قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد المهندسون في الموارد المائية 9 التقنيون في الموارد المائية 1 6 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةتضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات تحت الوصاية، طبقا للأحكام القانونية الأساس ية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 شوّال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير الموارد المائية والبحث العلمي حسين نسيب رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 08-361
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.