قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى .............................................................:
اللجنة الأولى :
– أسلاك : الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين ومفتشي الصيد البحري وتربية المائيات.
اللجنة الثانية :
– أسلاك : المهندسين ومساعدي المهندسين والتقنيين (في الفلاحة وفي الموارد المائية وفي الإحصائيات وفي الإعلام الآلي وفي الصيد البحري وتربية المائيات)،
– أسلاك : مفتشي الصحة النباتية،
– أسلاك : مراقبي الصحة النباتية.
اللجنة الثالثة :
– أسلاك : المتصرفين ومساعدي المتصرفين والمترجمين التراجمة ومحللي الاقتصاد والوثائقيين أمناء المحفوظات.
الأسلاك اللجنة الأولى :
أسلاك : الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين البيطريين المتخصصين ومفتشي الصيد البحري وتربية اللجنة الثانية :
اللجنة الرابعة :
– أسلاك : مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات وملحقي الإدارة والمحاسبين الإداريين والكتاب وأعوان الإدارة والمعاونين والأعوان التقنيين (كل الشعب).
اللجنة الخامسة : .............................(بدون تغيير)..............................”.
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 2 : يحدد عدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون والأطباء 3 3 3 3 المائيات أسلاك : المهندسين ومساعدي المهندسين والتقنيين (في الفلاحة وفي الموارد المائية وفي الإحصائيات وفي الإعلام الآلي وفي الصيد البحري 4 4 4 4 وتربية المائيات)، أسلاك : مفتشي الصحة النباتية، أسلاك : مراقبي الصحة النباتية.
اللجنة الثالثة :
أسلاك : المتصرفين ومساعدي المتصرفين والمترجمين التراجمة ومحللي 3 3 3 3 الاقتصاد والوثائقيين أمناء المحفوظات.
اللجنة الرابعة :
أسلاك : مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات وملحقي الإدارة 3 3 3 3 والمحاسبين الإداريين والكتاب وأعوان الإدارة والمعاونين التقنيين (كل الشعب).
اللجنة الخامسة :
بدون تغيير والأعوان بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير “
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة .2018 عبد القادر بوعزقي قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية 4 يوليو سنة 2018 م 2018، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.