؤدى مباشرة من قبل الهيئات التي تدفعها ، اما الى الخزينة العمومية واما الى الغير الذى اسندت اليه حضانة القاصر
المادة 16
فتح المادةتنشأ لدى كل مركز اختصاصي ودار للايواء ، لجنة عمل تربوى تكلف بالسهر على تطبيق برامج معاملة القصر وتربيتهم ، ويجوز لهذه اللجنة المكلفة كذلك بدراسة تطور كل قاصر موضوع في المؤسسة ، ان تقترح في كل حين على قاضي الاحداث اعادة النظر في التدابير التي سبق له ان اتخذها
المادة 17
فتح المادةيكون مقر لجنة العمل التربوي في المؤسسة ، وتشكل هذه اللجنة من :
I قاضي الاحداث ، رئيسا ، 2 مدير المؤسسة ، -3 مرب رئيسي و مربيان آخران ، 4 مساعدة اجتماعية ان اقتضى الحال . 5 مندوب الافراج المراقب ، 6 طبيب المؤسسة ان اقتضى الحال .
وتنعقد لجنة العمل التربوى مرة واحدة على الاقل في كل ربع سنة ، بناء على دعوة رئيسها
المادة 18
فتح المادةيجوز للمستشارين المنتدبين لحماية القصر ، وكذلك لقاضى الاحداث ، ان يقوموا في أي وقت كان بتفتيش المؤسسات المنصوص عليها في المادتين 6 و II من هذا الامر ، والواقعة في دائرة اختصاصهم
المادة 19
فتح المادةتعفى المقررات الصادرة تطبيقا لهذا الامر ، من اجراءات الطابع والتسجيل تؤدى كنفقات قضائية جنائية ، مصاريف النقل التي يدفعها المربون ومندوبو الافراج المراقب والمساعدات الاجتماعيات ، للقيام بمراقبة القصر
المادة 20
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرو بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1301 الموافق 10 فبراير سنة 1972 هواري بومدين 212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-172
- أمر رقم 66-155
- مرسوم رقم 63-78
- مرسوم رقم 65-215
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-353
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-48
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن كيفيات استعمال اليد العاملة في السجون من طرف المكتب الوطني للاشغال التربوية. 3697
-
مرسوم رقم 81-381
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1395 الموافق - 3 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بالمساعدة الطبية في المؤسسات العقابية . 1275
-
مرسوم رقم 75-115
مرسوم رقم 75-115 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي 1395 الحماية الطفولة والمراهقة 1102
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.