مرسوم تنفيذي رقم 08-380 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يح دد صلاحي ات وزير التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج والتنمية الاجتماعية بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، ويتولى متابعتها ومراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال و الكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيختص وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، بكل النشاطات المرتبطة بالتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج.
وبه ذه الصف ة، يت ولى في ح دود صلاحياته، عند الاقتضاء، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى، لاسيما ما يأتي :
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية والبحوث الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة فيما يخص التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- تنفيذ السياسة الوطنية والاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة وترقيتها في إطار قطاعي مشترك،
- اقتراح سياسة دعم وترقية الجالية الوطنية بالخارج والدفاع عن حقوقها ومصالحها،
- اقتراح ووضع الأدوات الرامية إلى محاربة التهميش والإقصاء والتخفيف من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذها ومراقبتها، وتشجيع الحفاظ على التلاحم الاجتماعي وتدعيمه،
- دعم كل عمل يرمي إلى التكفل بالفئات المستضعفة وحمايتها وترقيتها، وتحسين ظروف معيشتها،
- تحديد، بالعلاقة مع مؤسسات الدولة والقطاعات المعنية والحركة الجمعوية، البرامج الموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية في وضع صعب أو في وضعية حرمان وتنفيذها،
- اقتراح، في إطار قطاعي مشترك، الاستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- اقتراح، بالعلاقة مع القطاعات المعنية، برامج عمل تهدف إلى حماية وترقية الأسرة والمرأة و الشخص المسن والطفل والمراهق، لاسيما المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب، وكذا برامج التضامن تجاه الشباب وتنفيذها،
- تشجيع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي وتطويرها،
- المبادرة ببرامج التنمية الجماعية، وتراتيب المساعدة والنشاط الاجتماعي للدولة، بما فيها النشاط الاج ت م اعي والتضامن الجواريين، وتنفيذها ومراقبتها،
- تطوير، في إطار آليات وبرامج المساعدة والتضامن، نشاطات بإمكانها أن تدر موارد ترمي إلى محاربة الفقر والمساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني لفئات السكان في وضع اقتصادي واجتماعي صعب،
- المساهمة في تنفيذ الأعمال ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المبادر بها خلال حالات الكوارث والنكبات. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 3
فتح المادةيقترح وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، في حدود صلاحياته، وضع كل آلية تنسيق قطاعية مشتركة أو كل جهاز استشارة وتشاور من شأنه ضمان أحسن للتكفل بالمهام المسندة إليه.
المادة 4
فتح المادةيبادر وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج بوضع نظام الإعلام والاتصال ذي صلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
ويحدد أهدافها ويعد الاستراتيجيات المرتبطة بها.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، بالعلاقة مع القطاعات الوزارية المعنية، ما يأتي :
- المساهمة في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المتصلة بنشاطات التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع الذي يسيره،
- ضمان تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في مجال التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج.
المادة 6
فتح المادةيقترح وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية، ويسهر على سير الهياكل غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقدم وزير التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج مساهمته في تكوين الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع وتطويرها.
يسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.
يبادر بتنفيذ نشاط الدولة، لاسيما في ميادين التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي القطاع ويقترح ذلك ويشارك فيه.
يقيّم الاحتياجات فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقيّم الأعمال المتخذة في إطار صلاحياته ويطور كل عمل من شأنه تحسين النتائج المتحصل عليها. / العدد 67 2 ذو الحجّة عام 1429 ه 30 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 7
فتح المادةتل غى أح كام المرسوم الت نف ي ذي رقم 07-383 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-294
مرسوم تنفيذي رقم 10-294 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يح دد صلاحي ات وزيرالتضامن الوطني والأسرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-128
مرسوم تنفيذي رقم 10-128 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-353
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات متابع ة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-305
مرسوم تنفيذي رقم 09-305 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-382
مرسوم تنفيذي رقم 08-382 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-381
مرسوم تنفيذي رقم 08-381 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.