قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال ع ام 1434 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2013، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للموارد المائية، و كذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الوكالة الوطنية للموارد المائية و كذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف الوكالة الوطنية للموارد المائية في الصنف " أ " القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للوكالة الوطنية للموارد المائية و كذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 24 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 يونيو سنة 2014 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الرقم الصنف القسم السلّمي الاستدلالي المدير العام أ 1 م 1200 مساعد أ 1 مَ 720 المدير العام مدير قسم أ 1 م- 1 432 تقني الوكالة الوطنية للموارد المائية مدير قسم الإدارة أ 1 م- 1 432 مدير الفرع أ 1 م- 2 259 الجهوي رئيس مصلحة القسم أ 1 م- 2 259 التقني شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين
- مرسوم
- مهندس رئيسي في الموارد المائية أو متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه قرار من الصفة. الوزير
- مهندس دولة في الموارد المائية أو متصرف، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الموارد المائية على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من الوزير
- مهندس دولة في الموارد المائية أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من الوزير
- متصرف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الموارد المائية على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
قرار من الوزير
- مهندس دولة في الموارد المائية أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الموارد المائية على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف. من
- مهندس دولة في الموارد المائية أو المدير رتبة معادلة، يثبت أربع (4) العام سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة أ 1 م- 2 القسم الإداري رئيس مصلحة على مستوى أ 1 م- 3 الوكالة الفرع الوطنية الجهوي للموارد المائية (تابع) رئيس فصيلة على مستوى القسم أ 1 م- 3 التقني رئيس فصيلة على مستوى أ 1 م- 3 القسم الإداري
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي شروط الالتحاق طريقة الرقم بالمناصب التعيين الاستدلالي
- متصرف رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر 259 بصفة موظف. من المدير
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات العام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الموارد المائية على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت مقرر سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. من 156 المدير
- مهندس دولة في الموارد المائية أو العام رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الموارد المائية على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية مقرر بصفة موظف. من 156 المدير
- مهندس دولة في الموارد المائية أو العام رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، يثبت مقرر سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. من 156 المدير
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات العام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس فصيلة على مستوى الفرع الجهوي و كذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
المؤسسة المناصب العليا المستوى الرقم شروط التعيين طريقة العمومية السلّمي الاستدلالي في المناصب التعيين رئيس فصيلة تقنية على مستوى 5 75 الوكالة الفرع الجهوي الوطنية للموارد رئيس فصيلة المائية إدارية على مستوى الفرع الجهوي 5 75
- تقني سام في الموارد المائية أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من المدير العام الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق إدارة رئيسي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من المدير العام
- ملحق إدارة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 24 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2014 م
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي رئيس فصيلة على مستوى الوكالة الوطنية للموارد المائية، المصنف في إطار أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، من الزيادة الاستدلالية المحددة ب 75 الموافقة للمستوى 5 طبقا للمادة 3 أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي رئيس فصيلة على مستوى الفرع الجهوي للوكالة الوطنية للموارد المائية من الزيادة الاستدلالية المحددة في المادة 4 أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 7
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي مدير قسم ومدير الفرع الجهوي ورئيس مصلحة على مستوى الفرع الجهوي قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية من الزيادة الاستدلالية على التوالي مَ الرقم الاستدلالي 720، م- 1 الرقم الاستدلالي 432 و م- 2 الرقم الاستدلالي 259، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الري والبيئة والغابات، المعدل والمتمم والمتعلقة بالوكالة الوطنية للموارد المائية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1434 الموافق أول سبتمبر سنة .2013 وزير الموارد المائية عن وزير المالية حسين نسيب الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- مرسوم رقم 87-129
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-324
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-361
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.