قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1436 الموافق 21 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم وتقييم التكوين التحضيري بعد التعيين في المناصب العلي ا بعن وان الأس لاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 166 من المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحّدد هذا القرار كيفيات تنظيم وتقييم التكوين التحضيري بعد التعيين في المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني ومحتوى برامجه حسب ما يأتي :
- مفتش تقني وبيداغوجي للتربية المتخصصة،
- مفتش تقني وبيداغوجي للتعليم المتخصص،
- مفتش إداري ومالي،
- منسق نفساني،
- منسق اجتماعي،
- مراقب عام.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التحضيري بعد تعيين الموظفين المعنيين في المناصب العليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التحضيري بعد التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني الذي يحدد على الخصوص ما يأتي : 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2015 م
- المنصب أو المناصب العليا المعنية،
- عدد المناصب العليا المفتوحة للتكوين التحضيري المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة دورة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين شاغلي المناصب العليا المعنيين بالتكوين.
المادة 4
فتح المادةتبلغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية، خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون المعينون في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تحضيري.
تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين خلال أجل شهر واحد (1) قبل تاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين لبئر خادم، ولاية الجزائر،
- المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين بمؤسسات المعوقين بقسنطينة، ولاية قسنطينة.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين التحضيري في المناصب العليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه بسنة واحدة (1)، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين شاغلي أحد المناصب العليا أثناء التكوين التحضيري، سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتابع الموظفون المعينون في إحدى المناصب العليا المذكورة في هذا القرار، أثناء التكوين التحضيري تربصا تطبيقيا مدته ثلاثة (3) أشهر لدى المؤسسات العمومية المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، ويعدون على إثره تقرير نهايةالتربص.
المادة 13
فتح المادةيلزم الموظفون المعينون في أحد المناصب العليا المذكورة أعلاه، قبل نهاية التكوين التحضيري بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرامج.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية.
المادة 15
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين التحضيري كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرسة : المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي : المعامل 1،
- علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين : المعامل .2
المادة 16
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين التحضيري للموظفين المعنيين الحائزين على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 15 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 17
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التحضيري، يسلّم مدير مؤسسة التكوين شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 18
فتح المادةتنهى مهام الموظفين المعينين في المناصب العليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه، غير الناجحين في التكوين التحضيري. 32 06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1436 الموافق 21 وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم ديسمبر سنة .2014 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين التحضيري بعد التعيين في المنصب العالي لمفتش تقني وبيداغوجي للتربية المتخصصة المدة : سنة واحدة (1)
1 - التكوين النظري : المدة تسعة (9) أشهر الوحدات التشريع وأدبيات وأخلاقيات المهنة تقنيات الاتصال منهجية الممارسات المهنية النظافة والأمن في الوسط المؤسساتي مقاربة الإعاقة وعدم التكيف بيداغوجية التقنيات التربوية والتنشيط منهجية المشروع المؤسساتي تقنيات التفتيش والتقييم عناصر الإحصائيات المطبقة في العلوم الاجتماعية التدقيق الداخلي البيداغوجيا المتخصصة الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة ثلاثة (3) أشهر برنامج التكوين التحضيري بعد التعيين في المدة : سنة واحدة (1)
1 - التكوين النظري : المدة تسعة (9) أشهر الوحدات التشريع وأدبيات وأخلاقيات المهنة تقنيات الاتصال منهجية الممارسات المهنية النظافة والأمن في الوسط المؤسساتي مقاربات الإعاقة وعدم التكيف تقنيات ووسائل التعليم المتخصص الحجم الساعي المعامل 100 سا 1 100 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 100 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 720 سا الملحق 2 المنصب العالي لمفتش تقني وبيداغوجي للتعليم المتخصص الحجم الساعي المعامل 100 سا 1 100 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 10 فبراير سنة 2015 م الملحق 2 (تابع) الوحدات منهجية المشروع المؤسساتي تقنيات التفتيش والتقييم عناصر الإحصائيات المطبقة في العلوم الاجتماعية التدقيق الداخلي البيداغوجيا بالمحتوى والهدف والكفاءة الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة ثلاثة (3) أشهر الملحق 3 الحجم الساعي المعامل 100 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 720 سا برنامج التكوين التحضيري بعد التعيين في المنصب العالي لمفتش إداري ومالي المدة : سنة واحدة (1)
1 - التكوين النظري : المدة تسعة (9) أشهر الوحدات التشريع وأدبيات وأخلاقيات المهنة تقنيات الاتصال منهجية الممارسات المهنية النظافة والأمن في الوسط المؤسساتي التدقيق الداخلي مدخل للقانون الإداري تسيير الموارد البشرية تسيير أملاك المصالح المشتركة تسيير الوسائل العامة تسيير الميزانية والمالية تقنيات التفتيش والتقييم الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة ثلاثة (3) أشهر الحجم الساعي المعامل 100 سا 1 100 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 100 سا 1 100 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 720 سا 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة برنامج التكوين التحضيري بعد المدة : سنة واحدة (1)
1 - التكوين النظري : المدة تسعة (9) أشهر الوحدات التشريع وأدبيات وأخلاقيات المهنة تقنيات الاتصال منهجية الممارسات المهنية النظافة والأمن في الوسط المؤسساتي التكفل النفسي البيداغوجي منهجية المشروع المؤسساتي عناصر الإحصائيات المطبقة في العلوم الاجتماعية تقنيات التقييم الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة ثلاثة (3) أشهر برنامج التكوين التحضيري بعد المدة : سنة واحدة (1)
1 - التكوين النظري : المدة تسعة (9) أشهر الوحدات التشريع وأدبيات وأخلاقيات المهنة تقنيات الاتصال منهجية الممارسات المهنية النظافة والأمن في الوسط المؤسساتي تقنيات التقييم منهجية المشروع المؤسساتي عناصر الإحصائيات المطبقة في العلوم الاجتماعية الاقتصاد الاجتماعي الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة ثلاثة (3) أشهر 06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الملحق 4 التعيين في المنصب العالي لمنسق نفساني الحجم الساعي المعامل 120 سا 1 100 سا 1 120 سا 1 50 سا 1 110 سا 1 120 سا 1 50 سا 1 50 سا 1 720 سا الملحق 5 التعيين في المنصب العالي لمنسق اجتماعي الحجم الساعي المعامل 120 سا 1 100 سا 1 120 سا 1 50 سا 1 50 سا 1 120 سا 1 50 سا 1 110 سا 1 720 سا 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة الملحق 6 برنامج التكوين التحضيري بعد المدة : سنة واحدة (1)
1 - التكوين النظري : المدة تسعة (9) أشهر الوحدات التشريع وأدبيات وأخلاقيات المهنة تقنيات الاتصال منهجية الممارسات المهنية النظافة والأمن في الوسط المؤسساتي منهجية المشروع المؤسساتي جهاز الاستقبال عناصر الإحصائيات المطبقة في العلوم الاجتماعية مقاربات الإعاقة وعدم التكيف التدقيق الداخلي تنسيق النشاطات الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة ثلاثة (3) أشهر التعيين في المنصب العالي لمراقب عام الحجم الساعي المعامل 100 سا 1 100 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 100 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 100 سا 1 24 سا 1 48 سا 1 720 سا إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.