مرسوم تنفيذي رقم 11-154 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة 2011، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الموارد المائية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الموارد المائية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الموارد المائية، كما يأتي :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب،
- رئيس قسم فرعي،
- رئيس قسم.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح :
أ/ بعنوان المصالح التقنية، من بين :
- المهندسين الرئيسيين في الموارد المائية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مهندسي الدولة في الموارد المائية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- المهندسين التطبيقيين في الموارد المائية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
ب/ بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب :
أ / بعنوان المكاتب التقنية، من بين :
- المهندسين الرئيسيين في الموارد المائية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة،
- مهندسي الدولة في الموارد المائية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- المهندسين التطبيقيين في الموارد المائية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين، المرسمين، على الأقل،
- المتصرفين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيعين رؤساء الأقسام الفرعية من بين :
- المهندسين الرئيسيين في الموارد المائية المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مهندسي الدولة في الموارد المائية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- المهندسين التطبيقيين في الموارد المائية أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةيعين رؤساء الأقسام من بين :
- التقنيين السامين في الموارد المائية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- التقنيين في الموارد المائية، الذين يثبتون عشر
(10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادّ ة 7 : تحدد الزيادة الاستدلالي ة المرتبطة للجدول الآتي :
المناصب العليا
- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب
- رئيس قسم فرعي
- رئيس قسم
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 8
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس قسم فرعي ورئيس قسم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من المدير الولائي للموارد المائية.
المادة 9
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 10
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه بالمناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، وفقا الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 7 145 8 195 5 75 والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 11
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 في المنصبين العاليين لرئيس قسم فرعي ورئيس قسم، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-312 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.