قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوري ة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.