قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمب ر سنة 2008 والمذك ور أعلاه، لا سيما الفقرة الأخيرة منها، يهدف هذا القرار إلى تتميم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في سلكي المهندسين والتقنيين في الموارد المائية.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في سلك المهندسين في الموارد المائية كما يأتي :
1 - شهادة مهندس دولة وشهادة الماجستير :
- هندسة الري،
- الهندسة الكيميائية،
- هندسة الماء،
- الري،
- معالجة المياه والسوائل الصناعية.
2 - شهادة الماستر :
أ - ميدان العلوم والتكنولوجيا :
- الكيمياء،
- الكيمياء الصناعية،
- الكهروميكانيك،
- الري،
- علوم المياه والبيئة.
ب - ميدان علوم المادة :
- كيمياء المياه.
ج - ميدان علوم الطبيعة والحياة :
- موارد التربة والمياه والمحيط،
- علوم المياه،
- تهيئة الري الفلاحي.
د - ميدان علوم الأرض والكون :
- علوم الري،
- المياه والمحيط،
- الجيو تقني،
- جيولوجيا الموارد المعدنية،
- علوم الأرض والكون.
المادة 3
فتح المادةتتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقي ة في س لك التقني ين في الم وارد المائي ة، كما يأتي :
1 - شهادة تقني :
- تقني في الكيمياء.
2 - شهادة تقني سام :
- استغلال أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- استغلال وصيانة أنظمة التطهير،
- استغلال محطات معالجة المياه،
- تسيير واقتصاد الماء،
- وضع معدات الري وصيانتها،
- معالجة المياه،
- الكيمياء،
- الكيمياء الصناعية،
- الأشغال الجيو تقنية.
3 - شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية :
- الكيمياء،
- الكيمياء الصناعية - تحليل،
- الإلكتروميكانيك وصيانة أجهزة الري،
- الهندسة الكيميائية،
- الري،
- آليات وقياس المياه،
- معالجة المياه والسوائل الصناعية،
- معالجة وتطهير المياه.
المادة 4
فتح المادةيحدد القرار المتضمن فتح المسابقة للالتحاق بالسلكين المذكورين أعلاه، قائمة التخصصات المطلوبة في الشهادات المذكورة أعلاه، وفق احتياجات مصالح الإدارة المكلفة بالموارد المائية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجرائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائ ر في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة .2017 وزير الموارد المائية عن الوزير الأول والبيئة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد القادر والي بلقاسم بوشمال 28 سبتمبر سنة 2017 م وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.