مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-364 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة …………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 08-365 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تعيين الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 08-366 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 08-367 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يفوض للوزي ر الأول رئاسة اجتماعات الحكومة…………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. ………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 08-362 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتعلق بإعف اء الكتب والمؤل فات المست وردة والموجه ة للبيع في إطار تنظيم المهرجان ات والمع ارض وصالونات الكتاب، من ال حقوق والرسوم ………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 08-363 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يع دل الم رسوم التنفي ذي رقم 06-139 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 الذي يح دد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانىء……………………………………… 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1429 الموافق 2 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة…………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1429 الموافق 2 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية ………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
19 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 3 اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 08-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار للإنتاج المشترك والتعاون السينماتوغرافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالجزائر في 4 ديسمبر سنة .2007 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- و بناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه،
- و بعد الاطلاع على الاتفاق الإطار للإنتاج المشترك و التعاون السينماتوغرافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق الإطار للإنتاج المشترك و التعاون السينماتوغرافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار للإنتاج المشترك و التعاون السينماتوغرافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”. اعتبارا لإرادتهما المشتركة في تدعيم العلاقات بين الجزائر وفرنسا، خصوصا في المجال السينمائي، قد اتفقتا على الأحكام الآتية : I – الإنتاج المشترك المادة الأولى لأغراض تطبيق هذا الاتفاق : أ) يقصد بعبارة “عمل سينمائي”، الأعمال السينمائية على اختلاف مدتها و على جميع الدعائم المستعملة أيا كان نوع هذه الأعمال (خيالية، تنشيطية، وثائقية) والتي تكون مطابقة للأحكام التشريعية والتنظيمية لكلا الطرفين والتي تم عرضها لأول مرة في قاعات العرض السينمائي. ب) ويقصد بعبارة “ السلطة ا لمختصة” :
- بالنسبة للطرف الجزائري : وزارة الثقافة،
- بالنسبة للطرف الفرنسي: المركز الوطني للسينما. المادة 2 1 - تعتبر الأعمال السينمائية المنجزة في إطار الإنتاج المشترك والمقبولة في هذا الاتفاق، كأعمال سينمائية وطنية، وفقا للتشريع المعمول به في إقليم كلا الطرفين. 2 - تستفيد الأعمال السينمائية ذات الإنتاج المشترك والمقبولة في هذا الاتفاق، بحكم القانون وفي إقليم الطرفين، من المزايا الناتجة عن الأحكام المتعلقة بالصناعة السينمائية المعمول بها. ترسل السلطة المختصة التابعة لكل طرف إلى السلطة المختصة التابعة للطرف الآخر قائمة تتضمن النصوص المتعلقة بهذه المزايا. وتوجد القوائم الحالية للمساعدة والتمويل في الملحقين 2 و 3 من هذا الاتفاق. وفي حالة ما إذا أجرى أحد الطرفين أي تعديل على النصوص المتعلقة بهذه المزايا، تلتزم السلطة المختصة التابعة للطرف المعني بإبلاغ السلطة المختصة التابعة للطرف الآخر بمحتوى هذه التعديلات.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 3 - تخص هذه المزايا منتج الطرف الذي يمنحها فقط. 4 - حتى يتم قبولها في هذا الاتفاق، يجب أن تتحصل الأعمال السينمائية ذات الإنتاج المشترك، على موافقة السلطات المختصة التابعة للطرفين أربعة ( 4 ) أشهر على الأكثر، ابتداء من تاريخ عرض الفيلم في قاعات العرض في الجزائر أو في فرنسا، شرط إيداع الملف ثلاثة ( 3 ) أشهر قبل بداية التصوير بالنسبة للطرف الجزائري. تحترم طلبات القبول الإجراءات المنصوص عليها لهذا الغرض، من كلا الطرفين وتكون مطابقة لأدنى الشروط المحددة في الملحق 1 من هذا الاتفاق. تبلغ السلطة المختصة التابعة للطرفين بعضها البعض بجميع المعلومات المتعلقة بمنح الطلبات الخاصة بالقبول في هذا الاتفاق أو رفضها أو تعديلها أوسحبها. تتشاور السلطات المختصة التابعة للطرفين، قبل رفض أي طلب. في حالة قبول السلطات المختصة التابعة للطرفين على العمل السينمائي لفائدة الإنتاج المشترك، لايمكن إلغاء هذه الموافقة لا حقا، إلا بعد اتفاق بين هذه السلطات. لا تلزم الموافقة على مشروع إنتاج مشترك من طرف السلطات المختصة للطرفين، أي طرف بمنح تأشيرة الاستغلال. المادة 3 1 - حتى تقبل في هذا الاتفاق، يجب أن تنجز الأعمال السينمائية من طرف مؤسسات إنتاج ذات تنظيم وتجربة مهنية تقرّ بها السلطة المختصة للطرف التابعين له. 2 - إضافة إلى ذلك، يجب أن تتوفر في مؤسسات الإنتاج الشروط الآتية : °1 - رؤساء أو مدراء أو مسيرون ذوو جنسية جزائرية أو فرنسية أو رعايا دولة عضو في المجموعة الأوروبية أو دولة طرف في الاتفاقية الأوروبية حول التلفزيون العابر لحدود مجلس أوروبا أو دولة أوروبية أخرى وتربطها بالمجموعة الأوروبية اتفاقات متعلقة بالقطاع السمعي البصري. و يعتبر الأجانب من غير رعايا الدول الأوروبية المذكورة أعلاه الذين يثبتون صفة مقيم، مواطنين جزائريين و فرنسيين، فيما يخص تطبيق هذا البند، / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م °2 - عدم الخضوع لمراقبة شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يكونون رعايا من دول غير الجزائر أو فرنسا أو الدول الأوروبية المذكورة في النقطة .°1 °3 - يجب ألا تربط المنتجين المشتركين روابط مراقبة مالية مشتركة أو روابط إدارية مشتركة غير تلك اللازمة لإنجاز عمل الإنتاج المشترك الذي سيقبل في هذا الاتفاق. 3 - يجب أن يكون المتعاونون الفنيون والتقنيون إما ذوي جنسية جزائرية أو جنسية فرنسية أو يكونوا رعايا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو دولة طرف في الاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية. يعتبر الأجانب من غير رعايا الدول المذكورة أعلاه والذين يثبتون صفة مقيم منذ أكثر من خمس ( 5 ) سنوات في الجزائر أو فرنسا، كرعايا جزائريين أوفرنسيين في مجال تطبيق هذا البند. استثنائيا، يمكن قبول مشاركة مترجمين فوريين أوتقنيين لا يملكون جنسية إحدى الدول المذكورة في البند الأول وليسوا مقيمين في إقليم أحد الطرفين، بناء على اتفاق بين السلطات المختصة للطرفين الموقعين. 4 - مبدئيا، يجب أن يتم التقاط الصور في استوديوهات تابعة لأحد الطرفين وعلى إقليم أحد طرفي الاتفاق. غير أنه يمكن الترخيص بالتقاط الصور التي تستدعي ديكورات طبيعية في إقليم آخر غير الجزائر أو فرنسا وذلك بعد موافقة السلطات المختصة للطرفين و هذا في حالة ما إذا تطلب السيناريو أو أحداث العمل السينمائي ذلك. المادة 4 يمكن أن تتراوح نسبة الحصص التي يقدمها منتج أومنتجو كل طرف في عمل سينمائي من إنتاج مشترك مابين 20 % و 80 % (عشرين إلى ثمانين بالمائة) من التكلفة النهائية للعمل السينمائي إلا في حالة وجود استثناء، حسب الحالة، بعد موافقة السلطات المختصة للطرفين. يجب أن تكون المشاركة التقنية والفنية لمنتج أومنتجي كل طرف بنفس نسبة حصصه المالية.
19 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2008 م المادة 5 يعتبر كل منتج مشترك، شريكا في الحيازة على العناصر المادية وغير المادية للعمل السينمائي. تودع المعدات، باسم المنتجين المشتركين، في مخبر يتم اختياره باتفاق مشترك. المادة 6 يسهل الطرفان التدابير بغية تنقل وإقامة المستخدمين الفنيين والتقنيين المساهمين في الأعمال السينمائية المنجزة في إطار الإنتاج المشترك وكذا استيراد وتصدير الأجهزة الضرورية لإنجازها واستغلالها في كل دولة (الأفلام، الأجهزة التقنية، الأزياء، عناصر الديكور، أجهزة خاصة بالإشهار… إلخ). المادة 7 تقوم السلطات المختصة التابعة للطرفين، كل سنتين (2)، من التحقق من توازن المساهمات وفي غياب ذلك، تقرر الإجراءات اللازمة. يجب تحقيق التوازن العام سواء فيما يخص المساهمات الفنية والتقنية أو المساهمات المالية وتدرس هذا التوازن اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 11 أدناه. تعد كل سلطة، لتنفيذ هذه الحصيلة، خلال الإجراء الخاص بقبول عمل سينمائي ضمن هذا الاتفاق، تلخيصا عن كافة المساعدات والتمويلات كما هو منصوص عليها في الملحقين 2 و 3 من هذا الاتفاق. ويتم تحليل التوازن العام، على وجه الخصوص :
- عن طريق كشف حساب المساعدات والتمويلات الخاصة بالإنتاج والتوزيع المؤكدين في الإنتاجات المشتركة للسنوات المرجعية حيث اتفق على أن يتم تقدير تحديد هذا الحساب بالنظر إلى المبلغ الإجمالي لميزانيات هذه الإنتاجات المشتركة،
- عن طريق الأخذ بعين الاعتبار، زيادة على عدد الأفلام التي أنتجها الطرفان بالاشتراك، الأفلام التي دفع ثمنها مقدما من طرف موزعي وناشري الطرفين لصالح منتجي هذه الأفلام، خلال السنوات المرجعية والمبلغ المدفوع مقدما،
- عن طريق كشف حساب الاستثمارات الجزائرية، من جهة، والاستثمارات الفرنسية من جهة أخرى، في الأفلام ذات الإنتاج المشترك الجزائرية - الفرنسية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 5 وفي حالة ظهور عدم توازن، تقوم اللجنة المشتركة بدراسة الوسائل التي من شأنها إعادة التوازن كما تتخذ جميع الإجراءات التي تراها ضرورية لهذا الغرض. المادة 8 يشير كل من الجينيريك والأشرطة الإعلانية والأجهزة الإشهارية إلى الإنتاج المشترك بين الجزائر وفرنسا. كما يجب كذلك الإشارة إلى الإنتاج المشترك في حال تقديمه في المهرجانات. المادة 9 يحدد المنتجون المشتركون، بكل حرية، توزيع الإيرادات مبدئيا بصفة نسبية مع حصص كل واحد منهم. يوكل تصدير الأعمال السينمائية باتفاق مشترك إلى مفوض يتم اختياره من بين المنتجين، مالم ينص عقد الإنتاج المشترك بين الطرفين على خلاف ذلك. يجب أن ينص عقد الإنتاج المشترك على شروط الاستغلال الثقافي للأفلام ذات الإنتاج المشترك. يتم تحويل الإيرادات الناجمة عن بيع واستغلال الأعمال السينمائية ذات الإنتاج المشترك في إطار هذا الاتفاق، تنفيذا للعقود المبرمة بين المنتجين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في كلا الدولتين. المادة 10 توافق السلطات المختصة التابعة للطرفين على أن تكون الأعمال السينمائية المقبولة في هذا الاتفاق من إنتاج مشترك مع منتج أو منتجين من دول تربطها بأحد الطرفين اتفاقات تتعلق بالإنتاح السينمائي المشترك . يجب أن تكون شروط قبول مثل هذه الأعمال السينمائية، محل دراسة كل عمل على حدة. المادة 11 1 - لمتابعة وتسهيل تطبيق هذا الاتفاق واقتراح تعديلات عليه، عند الاقتضاء، تشكل لجنة مشتركة تتكون من ممثلي السلطات المختصة والمحترفين التابعين لكلا الطرفين. ويتم الاتفاق على تشكيلتها وسيرها عبر القناة الدبلوماسية.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 - تجتمع اللجنة، طيلة مدة هذا الاتفاق، بالتناوب، في الجزائر و فرنسا، مرة كل سنتين .(2) يمكن استدعاؤها بطلب من إحدى السلطات ا لمختصة، لاسيما في حالة وجود تعديل سواء في التشريع أو التنظيم المطبق على الصناعة السينمائية أو في حالة ما إذا عرف سير الاتفاق صعوبات في تطبيقه ذات خطورة خاصة، لاسيما في حال وجود خلل في توازن التبادلات. وفي حالة وقوع مثل هذه الفرضية ولم تجتمع اللجنة المشتركة في أقرب الآجال لدراسة وسائل إعادة التوازن، لاتقبل السلطات المختصة الأفلام التي تتوفر فيها شروط هذا الاتفاق في الإنتاج المشترك إلا بناء على شروط صارمة و ذلك في إطار التعامل بالمثل - فيلم مقابل فيلم. II – التعاون المادة 12 تولي السلطات المختصة للدولتين اهتماما خاصا بالتكوين في مهن السينما وتتشاور لدراسة الإجراءات التي يجب اتخاذها معا لتسهيل عملية التكوين الأولي والمتواصل لفائدة محترفي السينما وكذا تحسين معارفهم. وتمنح تسهيلات للطلبة والمحترفين لتلقي تكوينات أو تربصات. المادة 13 تدرس السلطات المختصة للطرفين الوسائل الخاصة بدعم عملية النشر المتبادل لأفلام كل من الدولتين. المادة 14 تدرس السلطات المختصة الوسائل التي من شأنها ضمان إصلاح نيجاتيف وموجب الأفلام الجزائرية أو الأفلام ذات الإنتاج المشترك. المادة 15 تدرس السلطات المختصة الوسائل الخاصة بدعم التعاون في مجال التنشيط السينمائي، لاسيما، عن طريق مساعدة السينماتيك الجزائرية وإنشاء فيديوتيك بالجزائر. المادة 16 تعمل السلطات المختصة على ترقية المهرجانات والأسابيع السينمائية الجزائرية بفرنسا و الفرنسية بالجزائر، على التوالي. / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م المادة 17 تساعد السلطات المختصة في إعداد مشاريع التعاون في مجال السينما والمتعلقة بالإنتاج أوالتكوين أو الاستغلال أو التراث، بالاتصال مع الوزارات والإدارات الجزائرية و الفرنسية المعنية الأخرى. المادة 18 تدرس السلطات المختصة آليات مساعدة الإنتاج وتتيح الوصول إليها وترقية الوسائل التي تسمح بتكييفها مع متطلبات الإنتاج المشترك. المادة 19 تطبيقا لهذا الاتفاق، ستتم مناقشة ترتيبات إدارية أخرى خاصة والاتفاق عليها، إذا استدعى الأمر ذلك، بين المديرية المكلفة بالسينما في الوزارة الجزائرية للثقافة و المركز الوطني للسينما الفرنسي وذلك قصد تفعيل أو تنظيم أحد قطاعات التعاون المذكور في هذا الفصل، لاسيما، في ميدان النشر والتكوين والسينماتيك والفيديوتيك و كذا الترقية وآليات المساعدة، وذلك في إطار صلاحيات كل واحدة منهما. المادة 20 يجدد الطرفان تأكيدهما، على الخطورة الكبيرة التي تمثلها القرصنة السمعية البصرية، بكل أشكالها، على الصناعات الوطنية ويتفقان على توحيد جهودهما لمحاربة تناميها. III - الأحكام النهائية المادة 21 يخطر كل طرف، الطرف الآخر، كتابيا و عبر القناة الدبلوماسية، عن استكماله الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ الذي يكون في أول يوم للشهر الثاني الذي يلي يوم استلام الإشعار الثاني. يبرم هذا الاتفاق لمدة أربع ( )4 سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. يمكن أن يجدد ضمنيا لفترات أخرى بنفس المدة. يمكن لكل طرف إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت بإشعار مكتوب يرسل عبر القناة الدبلوماسية مع إشعار مسبق مدته ثلاثة ( )3 أشهر.
19 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2008 م لا يؤثر هذا الانهاء على حقوق و واجبات الطرفين المرتبطين بالمشروع الذي يدخل في إطار هذا الاتفاق إلا بقرار معاكس من الطرفين. و إثباتا لذلك، قام ممثلو الطرفين، المفوضون قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذا الاتفاق و وضع أختامهم. حرر بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007 من نسختين باللغتين العربية و الفرنسية و يتساوى النصان في الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية خليدة تومي كريستين ألبنال وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة والاتصال الملحق 1 إجراءات التطبيق يجب على منتجي كل طرف، حتى يقبلوا ضمن هذا الاتفاق، إرفاق مع طلب القبول، و قبل بداية التقاط الصور، ملف يرسل للسلطة المختصة و يتضمن ما يأتي :
- وثيقة خاصة باقتناء حقوق المؤلف لاستغلال العمل السينمائي،
- ملخصا يعطي معلومات دقيقة حول طبيعية موضوع العمل السينمائي،
- السيناريو مفصلا،
- قائمة بالعناصر التقنية و الفنية،
- مخطط العمل مع الإشارة إلى عدد الأسابيع التي تستغرقها عملية التقاط الصور (في الأستوديو أوفي الخارج) وكذا أماكن التقاط الصور،
- كشف تقديري و مخطط تمويل دقيق،
- عقد الإنتاج المشترك،
- القانون الأساسي لمؤسسات الإنتاج و اعتمادها من طرف السلطة التابعة لها. لا تمنح السلطة المختصة للطرف الذي قدم أقل مساهمة، الموافقة إلا بعد حصولها على رأي السلطة المختصة للطرف الذي قدم أكبر مساهمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 7 الملحق 2 جدول تلخيصي للمساعدات و التمويلات بفرنسا المساعدات دعم مالي آلي يوظف :
- للإنتاج
- للتوزيع دعم مالي انتقائي للإنتاج :
- سلفات على الإيرادات
- مساعدة مباشرة مساعدات جهوية للإنتاج دعم مالي انتقائي للتوزيع التمويلات استثمار من طرف مصالح التلفزيون :
- في الإنتاج المشترك،
- في دفع الثمن مقدما. استثمار من طرف شركات تمويل الصناعة السينمائية و السمعية البصرية )sofica( الحد الأدنى من دفعه تحت الحساب المضمونة للقاعات، الحد الأدنى من دفعه تحت الحساب المضمونة للفيديو، الحد الأدنى من دفعه تحت الحساب المضمونة للخارج. الملحق 3 جدول تلخيصي للمساعدات و التمويلات في الجزائر المساعدات الانتقائية القروض دعم مالي انتقائي للإنتاج دعم مالي انتقائي للتوزيع الدفع المقدم للثمن من طرف المؤسسة الوطنية للتلفزيون إنتاج مشترك للمؤسسة الوطنية للتلفزيون مساعدة مادية من المركز الوطني للسينما والسمعي البصري التمويلات
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-364 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادة 77 ( 5 و 8 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبناء على استقالة رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد أحمد أويحيى، رئيس الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-365 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تعيين الوزير الأول. إن رئيس الجمهورية.
- بناء على الدستور، لا سيّما المادة 77 ( 5 و 8 ) منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد أحمد أويحيى، وزيرا أول. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-366 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 79 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين السيد أحمد أويحيى، وزيرا أول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد أحمد نوي، أمينا عاما للحكومة،
19 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 9 17 نوفمبر سنة 2008 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السادة والسيدات : عبد العزيز بلخادم………………………………… نور الدين زرهوني المدعو يزيد ……………….. سلطاني بوقرة ……………………………………. عبد المالك قنايزية ……………………………….. مراد مدلسي ……………………………………….. الطيب بلعيز ………………………………………. كريم جودي …………………………………………. شكيب خليل ……………………………………….. عبد المالك سلال …………………………………… حميد الطمار ……………………………………… الهاشمي جعبوب …………………………………. بوعبد اللّه غلام اللّه ………………………………. محمّد الشريف عباس ……………………………. شريف رحماني …………………………………… عمار تو …………………………………………….. أبو بكر بن بوزيد ………………………………… رشيد بن عيسى ……………………………….. … عمار غول …………………………………………… السعيد بركات …………………………………….. خليدة تومي ………………………………………… مصطفى بن بادة ………………………………….. رشيد حراوبية ……………………………………. حميد بصالح……………………………………….. محمود خذري ……………………………………… الهادي خالدي ………………………………………. نور الدين موسى …………………………………. الطيب لوح ………………………………………… جمال ولد عباس …………………………………… اسماعيل ميمون ………………………………….. الهاشمي جيار …………………………………….. دحو ولد قابلية ……………………………………. عبد القادر مساهل ………………………………… نوارة سعدية جعفر ……………………………….. سعاد بن جاب اللّه ………………………………… عز الدين ميهوبي …………………………………. وزيرا للدولة، ممثلا شخصيا لرئيس الدولة وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للدولة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للعدل، حافظا للأختام وزيرا للمالية وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للموارد المائية وزيرا للصناعة وترقية الاستثمارات وزيرا للتجارة وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للمجاهدين وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وزيرا للنقل وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية وزيرا للأشغال العمومية وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وزيرة للثقافة وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وزيرا للعلاقات مع البرلمان وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وزيرا للسكن والعمران وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وزيرا للتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية وزيرا للشباب والرياضة وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية وزيرة منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي كاتبا للدولة لدى الوزير الأول، مكلفا بالاتصال. المادة 2 : ت لغى أح ك ام المرس وم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسي رقم 08-367 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يفوض للوزير الأول رئاسة اجتماعات الحكومة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 77 ( 5 و 6 ) و 79 و 85 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين السيد أحمد أويحيى، وزيرا أول، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 77-6 من الدستور، يفوض للسيد أحمد أويحيى، الوزير الأول، رئاسة اجتماعات الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-361 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القان ون الأساسي ال خ اص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الق انون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جم ادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثاني ة عام 1427 الم وافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 ج مادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الم ؤرخ في 17 رمض ان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم، / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز و السكن، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيق ا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية وتحديد قائمة الأسلاك المرتبطة به ا وش روط الالتحاق بالرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادة 2 : يكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاضعة لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص في وضعية الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالموارد المائية، وكذا لدى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها. غير أنه، يمكن وضعهم في وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى. تحدد قائمة الأسلاك والرتب المعنية و كذا تعداد موظفيها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني. المادة 3 : تعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، الأسلاك الآتية :
- سلك المهندسين،
- سلك التقنيين،
- سلك المساعدين التقنيين و هو سلك آيل إلى الزوال،
- سلك الأعوان التقنيين المختصين و هو سلك آيل إلى الزوال،
- سلك شرطة المياه.
19 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2008 م الفصل الثاني الحقوق و الواجبات المادة 4 : يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق و الواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمارس الموظفون الذين ينتمون إلى سلك شرطة المياه نشاطهم نهارا وليلا و حتى خارج المدة القانونية للعمل. المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 159 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، يؤدي الموظفون الذين ينتمون إلى سلك شرطة المياه أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين القانونية الآتية : “ أقسم باللّه العليّ العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة و إخلاص وأن أحافظ على سرّ المهنة و أسهر على تطبيق قوانين الدولة .” لا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة، مهما تكن الرتب المشغولة أو أماكن التعيين. المادة 7 : يزوّد الموظفون الذين ينتمون إلى سلك شرطة المياه ببطاقة مهنية تمنحها الإدارة المكلفة بالموارد المائية تؤهلهم لممارسة المهام الموكلة إليهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادة 8 : يتم التوظيف في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية من بين المترشح ين الحائزين شهادات في أحد الاختصاصات الآتية :
- التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- التطهير،
- الري الحضري،
- الهندسة الريفية،
- الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11
- الهيدروتقنية،
- الجيوديزيا و الجيوفيزياء،
- الجيولوجيا،
- علوم الزراعة تخصص الري والري الفلاحي وعلم التربة،
- الهندسة المدنية تخصص بناءات وتهيئة الري،
- ميكانيك السوائل،
- الهيدروميكانيك،
- الإلكتروتكنيك،
- كيمياء المياه والكيمياء الصناعية. يمكن أن تتمم قائمة الاختصاصات المذكورة أعلاه أو تعدل، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : يوظف و يرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالموارد المائية بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني و التسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص و الترسيم والترقية في الدرجة المادة 10 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك و الرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة. المادة 11 : على إثر فترة الترب ص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمدي د التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 12 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادة 13 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب، أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة إلى كل سلك وكل إدارة، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- خارج الإطار : 1 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 % . الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج المادة 14 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك و الرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، التابعون للإدارة المكلفة بالموارد المائية، و يرسمون و يعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك و الرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي. المادة 15 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 14 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويأخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال. المادة 16 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرس وم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 17 : يجمع بصفة انتقالية و لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرس وم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م عال، بالنسبة للموظف ين الذين أدمج وا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إح داثها بموجب المرسوم الت نفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية الفصل الأول سلك المهندسين في الموارد المائية المادة 18 : يضم سلك المهندسين في الموارد المائية أربع (4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي وهي رتبة آيلة إلى الزوال،
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين . الفرع الأول تحديد المهام المادة 19 : يمارس الموظفون المنتمون إلى سلك المهندسين في الموارد المائية، مهامهم في إطار صلاحيات الإدارة المكلفة بالموارد المائية، تحت إشراف السلطة السلمية. المادة 20 : يكلف مهندسو التطبيق في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- إنجاز مختلف الأعمال التقنية المتخصصة،
- قيادة و تنظيم أشغال الإنجاز،
- ضمان متابعة المنشآت و مراقبتها،
- تصور الدراسات التقنية أو تنفيذها، عند الاقتضاء. المادة 21 : يكلف مهندسو الدولة في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الدراسات التقنية و إعداد رسوم بيانية للتنمية،
- متابعة أشغال إنجاز مشاريع الري،
- تنسيق وتنشيط الفرق التقنية المكلفة بإنجاز المشروع،
- الحرص على حسن سير الخدمات العمومية للمياه والتطهير،
- مراقبة سير منشآت الري وعملها.
19 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2008 م المادة 22 : يكلف المهندسون الرئيسيون في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- إعداد و/ أو المشاركة في إعداد الدراسات التقنية و تصور المنشآت والهياكل القاعدية للري،
- تنشيط و تنسيق أعمال الفرق التقنية المتدخلة في هذا الإطار،
- المشاركة في أشغال البحث التطبيقي،
- إعداد أو المشاركة في إعداد المعايير والأساليب والمناهج والقواعد التقنية في إطار أشغالهم. المادة 23 : يكلف رؤساء المهندسين في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- ضمان انسجام القواعد و المناهج والمعايير والأساليب التقنية و/أو التنظيمية،
- إنجاح كل دراسة تقنية ترتبط بتصور منشآت معقدة أو مشاريع كبرى و إنجازها،
- تحليل الدراسات التقنية و إبداء الرأي حولها،
- مساعدة صاحب المنشآت المفوضة على سير مشاريع دراسات و/أو إنجاز معقد. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 24 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الموارد المائية : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو التطبيق في الموارد المائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 25 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الموارد المائية، مهندسو التطبيق في الموارد المائية والتقنيون السامون في الموارد المائية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في الموارد المائية أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادة 26 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الموارد المائية : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة له ا في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الموارد المائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الموارد المائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 27 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الموارد المائية، مهندسو الدولة في الموارد المائية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادة 28 : يرقى بصفة رئيس مهندس في الموارد المائية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الموارد المائية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الموارد المائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 29 : يدمج في رتب ة مهن دس تطبيقي في الموارد المائ ية، مهندس و التطبيق للتجهيز المرسم ون والمتربصون الذين يكونون في وضعية خدمة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. المادة 30 : يدمج في رتبة مهندس دولة في الموارد المائية مهندسو الدولة للتجهيز المرسم ون والمتربصون الذين يكونون في وضعية خدمة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. المادة 31 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الموارد المائية المهندسون الرئيسيون للتجهيز المرسمون والمتربصون الذين يكونون في وضعية خدمة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. المادة 32 : يدمج في رتب ة رئيس مهندس في الموارد المائية رؤساء المهندس ين للتجهيز المرسمون والمتربصون الذين يكونون في وضعية خدمة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفصل الثاني سلك التقنيين في الموارد المائية المادة 33 : يضم سلك التقنيين في الموارد المائية رتبتين (2) :
- رتبة تقني،
- رتبة تقني سام. الفرع الأول تحديد المهام المادة 34 : يكلف التقنيون في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- متابعة الدراسات والأشغال التابعة لاختصاصهم ومراقبتها،
- إنجاز و متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات والتعليمات المستلمة،
- إنجاز الأشغال في المخابر ومصالح الدراسات وفي الورشات. المادة 35 : يكلف التقنيون السامون في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- تنفيذ مشاريع الدراسات و/أو الإنجازات،
- القيام بعمليات المراقبة المتعلقة بتنفيذ أشغال التنقيب في مجال نشاطهم،
- تقييم نتائج أشغال التنقيب المسندة إليهم،
- استغلال وتحليل المعطيات الأساسية لأشغال ودراسات البحث. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 36 : يوظف أو يرقى بصفة تقني في الموارد المائية : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها المساعدون التقنيون في الموارد المائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون في الموارد المائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 37 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الموارد المائية، المساعدون التقنيون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م المادة 38 : يوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الموارد المائية : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادل ة في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الموارد المائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الموارد المائية الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابع ة بنج اح تكوي نا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 39 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الموارد المائية، التقنيون في الموارد المائية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 40 : يدمج في رتبة تقني في الموارد المائية تقنيو التجهيز المرسمون والمتربصون الذين يكونون في وضعية خدمة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. المادة 41 : يدمج في رتب ة تقني سام في الموارد المائية التقنيون السامون للتجهي ز المرسم ون والمتربصون الذين يكونون في وضعية خدمة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. الفصل الثالث سلك المساعدين التقنيين في الموارد المائية المادة 42 : يضم سلك المساعدين التقنيين في الموارد المائية رتبة وحيدة وهي آيلة إلى الزوال :
- رتبة مساعد تقني. الفرع الأول تحديد المهام المادة 43 : يكلف المساعدون التقنيون في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- متابعة و تنفيذ الملفات التقنية للإنجاز والقيام بمهام مراقبة الأشغال في الورشات ومتابعتها،
- المشاركة في أشغال ا لمخابر.
19 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2008 م الفرع الثاني شروط الترقية المادة 44 : يرقى بصفة مساعد تقني في الموارد المائية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، الأعوان التقنيون المتخصصون في الموارد المائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المتخصصون في الموارد المائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 45 : يدم ج في رت بة مساع د تقني في الم وارد المائ ي ة، المس اعدون التقنيون للتج ه يز المرسم ون و المتربصون الذين يكونون في وضعية خدمة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. الفصل الرابع سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الموارد المائية المادة 46 : يضم سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الموارد المائية رتبتين (2) وهما آيلتين إلى الزوال :
- رتبة عون أشغال في الموارد المائية،
- رتبة عون تقني متخصص في الموارد المائية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 47 : يكلف أعوان الأشغال في الموارد المائية تحت سلطتهم السلمية، لاسيما بتنفيذ أشغال إنجاز المنشآت وصيانتها. المادة 48 : يكلف الأعوان التقنيون المتخصصون في الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- تسيير وتنفيذ الأشغال المتعلقة ببناء المنشآت واستغلالها و صيانتها،
- قيادة الفرق العاملة في الورشات،
- إنجاز مهام التصميم و ترتيب الملفات التقنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 الفرع الثاني شروط الترقية المادة 49 : يرقى بصفة عون تقني متخصص في الموارد المائية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الأشغال في الموارد المائية الذي ن يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الأشغال في الموارد المائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 50 : يدمج في رتبة عون أشغال في الموارد المائية، أعوان الأشغال وأعوان الصيان ة والأعوان التقنيون للتجهيز المرسمون والمتربصون الذين يكونون في وضعية خدمة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. المادة 51 : يدمج في رتبة عون تقني متخصص في الموارد المائية الأعوان التقنيون المتخصصون للتجهي ز المرسم ون والمتربصون الذين يكونون في وضعية خدمة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. الفصل الخامس سلك شرطة المياه المادة 52 : يضم سلك شرطة المياه ثلاث (3) رتب :
- رتبة مفتش،
- رتبة رئيس مفتش،
- رتبة مفتش عميد. الفرع الأول تحديد المهام المادة 53 : يكلف سلك شرطة المياه تحت سلطتهم السلمية بمهمة البحث عن المخالفات لأحكام القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، والتحقيق فيها ومعاينتها. الفرع الثاني شروط الترقية المادة 54 : يرقى بصفة مفتش شرطة المياه : 1 - عن طريق الامتحان المهني، مهندسو الدولة في الموارد المائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة للموارد المائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 55 : يرقى بصفة رئيس مفتشي شرطة المياه : 1 - عن طريق الامتحان المهني، مفتشو شرطة المياه الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو شرطة المياه الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 56 : يرقى بصفة مفتش عميد شرطة المياه : 1 - عن طريق الامتحان المهني، رؤساء مفتشي شرطة المياه الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، رؤساء مفتشي شرطة المياه الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 57 : تنهى مهام أعوان شرطة المياه الذين يكونون في وضعية الخدمة عند تاريخ نش ر هذا المرسوم، والذين لا يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي، في آجل لايتعدى 31 ديسمبر سنة .2008 الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادة 58 : تطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، كما يأتي :
- خبير،
- رئيس مشروع تقني . يوضع شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه في وضعية الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالموارد المائية. / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م المادة 59 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادة 60 : يكلف الخبراء، بما يأتي :
- التكفل بمهام الخبرة و الاستشارة والفحص،
- التكفل بمهام التحكيم في المنازعات ذات الطابع التقني و/أو التكنولوجي،
- توجيه كل بحث أو دراسة أو إنجاز يدخل في إطار برامج القطاع. المادة 61 : يكلف رؤساء المشاريع التقنية بإعداد و متابعة مش روع دراسة و/أو إنجاز والسهر على احترام معايير الجودة والأمن والآجال. كما يراقبون وينسقون نشاط الفرق المكلفة بإنجاز المشاريع. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 62 : يعين الخبراء من بين : 1 - الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الموارد المائية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. 2 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس دولة في الموارد المائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس تطبيقي في الموارد المائية الذين يثبتون ثماني ( )8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 63 : يعين رؤساء المشاريع التقنية من بين : 1 - الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الموارد المائية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. 2 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس دولة في الموارد المائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس تطبيقي في الموارد المائية الذين يثبتون ثماني ( )8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
19 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 17 17 نوفمبر سنة 2008 م الباب الرابع تصنيف الرتب و الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الفصل تصنيف الم ادة 64 : تط بي قا لأح كام الم ادة 118 من الأم ر رقم 06 الأول الرتب
- 03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، طبقا للجدول الآتي : السلك الرتبة مهندس تطبيقي مهندس دولة المهندسون مهندس رئيسي رئيس المهندسين تقني التقنيون تقني سام المساعدون التقنيون مساعد تقني الأعوان التقنيون عون أشغال المختصون عون تقني مختص مفتش شرطة المياه رئيس مفتش مفتش عميد التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 7 348 2 219 5 288 14 621 15 666 17 762 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادة 65 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا خبير رئيس مشروع تقني الباب الخامس أحكام انتقالية و نهائية المادة 66 : تلغى الأحكام المخالف ة لهذا المرسوم، لاسيما أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بوزارة التجهيز والسكن، فيما يخص المستخدمين التابعين للإدارة المكلفة بالموارد المائية. المادة 67 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 68 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-362 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتعلق بإعفاء الكتب والمؤلفات المست وردة والموجه ة للبيع في إطار تنظيم المهرجانات والمع ارض وصالونات الكتاب، من الحقوق والرسوم. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 65 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، لاسيما المادة 25 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لاسيما المادة 44 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-296 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 25 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001 والمتعلقة بإعفاء الكتب والمؤلفات المستوردة والموجهة للبيع في إطار تنظيم المعرض الدولي للكتاب، من الحقوق والرسوم، / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-278 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد الإطار التنظيمي لتوزيع الكتب والمؤلفات في الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 25 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، المعدلة والمتم مة بالمادة 44 من الأم ر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 والمتعلقة بإعفاء الكتب والمؤلفات المستوردة والموجهة للبيع في إطار المهرجانات والمعارض وصالونات الكتاب التي تنظم تحت إشراف الوزارة المكلفة بالثقافة، من الحقوق والرسوم. المادّ ة 2 : تخضع قائمة الكتب والمؤلفات المقرر استيرادها والموجهة للبيع في إطار تنظيم المهرجانات والمعارض وصالونات الكتاب إلى الموافقة المسبقة من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة. المادّة 3 : يمنح الإعفاء بناء على تقديم قائمة الكتب والمؤلفات المذكورة أعلاه لمصالح الجمارك مرفقة بمقرر مشترك بين وزيري التجارة والمالية يصرح بقبول استيراد هذه الكتب والمؤلفات وكذا كمياتها. وتكلف لجنة تنظيم الصالون الدولي للكتاب بالجزائر ومحافظو كل مهرجان من المهرجانات بالمتابعة. المادة 4 : تخضع الكتب والمؤلفات المستوردة التي لم يتم بيعها خلال المعرض، فيما يخص الجانب الجبائي منها، إلى نظام القانون العام. المادّة 5 : تل غى أحكام المرس وم التن ف ي ذي رقم 02-296 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى
19 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-363 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، ي عدل الم رسوم التنفيذي رقم 06-139 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل س نة 2006 الذي يح دد شروط وكيف يات ممارسة نشاطات قط ر السفن وأعم ال المناولة والتشوين في الموانىء. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و (125 الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 ال مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-139 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانىء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-139 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-139 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : تسن د ممارسة نشاط ات قط ر السفن وأعما ل المناولة والتشوين في الموانىء إلى كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري حائز على امتياز ويستوفي شروط التأهيل المهني المطلوبة ويلتزم باحترام شروط الاتفاقية ودفتر الشروط. يتم اختيار المتعاملين أصحاب امتياز النشاطات المذكورة أعلاه، حسب الحال ة، إما عن طري ق المنافس ة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 وإما في إطار تفاوض مباشر على أساس سمعة صاحب الطلب ومساهمته التسييرية والتقنية وفائدة استثماره بالنسبة للاقتصاد الوطني .” المادّة 3 : تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-139 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 : لا يمكن أن تتجاوز مدة الامتياز أربعين (40) سنة. وتحدد هذه المدة خصوصا حسب أهمية النشاط موضوع الامتياز والاستثمارات المقرر أن ينجزها صاحب الامتياز”. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 06-139 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادّة 6 : يقرر الوزير المكلف بالموانىء انطلاق إجراء إعلان المنافسة أو التفاوض المباشر مع أصحاب الطلب من أجل ممارسة النشاطات المذكورة في المادة 3 أعلاه بمبادرة شخصية منه أو بطلب من السلطة المكلفة بالاستثمارات أو بناء على اقتراح من السلطة المينائية المعنية .” المادّة 5 : تعدل أحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-139 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادّة 9 : يخضع المتعامل المختار إلى دفع مقابل مالي يتكون مما يأتي :
- حق الدخول يدفع مرة واحدة عند بداية سريان الامتياز،
- إتاوة سنوية ثابتة تتعلق بشغل الأملاك العمومية المينائية واستعمالها،
- إتاوة سنوية متغيرة تقاس بتطور حجم النشاطات الممارسة. وتكون مشتملات الأتاوى الخاصة بالامتياز المذكورة أعلاه، محل تفاوض بين السلطة المينائية المعنية والمتعاملين المختارين على أساس مخطط أعمال يطابق نموذجه تقاليد المهنة وأعرافها في ممارسة النشاطات المذكورة أعلاه”.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 6 : تعدل أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 06-139 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرران كما يأتي : “ المادّة 12 : …………………………………………… وعند انقضاء هذا الأجل وإذا لم يقم صاحب الامتياز بإدخال التعديلات الضرورية، يمكن السلطة المينائية المعنية القيام بفسخ اتفاقية الامتياز، طبقا / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز ويتحمل صاحب الامتياز وحده عواقب ذلك، بعد إعلام الوزير المكلف بالموانىء”. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1429 الموافق 2 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1429 الموافق 2 نوفمبر سنة 2008 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2008، مهام السيد أحمد أمين خربي، بصفته سفيرا فوق العادة، ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السيد عزالدين ميهوبي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1429 الموافق 2 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 78-2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب ع ام 1420 الموافق 27 أكتوب ر سن ة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنيّة والعسكريّة للدولة،
- وبمقتضى المرس وم الرّئاسيّ رقم 01-197 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن السّيد أحمد أمين خربي، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1429 الموافق 2 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة