مرسوم تنفيذي رقم 11-167 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض الخدمات التقنية،
- تعويض تسيير ومتابعة المشاريع،
- تعويض التفتيش والمراقبة.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة المردودية بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة
(3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية.
يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية .
المادة 4
فتح المادةيصرف تع ويض الخدمات التقنية شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، حسب النسب الآتية :
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- الأعوان التقنيين ا لمختصين،
- المساعدين التقنيين،
- التقنيين.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- المهندسين،
- شرطة المياه.
المادة 5
فتح المادةيحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع بنسبة %10 من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية الآتية :
- المهندسين،
- التقنيين. 27 أبريل سنة 2011 م المادّ ة 6 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة بنسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لسلك شرطة المياه.
المادة 7
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالموارد المائية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا الم رسوم، لا سيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-516 ورقم 91-517 المؤرخين في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية.
المادة 10
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-226
« تعدل المادة 5 من المرس وم التنفيذي رقم 11-167 الم ؤرخ في 22 جم ادى الأولى ع ام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-226
مرسوم تنفيذي رقم 13-226 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يع دل المرسوم التنف يذي رقم 11-167 الم ؤرخ في 22 جم ادى الأولى ع ام 1432 الموافق 26 أبريل سن ة 2011 ال ذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.