قرار مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للطعن مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وتتشكل من :
– سبعة (7) أعضاء دائمين يمثلون الإدارة،
– سبعة (7) أعضاء إضافيين يمثلون الإدارة،
– سبعة (7) أعضاء دائمين يمثلون الموظفين،
– سبعة (7) أعضاء إضافيين يمثلون الموظفين.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة .2021 عبد الحميد حمداني H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-05
- مرسوم تنفيذي رقم 08-181
- مرسوم تنفيذي رقم 08-198
- مرسوم تنفيذي رقم 08-286
- مرسوم تنفيذي رقم 08-361
- مرسوم تنفيذي رقم 10-124
- مرسوم تنفيذي رقم 20-128
- مرسوم تنفيذي رقم 20-129
- مرسوم تنفيذي رقم 20-199
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.