قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 ومضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تصنيف محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية في الصنف "أ"، القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي محافظ أ 2 م رئيس قسم أ 2 م - 1 على مستوى:
- قسم الدراسات والبرمجة.
- قسم استصلاح الأراضي وإعادة التهيئة.
- قسم دعم الإنتاج رئيس قسم أ 2 م- 1 التربة والمياه محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية رئيس قسم أ 2 م- 1 الإدارة العامة رئيس أ 2 م- 2 مصلحة على مستوى قسم الدراسات والبرمجة 17 ديسمبر سنة 2017 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 1008 - مرسوم 363 - مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، م رسم، ي ثبت خمس قرار
(5) سنوات من الأقدمية بصفة من موظف. الوزير
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة أو 363 مهندس رئيسي في الموارد المائية، قرار على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) من الوزير سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الزراعة أو مهندس دولة في الموارد المائية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، 363 قرار مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت من خمس (5) سنوات من الأقدمية الوزير بصفة موظف.
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة، على 218 الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مقرر
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، من على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات المحافظ من الأقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 28 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 ديسمبر سنة 2017 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة على أ 2 م- 2 مستوى قسم الدراسات والبرمجة.
(تابع) رئيس مصلحة على أ 2 م - 2 مستوى :
- قسم استصلاح الأراضي محافظة وإعادة تنمية التهيئة.
الفلاحة في - قسم دعم المناطق الإنتاج.
الصحراوية رئيس مصلحة على أ 2 م - 2 مستوى قسم التربة والمياه.
رئيس مصلحة على أ 2 م - 2 مستوى قسم الإدارة العامة شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت 218 أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإحصائيات، مقرر يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة من الفعلية بهذه الصفة.
المحافظ
- وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة، 218 على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر
- مهندس دولة في الزراعة يثبت من أربع (4) سنوات من الخدمة المحافظ الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة أو مهندس رئيسي في الموارد المائية، 218 على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر موظف. من
- مهندس دولة في الزراعة أو المحافظ مهندس دولة في الموارد المائية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت مقرر 218 من ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. المحافظ
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة .2017 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حاجي بابا عمي عبد السلام شلغوم عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.